<![CDATA[منتدى نادي قضاة مصر Judges Club Forum - كل الأقسام]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/ Fri, 13 Apr 2012 05:42:31 +0000 MyBB <![CDATA[دور الانعقاد الثالث]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4288 Wed, 29 Feb 2012 08:27:23 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4288
فيما يلي بمشيئة الله نستعرض مضابط مجلس الشعب الخاصة بمناقشات المجلس في الفصل التشريعي التاسع خاصة دور الانعقاد الثالث منه :

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116
مضبطة الجلسة 117
مضبطة الجلسة 118
مضبطة الجلسة 119
مضبطة الجلسة 120
مضبطة الجلسة 121
مضبطة الجلسة 122
مضبطة الجلسة 123
مضبطة الجلسة 124
مضبطة الجلسة 125
مضبطة الجلسة 126
مضبطة الجلسة 127
مضبطة الجلسة 128
مضبطة الجلسة 129
مضبطة الجلسة 130
مضبطة الجلسة 131
]]>
فيما يلي بمشيئة الله نستعرض مضابط مجلس الشعب الخاصة بمناقشات المجلس في الفصل التشريعي التاسع خاصة دور الانعقاد الثالث منه :

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116
مضبطة الجلسة 117
مضبطة الجلسة 118
مضبطة الجلسة 119
مضبطة الجلسة 120
مضبطة الجلسة 121
مضبطة الجلسة 122
مضبطة الجلسة 123
مضبطة الجلسة 124
مضبطة الجلسة 125
مضبطة الجلسة 126
مضبطة الجلسة 127
مضبطة الجلسة 128
مضبطة الجلسة 129
مضبطة الجلسة 130
مضبطة الجلسة 131
]]>
<![CDATA[وفاة المستشار / حسين حسن الشافعي ]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4287 Tue, 28 Feb 2012 20:18:46 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4287
البقاء والدوام لله توفى اليوم الى رحمة الله تعالي المستشار / حسين حسن الشافعي رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض (الاحد ج) والد الزميل محمد الشافعي وكيل نيابة مرور القاهرة والعزاء غدا بمسجد نصر الدين في اول شارع الهرم . تلغرافياً 3 شارع خاتم المرسلين العمرانية الغربية
ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم
]]>
البقاء والدوام لله توفى اليوم الى رحمة الله تعالي المستشار / حسين حسن الشافعي رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض (الاحد ج) والد الزميل محمد الشافعي وكيل نيابة مرور القاهرة والعزاء غدا بمسجد نصر الدين في اول شارع الهرم . تلغرافياً 3 شارع خاتم المرسلين العمرانية الغربية
ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم
]]>
<![CDATA[كتب عام 2012]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4286 Mon, 27 Feb 2012 05:54:59 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4286
وفيما يلي نستعرض الكتب الصادرة من النائب العام لعام 2012 وهي :

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2012 بشأن
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2012 بشأن
]]>
وفيما يلي نستعرض الكتب الصادرة من النائب العام لعام 2012 وهي :

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2012 بشأن
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2012 بشأن
]]>
<![CDATA[كتب عام 2011]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4285 Sun, 26 Feb 2012 02:31:16 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4285
وفيما يلي نستعرض الكتب الصادرة من النائب العام لعام 2011 وهي :

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2011 بشأن تطبيق احكام قانون تنظيم الاتصالات
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2011 بشأن حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز
كتاب دوري رقم 5 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات تبديد المياه
كتاب دوري رقم 6 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2011 بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
كتاب دوري رقم 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2011 بشأن تشديد عقوبات اغتصاب الإناث وهتك العرض
كتاب دوري رقم 10 لسنة 2011 بشأن مرسوم الاعتداء على حرية العمل
كتاب دوري رقم 11 لسنة 2011 بشأن قطع الأشجار
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة

]]>
وفيما يلي نستعرض الكتب الصادرة من النائب العام لعام 2011 وهي :

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2011 بشأن تطبيق احكام قانون تنظيم الاتصالات
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2011 بشأن حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز
كتاب دوري رقم 5 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات تبديد المياه
كتاب دوري رقم 6 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2011 بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
كتاب دوري رقم 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2011 بشأن تشديد عقوبات اغتصاب الإناث وهتك العرض
كتاب دوري رقم 10 لسنة 2011 بشأن مرسوم الاعتداء على حرية العمل
كتاب دوري رقم 11 لسنة 2011 بشأن قطع الأشجار
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة

]]>
<![CDATA[القانون 139 لسنة 1964 شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام. ]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4284 Mon, 06 Feb 2012 18:32:15 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4284

نشر في 24-3-1964


مادة رقم : 1
يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاط لها خارج الجمهورية.
وللوزير تعديل إسم وغرض الشركة بما يتلاءم مع نوع النشاط الذي ستمارسه.
مادة رقم : 2
يتولى وزير الإسكان والمرافق الإشراف المباشر على هذه الشركات ويمارس بالنسبة إلى هذه الشركات الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة إلى الشركات التابعة لها والمنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رقم : 3
يشكل مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رقم : 4
مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام. على أن يعتمد هذه القرارات من وزير الإسكان والمرافق.
2- وضع لائحة خاصة للعاملين في الشركة تحدد كيفية تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم و بدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات التي توقع عليهم دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
3- الاتصال المباشر بوزارة الداخلية لتسهيل الحصول على تأشيرات الخروج ووضع النظام الذي يكفل ذلك مع الوزارة المذكورة.
4- توفير العدد اللازم من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال للقيام بأعمال الشركة في الخارج والداخل.
5- تقرير المساهمة في تكوين شركات داخل الجمهورية أو خارجها مع هيئات أو أفراد أو شركات أخرى مما يعينها في تحقيق غرضها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض من اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمته بجدارة.
مادة رقم : 5
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وطنية كانت أم أجنبية وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام وزير الإسكان والمرافق عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة.
مادة رقم : 6
يكون لمجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وله التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها في ميزانية الشركة. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالتشكيل السابق عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها.
مادة رقم : 7
يجوز لمجلس إدارة الشركة بالتشكيل المنصوص عليه في المادة السابقة أن يعهد ببعض الأعمال المتعلقة بنشاطها إلى شركة أو منشأة من القطاع العام وفي هذه الحالة تستفيد الشركة أو المنشأة من التسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون بمناسبة هذه الأعمال.
مادة رقم : 8
يؤول صافي أرباح الشركة بعد توزيع الحصة المقررة للعاملين بها إلى الميزانية العامة للدولة.
مادة رقم : 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط المشروعات التجارية وتعتمد هى وحساب الأرباح والخسائر بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة رقم : 10
يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه
]]>

نشر في 24-3-1964


مادة رقم : 1
يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاط لها خارج الجمهورية.
وللوزير تعديل إسم وغرض الشركة بما يتلاءم مع نوع النشاط الذي ستمارسه.
مادة رقم : 2
يتولى وزير الإسكان والمرافق الإشراف المباشر على هذه الشركات ويمارس بالنسبة إلى هذه الشركات الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة إلى الشركات التابعة لها والمنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رقم : 3
يشكل مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة رقم : 4
مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام. على أن يعتمد هذه القرارات من وزير الإسكان والمرافق.
2- وضع لائحة خاصة للعاملين في الشركة تحدد كيفية تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم و بدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات التي توقع عليهم دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
3- الاتصال المباشر بوزارة الداخلية لتسهيل الحصول على تأشيرات الخروج ووضع النظام الذي يكفل ذلك مع الوزارة المذكورة.
4- توفير العدد اللازم من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال للقيام بأعمال الشركة في الخارج والداخل.
5- تقرير المساهمة في تكوين شركات داخل الجمهورية أو خارجها مع هيئات أو أفراد أو شركات أخرى مما يعينها في تحقيق غرضها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض من اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمته بجدارة.
مادة رقم : 5
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وطنية كانت أم أجنبية وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام وزير الإسكان والمرافق عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة.
مادة رقم : 6
يكون لمجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وله التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها في ميزانية الشركة. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالتشكيل السابق عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها.
مادة رقم : 7
يجوز لمجلس إدارة الشركة بالتشكيل المنصوص عليه في المادة السابقة أن يعهد ببعض الأعمال المتعلقة بنشاطها إلى شركة أو منشأة من القطاع العام وفي هذه الحالة تستفيد الشركة أو المنشأة من التسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون بمناسبة هذه الأعمال.
مادة رقم : 8
يؤول صافي أرباح الشركة بعد توزيع الحصة المقررة للعاملين بها إلى الميزانية العامة للدولة.
مادة رقم : 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط المشروعات التجارية وتعتمد هى وحساب الأرباح والخسائر بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة رقم : 10
يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه
]]>
<![CDATA[دور الانعقاد الثاني]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4283 Sat, 04 Feb 2012 16:48:29 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4283
فيما يلي بمشيئة الله نستعرض مضابط مجلس الشعب الخاصة بمناقشات المجلس في الفصل التشريعي التاسع خاصة دور الانعقاد الثاني منه :

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116
مضبطة الجلسة 117
مضبطة الجلسة 118
مضبطة الجلسة 119
مضبطة الجلسة 120
مضبطة الجلسة 121
مضبطة الجلسة 122
مضبطة الجلسة 123
مضبطة الجلسة 124
مضبطة الجلسة 125
مضبطة الجلسة 126
مضبطة الجلسة 127
مضبطة الجلسة 128
مضبطة الجلسة 129
مضبطة الجلسة 130
مضبطة الجلسة 131

]]>
فيما يلي بمشيئة الله نستعرض مضابط مجلس الشعب الخاصة بمناقشات المجلس في الفصل التشريعي التاسع خاصة دور الانعقاد الثاني منه :

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116
مضبطة الجلسة 117
مضبطة الجلسة 118
مضبطة الجلسة 119
مضبطة الجلسة 120
مضبطة الجلسة 121
مضبطة الجلسة 122
مضبطة الجلسة 123
مضبطة الجلسة 124
مضبطة الجلسة 125
مضبطة الجلسة 126
مضبطة الجلسة 127
مضبطة الجلسة 128
مضبطة الجلسة 129
مضبطة الجلسة 130
مضبطة الجلسة 131

]]>
<![CDATA[قانون محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى رقم 79 لسنة 1958]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4282 Fri, 03 Feb 2012 21:43:15 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4282
نشر في 22-6-1958

مادة رقم : 1

يعمل بالقانون المرافق في شأن محاكمة الوزراء.
مادة رقم : 2

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رقم : 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليمين المصري والسوري من تاريخ نشره.
مادة رقم : 1
تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من إثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء العلى في كل إقليم.
ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية.
وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع منه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة.
ويرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية.
مادة رقم : 2

يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، ويبدون آراءهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا ويكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ومجلس الأعضاء الاحتياطيون معا في جانب يخصص لهم.
مادة رقم : 3

يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام في الإقليم المصري أو النائب العام لدى محكمة التمييز في الإقليم السوري حسب الأحوال أو من يقوم مقامه ويعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة.
مادة رقم : 4

تنعقد المحكمة في دار محكمة النقض بالقاهرة، ويقوم قلم كتابها بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا.
مادة رقم : 5
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الىتية:
(1) الخيانة العظمى:
وتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا عليها في القوانين المصرية أو السورية ومحددا لها في أي من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت.
(2) مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم بها الدستور.
(3) التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير.
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
(6) العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء في الشئون القانونية.
(7) التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
مادة رقم : 6

يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات في الإقليم السوري ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفش العقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة رقم : 7

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأمة.
مادة رقم : 8
يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح بإتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه يختار أربعة منهم بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية.
ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون في المجلس لاختيار أحدهما بالطريقة ذاتها عضوا في هذه اللجنة.
وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه.
مادة رقم : 9
تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.
مادة رقم : 10

يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفع التقرير إليه.
ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور.
مادة رقم : 11
يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل من الإقليمين قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لإختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا.
وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسله إلى رئيسي مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم في اليوم التالي لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في الوقت ذاته لإختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة.
مادة رقم : 12
ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام أو الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بِشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة .
وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة قرار إحالة الوزير إلى المحكمة على أن يكون القرار مسببا مصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة رقم : 13

تتولى النيابة العامة لدي محكمة النقض ومحكمة التمييز على حسب الأحوال إبلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أو الإحالة وقائمة شهود الإثبات .
مادة رقم : 14
يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الإحالة وتقوم النيابة العامة بإبلاغ المتهم عند الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لإنعقادها فيه بيومين على الأقل .
مادة رقم : 15

تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وفقا لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة في القوانين الأخرى لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق .
مادة رقم : 16
لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام أو الإحالة ولا تسديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز :
(1) إصلاح كل خطأ مادى في نص القرار .
(2) تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاتهام أو الإحالة .
مادة رقم : 17
يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن .
على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادر بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب أو العناصر التي ظهرت بعد صدور الحكم والتي يبني عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة رقم : 18

إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام للإقليم بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار والنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حق يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه في هذا الشأن وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو قر المحكوم عليه أو أمتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري .
مادة رقم : 19

إذا صدر الحكم بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية بين المحكمة الجهة التي يتم فيها تنفيذ العقوبة .
مادة رقم : 20

إذا قدم اقتراح بأتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام .
مادة رقم : 21

يجب أن يكون المحامي الذي يتولي الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز .
مادة رقم : 22

لا يجوز إنشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الإنشاء بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة رقم : 23
يلتزم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر في القانون .
مادة رقم : 24

تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليهما بمحاكمة المفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة رقم : 25

تسري أحكام هذا القانون على نواب الوزراء
]]>
نشر في 22-6-1958

مادة رقم : 1

يعمل بالقانون المرافق في شأن محاكمة الوزراء.
مادة رقم : 2

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رقم : 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليمين المصري والسوري من تاريخ نشره.
مادة رقم : 1
تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من إثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء العلى في كل إقليم.
ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية.
وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع منه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة.
ويرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية.
مادة رقم : 2

يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، ويبدون آراءهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا ويكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ومجلس الأعضاء الاحتياطيون معا في جانب يخصص لهم.
مادة رقم : 3

يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام في الإقليم المصري أو النائب العام لدى محكمة التمييز في الإقليم السوري حسب الأحوال أو من يقوم مقامه ويعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة.
مادة رقم : 4

تنعقد المحكمة في دار محكمة النقض بالقاهرة، ويقوم قلم كتابها بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا.
مادة رقم : 5
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الىتية:
(1) الخيانة العظمى:
وتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا عليها في القوانين المصرية أو السورية ومحددا لها في أي من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت.
(2) مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم بها الدستور.
(3) التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير.
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
(6) العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء في الشئون القانونية.
(7) التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
مادة رقم : 6

يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات في الإقليم السوري ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفش العقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة رقم : 7

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأمة.
مادة رقم : 8
يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح بإتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه يختار أربعة منهم بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية.
ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون في المجلس لاختيار أحدهما بالطريقة ذاتها عضوا في هذه اللجنة.
وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه.
مادة رقم : 9
تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.
مادة رقم : 10

يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفع التقرير إليه.
ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور.
مادة رقم : 11
يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل من الإقليمين قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لإختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا.
وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسله إلى رئيسي مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم في اليوم التالي لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في الوقت ذاته لإختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة.
مادة رقم : 12
ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام أو الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بِشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة .
وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة قرار إحالة الوزير إلى المحكمة على أن يكون القرار مسببا مصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة رقم : 13

تتولى النيابة العامة لدي محكمة النقض ومحكمة التمييز على حسب الأحوال إبلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أو الإحالة وقائمة شهود الإثبات .
مادة رقم : 14
يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الإحالة وتقوم النيابة العامة بإبلاغ المتهم عند الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لإنعقادها فيه بيومين على الأقل .
مادة رقم : 15

تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وفقا لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة في القوانين الأخرى لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق .
مادة رقم : 16
لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام أو الإحالة ولا تسديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز :
(1) إصلاح كل خطأ مادى في نص القرار .
(2) تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاتهام أو الإحالة .
مادة رقم : 17
يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن .
على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادر بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب أو العناصر التي ظهرت بعد صدور الحكم والتي يبني عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة رقم : 18

إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام للإقليم بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار والنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حق يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه في هذا الشأن وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو قر المحكوم عليه أو أمتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري .
مادة رقم : 19

إذا صدر الحكم بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية بين المحكمة الجهة التي يتم فيها تنفيذ العقوبة .
مادة رقم : 20

إذا قدم اقتراح بأتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام .
مادة رقم : 21

يجب أن يكون المحامي الذي يتولي الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز .
مادة رقم : 22

لا يجوز إنشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الإنشاء بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة رقم : 23
يلتزم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر في القانون .
مادة رقم : 24

تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليهما بمحاكمة المفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة رقم : 25

تسري أحكام هذا القانون على نواب الوزراء
]]>
<![CDATA[الضوابط القانونية لمحاكمة الوزراء]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4281 Thu, 02 Feb 2012 23:45:24 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4281
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا "تفسير"


باسم الشعب
المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 16 من أبريل سنة 1977م.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل، وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمى حسن عشرى أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 8 قضائية عليا " تفسير ".
" الوقائع "
طلب وزير العدل بكتابة المؤرخ فى 2 من فبراير سنة 1977 إلى رئيس المحكمة العليا إصدار قرار تفسيرى لنصوص المواد الآتية:
أولاً : نص المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع لبيان ما إذا كان ما ورد فى هذا النص من استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975 – ينصرف إلى الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية الواردة فى هذه القوانين على حد سواء أم أنه ينصرف – فحسب – إلى ما ورد فى القوانين المذكورة من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وعقوبتها، أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.

وجاء فى هذا الطلب – وفى المذكرة المرافقة له – أن القوانين المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 قد تضمنت أحكاما موضوعية وأحكاما إجرائية تختلف عن تلك التى وردت فى هذا القانون، ولذا فقد أثار نص المادة المذكورة خلافا فى الرأى حول استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لهذه القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975.

فذهب رأى إلى أن المقصود بما ورد فى هذا النص من استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه بالنسبة إلى من سلف ذكرهم هو استمرار العمل – فحسب – بما ورد فى هذه القوانين من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وعقوبتها، اما الأحكام الإجرائية المتعلقة بالتحقيق واقامة الدعوى الجنائية والجهة المختصة بتحريكها والمحكمة المختصة بنظرها فتسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.
وذهب رأى آخر إلى أن المقصود من نص المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 على استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه – هو استمرار العمل بما ورد فى القوانين المذكورة من أحكام موضوعية وأحكام إجرائية على السواء.

ثانيا : المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958، لبيان ما إذا كان هذا النص ينصرف إلى الوزراء ولو انتهت مدة خدمتهم، أم أنه لا ينصرف إلا إلى الوزراء أثناء تولى مناصبهم، ولبيان ما إذا كان تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء وفقا لهذا القانون قد أصبح متعذرا بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى أم أنه يمكن تشكيلها من ستة من مستشارى " محكمة النقض بدلا من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز" .
وجاء فى طلب التفسير فى المذكرة المرافقة له أن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 أثار خلافا فى الرأى حول تحديد الوزراء الذين تتولى محاكمتهم المحكمة المنصوص عليها فيه، وحول كيفية تشكيل هذه المحكمة بعد انفصال الاقليمين السورى والمصرى.
(أ) فبالنسبة إلى تحديد الوزراء الذين تتولى المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة محاكمتهم:
ذهب رأى إلى أن النص المذكور ينصرف – فحسب – إلى الوزراء أثناء تولى مناصبهم، أما بعد انتهاء هذه المدة فلا ينصرف إليهم.
وذهب رأى آخر إلى أن النص سالف الذكر ينصرف إلى الوزراء عموما سواء أكانت خدمتهم قد أنتهت أو لم تنته.

(ب) وبالنسبة إلى تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء بعد انفصال الاقليمين السورى والمصرى.
ذهب رأى إلى تشكيل هذه المحكمة – بعد انفصال الاقليمين – من ستة من مستشارى محكمة النقض.
وذهب رأى آخر إلى أن تشكيل هذه المحكمة – بعد الانفصال – أصبح متعذراً قانونا، ومن ثم – وحتى يصدر قانون جديد بشأن محاكمة الوزراء – تكون المحاكم الجنائية العادية هى المختصة بمحاكمة الوزراء باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

ثالثاً : المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958، لبيان ما إذا كان نص هذه المادة يفيد قصر تطبيق قانون محاكمة الوزراء على الجرائم الواردة فيه أم أن نطاق تطبيق القانون المذكور، يمتد إلى الجرائم الأخرى التى قد تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

وجاء فى طلب التفسير وفى المذكرة المرافقة له، أن نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء أثار خلافا فى الرأى حول الجرائم التى يحاكم عنها الوزراء طبقا للقانون المذكور.
فذهب رأى إلى أن المقصود بهذا النص هو تعيين الجرائم التى يحاكم عنها الوزراء طبقا لقانون محاكمة الوزراء، أما ما يقع من الوزراء فى أثناء تأدية أعمال وظائفهم من جرائم أخرى غير الجرائم الواردة فيه فلا يسرى فى شأنها القانون المذكور، بل يحاكمون عنها طبقا للقانون العام.
وذهب رأى آخر إلى أن الوزراء يحاكمون طبقا لقانون محاكمة الوزراء عن كل ما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها سواء أكانت من الجرائم الواردة فى نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء أم كانت من الجرائم الواردة فى غيره من القوانين ما دامت قد وقعت منهم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

وإزاء تباين الآراء فى تفسير نصوص قانونية لها أهميتها، وضمانا لوحدة التطبيق القضائى وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، تقدم وزير العدل بطلب تفسير النصوص المذكورة، وأرفق بالطلب – تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا- مذكرة شارحة للأسانيد والمبررات تستدعى التفسير وحافظة مستندات.

وقيد الطلب برقم 1 لسنة 8 ق عليا "تفسير" وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى، وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من مارس سنة 1977 حيث نظر على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجئ النطق بالقرار إلى جلسة 2 من أبريل سنة 1977 وفيها مد أجل النطق بالقرار لجلسة اليوم حيث صدر القرار الآتى.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
أولا : عن تفسير المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
من حيث أن هذه المادة تنص على ما يأتى:
" يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع، ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا لها الهيئات المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون".

ومن حيث إن مثار الخلاف فى تفسير هذا النص هو مدلول عبارة استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فى هذا النص بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لتلك القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، هل تعنى هذه العبارة استمرار العمل بكل ما ورد فى القوانين المذكورة من أحكام سواء أكانت أحكاما موضوعية أم أحكاما إجرائية، أم أن المقصود هو استمرار العمل – فحسب – بما ورد فيها من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وعقوبتها، أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.

ومن حيث إنه يبين من استعراض التشريعات المتعاقبة الخاصة بجريمة الكسب غير المشروع – وهى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 148 لسنة 1961 والقانون رقم 11 لسنة 1968 والقانون القائم رقم 62 لسنة 1975 يبين أنها تؤثم الكسب غير المشروع وتعاقب عليه وعلى الأفعال المتصلة به بعقوبات جنائية وهى تتضمن نوعين من القواعد القانونية النوع الأول قواعد موضوعية تتعلق ببيان الجريمة والعقوبة المقررة لها، والنوع الثانى قواعد إجرائية تبين اللجان المختصة بفحص إقرارات الذمة والجهات المختصة بالتحقيق وإقامة الدعوى والمحاكمة، وكلا هذين النوعين تسرى فى شأنه القواعد القانونية المنظمة للتنازع الزمنى للقوانين الجنائية وهذه القواعد تفرق – فيما تقضى به من حلول لهذا التنازع – بين القوانين الموضوعية والقوانين الإجرائية إذ يسرى فى شأن القوانين الموضوعية المبدأ المقرر فى المادة 66 من الدستور المقابلة للمواد 6 من دستور 1923 و 6 من دستور 1930 و 32 من دستور 1956 و 8 من دستور 1958 و 25 من دستور 1964 وهو يقضى " بألا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون... ولا عقاب إلا على الأفعال التالية لتاريخ نفاذ القانون" كما يسرى فى شأنها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات التى تنص على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره"، ومقتضى ذلك أن القانون الموضوعى لا يسرى على الماضى إلا إذا كان أصلح للمتهم أو كان قانونا تفسيريا أو كانت الجريمة مستمرة وظلت حالة الاستمرار أو التجدد باقية بعده، أما القوانين الإجرائية فإن الأصل فيها أن تسرى بأثر فورى مباشر على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ولو كانت عن جرائم وقعت فى ظل قانون سابق، ولا يستثنى من هذا الأصل سوى القوانين المعدلة للاختصاص وقواعد مضى المدة وطرق الطعن فى الأحكام، كل ذلك ما لم ينص القانون الإجرائى الجديد على خلافه، وعلة هذه التفرقة أن القوانين المتعلقة بالجرائم والعقوبات يسودها مبدأ الشرعية لما تتضمنه من أذى خطير يلحق الفرد فى حياته أو فى ماله أو حريته أو فى شرفه مما يصبح معه الأثر الرجعى لهذه القوانين عيبا يشوبها بالانحراف عن جادة الشرعية، أما القوانين الإجرائية فإن الغاية منها ضمان الوصول إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية صالح المجتمع وصالح المتهم معا مما يعتبر معه كل تعديل فى هذه القوانين أصلح من سابقة وأقرب إلى هذه الغاية وليس للمتهم أن يعترض عليه أو يطلب اعمال القانون الذى كان نافذا وقت اقتراف جريمته وعلى مقتضى ذلك يكون قصد الشارع من النص فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فى هذه المادة بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لهذه القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون الجديد- يكون قصده هو استمرار العمل – فحسب – بما تتضمنه هذه التشريعات من أحكام موضوعية، دون ما ورد فيها من أحكام إجرائية ولا ينال من ذلك ما قد يقال من أن المادة المذكورة لم تستثن من استنمرار سريان هذه القوانين سوى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا لها إذ عهدت به إلى هيئات الفحص المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون الجديد رقم 62 لسنة 1975 وما قد يقال من أن مفاد ذلك بمفهوم المخالفة هو استمرار العمل بكافة ما ورد فى هذه القوانين من أحكام موضوعية أو إجرائية غير ما استثنى صراحة بنص المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ذلك أن النص فى هذه المادة على أن يعهد إلى اللجان المنصوص عليها فى هذه المادة 5 من القانون المذكور بفحص اقرارات من سبق ذكرهم ليس فى حقيقة استثناء من القاعدة المقررة فى شأن سريان القوانين الإجرائية بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد تم من أجراءات قبل تاريخ العمل بها، بل هو تطبيق لهذه القاعدة رأى الشارع أن ينص عليه صراحة حتى تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه فحص هذه الإقرارات بسلطاتها التى استحدثها القانون لهذه اللجان، إذ ناط بها لأول مرة – فضلا عن فحص الإقرارات – مباشرة إجراءات التحقيق واقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة المختصة وخولها فى مباشرة هذا الاختصاص كافة السلطات المخولة لقاضى التحقيق بعد أن كان اختصاص اللجان المنصوص عليها فى القوانين الملغاة مقصورا على مجرد فحص الإقرارات وطلب الإيضاحات والمعلومات دون مباشرة التحقيق والتصرف فيه مما كان منوطا بالنيابة العامة، وقد استهدف الشارع بهذا التعديل فى اختصاص اللجان المذكورة سرعة البت فى قضايا الكسب غير المشروع رعاية لصالح المجتمع ولصالح المتهم معا، ولذا فإن هذا التعديل يعتبر – وفقا للمبدأ العام الذى يسود قواعد العقاب الإجرائية – أصلح من سابقه وأدنى إلى تحقيق العدالة إذ لو كانت هذه الأحكام أشد مما نص عليه فى القانون الجديد رقم 62 لسنة 1975 فإن النص فى المادة 25 من هذا القانون على سريان هذه الأحكام الأشد فى حق من سبق ذكرهم يكون حينئذ مخالفا للدستور لتقريره أثرا رجعيا لقانون جنائى موضوعى، أما أن كانت هذه الأحكام أخف فإن المشرع لا يكون حينئذ فى حاجة إلى النص فى القانون رقم 62 لسنة 1975 على استمرار العمل بهذه الأحكام إذ تكون هى الواجبة التطبيق دون غيرها إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بوصفها أصلح للمتهم.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن استمرار العمل بالقوانين السابقة المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 – بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لتلك القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون المذكور- ينصرف فقط إلى ما ورد فى هذه القوانين من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وتحديد عقوبتها، أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.

ثانياً : عن تفسير المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958.
من حيث إن هذه المادة تنص على ما يأتى :

" تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من أثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة، وستة من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل أقليم. ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية. وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة. ويرأس المحكمة أعلى المستشارين فى الدرجة والأقدمية.
ومن حيث إن الخلاف فى تفسير هذا النص يثور حول مسألتين الأولى هى بيان المقصود بالوزراء الذين تتولى المحكمة المنصوص عليها فيه محاكمتهم – هل يسرى على الوزراء عامة ولو بعد انتهاء خدمتهم أم أن حكمها مقصور فحسب على الوزراء الذين يتولون مناصبهم فعلا دون من أنتهت خدمتهم. والمسألة الثانية هى كيفية تشكيل المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة بالنسبة إلى المستشارين بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى – هل يجوز تشكليها من ستة من مستشارى محكمة النقض أم أن تشكيلها قد غدا متعذرا بعد الانفصال.

عن المسألة الأولى الخاصة بالوزراء الذين تتولى محاكمتهم المحكمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء.
من حيث إن المادة 159 من الدستور تنص على أن " لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها"، كما تنص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 على أن " تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من أثنى عشر عضوا ... "

ويستفاد من هاتين المادتين أن الشارع يخول الوزراء حصانة خاصة تتمثل فى السلطة التى تملك احالتهم إلى المحاكمة عن الجرائم التى يرتكبونها أثناء أعمال وظائفهم أو بسببها كما تتمثل فى الهيئة التى تتولى محاكمتهم عن هذه الجرائم، وهذه الحصانة مقررة لمنصب الوزير لا لشخصه، وقد ورد نص المادة 160 من الدستور- قاطعا فى الدلالة على هذا المعنى إذ تنص على أن " يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمر ...." وجلى أن الوقف عن العمل لا يكون إلا بالنسبة إلى من يكون قائما – وقت بدء اتخاذ الإجراءات قبله – بعمله فعلا كوزير – وحكمة هذا الوقف ظاهرة وهى دفع مظنة استغلال الوزير سلطات منصبه ونفوذه فى التأثير فى إجراءات المحاكمة، والقول بغير ذلك يعنى أن يظل من شغل منصب الوزير فترة ما متمتعاً بهذه الحصانة ما بقى حيا وهو أمر يأباه المنطق القانونى السليم يؤيد هذا النظر:
أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى المستفاد من نصوص المواد 66 من دستور 1923 و 67/1 من دستور 1930 و 152 من دستور 1956 و 49 من دستور 1958 و 140 من دستور 1964 المقابلة للمادة 159 من الدستور القائم ومن نصوص المواد 71 من دستور 1923 و 72 من دستور 1930 و 153 من دستور 1956 و 141/1 من دستور 1964 المقابلة للمادة 160 من الدستور القائم، وهو المعنى الذى أفصحت عنه مناقشات لجنة وضع المبادئ العامة لدستور 1923، أثناء مناقشة المادة 66 من ذلك الدستور- وهى الأصل التاريخى للمادة 160 من الدستور الدائم من أن " الوزير الذى يتهمه مجلس النواب يبقى وزيرا ولكن يوقف عن العمل فقط وذلك وذلك لأن مصلحة العدالة تقتضى بقاءه حتى يبرئه المجلس".
وقد ورد هذا القول ردا على تساؤل ثار أثناء المناقشة بشأن " ما إذا كان الوزير الذى يتهمة مجلس النواب يجب خروجه من الوزارة أم لا " ( صفحة 27 وما بعدها من المحاضر).

أن المادة 160 من الدستور المقابلة للمادة 71 من دستور 1923 والمادة 72 من دستور سنة 1930 والمادة 153 من دستور 1956 إذ تنص على أن "إنتهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها"، فإنها تفترض البدء فى إتخاذ الإجراءات ضد الوزير وهو قائم بعمله، وبديهى أنه لو كان نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء ينصرف إلى الوزراء ولو كانو قد تركوا مناصبهم لما كان بالمشرع الدستورى حاجة للنص على أن انتهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

ثانيا : أن المادة 72 من دستور 1930 نصت على أن " استعفاء" الوزير لايمنع من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته، كما أتجهت إلى ذلك أيضا المادة 98 من مشروع اللجنة الأولى لدستور 1953 التى أصبحت المادة 126 من مشروع اللجنة الثانية إذ نصت على أن " استقالة" الوزير لا تمنع من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته، وغنى عن البيان أن " الاستعفاء" و "الاستقالة" لا تقدم أيهما إلا ممن يكون قائما فعلاً بأعباء الوظيفة.

ثالثاً : ما جاء بمحضر الجلسة السادسة عشرة للجنة نظام الحكم والسلطتين التنفيذية والتشريعية التى ناقشت مشروع دستور 1953 تعليقا على المادة 98 من ذلك المشروع المقابلة للمادة 159 من الدستور من أن " تقرير هذه الحصانة ليس مقصودا به شخص الوزير بل المصلحة العامة" مما يدل على اتجاه واضعى هذا المشروع إلى ذات المعنى سالف الذكر.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن ما كان ماثلا فى ذهن واضعى الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1923 حتى الدستور القائم عن الوزير الذى تتولى الجهة التى أختصها الدستور بمحاكمته عن الجرائم التى يرتكبها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها هو الوزير العامل الذى يكون قائما فعلا بأعمال وظيفته عند بدء إتخاذ إجراءات الإتهام والمحاكمة ضده.

ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة 20 من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 من أنه " إذا قدم اقتراح واتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الإتهام" لأن هذا النص إذ يعالج وضع الوزير الذى أنتهت خدمته قبل البدء فى إتخاذ إجراءات الإتهام ضده- وهو الاقتراح بالاتهام- فيوجب سماع أقوال هذا الوزير أن طلب سماع أقواله فى الفترة بين تقديم الاقتراح بالاتهام وصدور قرار الإتهام إنما يتعارض مع حكم المادتين 159 و 160 من الدستور اللتين تفترضان البدء فى إتخاذ إجراءات الإتهام ضد الوزير وهو قائم فعلا بأعباء الوظيفة يؤيد هذا النظر أن المادة 160 من الدستور إذ نصت على أن " انتهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه والاستمرار فيها" إنما تفيد البدء فى إتخاذ الإجراءات المذكورة قبل انتهاء خدمة الوزير، ومن ثم يتعين الالتفات عن المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1958 المشار إليها والاعتداد بنصوص الدستور المتقدم ذكرها.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يسرى – فقط – على الوزراء العاملين أثناء تولى مناصبهم كما يسرى على الوزراء السابقين متى بدأت إجراءات إتهماهم ومحاكمتهم قبل ترك هذه المناصب بحيث تستمر هذه الإجراءات بعد ذلك تطبيقا لنص المادة 160 من الدستور.

عن المسألة الثانية الخاصة بكيفية تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى.
من حيث إن اتحاد مصر وسوريا فى سنة 1958 فى دولة واحدة ترتب عليه نشوء دولة جديدة بأسم " الجمهورية العربية المتحدة"، وقد أفرد دستور سنة 1958 بابا قائما بذاته – هو الباب الخامس منه – عالج فيه أثر قيام الدولة الجديدة على التشريعات المعمول بها فى كل من الاقليمين فنص على أن " تبقى هذه التشريعات سارية المفعول فى النطاق الاقليمى المقرر لها عند إصدارها "، وقد أصدرت الدولة الجديدة العديد من التشريعات منها القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء، وفى سنة 1961 انفصل الاقليم السورى عن الدولة الجديدة التى بقيت بعد الانفصال تحمل " أسم الجمهورية العربية المتحدة" وفقا للمادة الأولى من دستور 1964، ولما كان انفصال جزء من اقليم الدولة عنها لايؤثر فى نفاذ القوانين السارية فيها – فإن انفصال الاقليم السورى فى عام 1961 عن الجهورية العربية المتحدة لا يؤثر فى أستمرار سريان القانون المشار إليه فى مصر بعد انفصال سوريا لأنه كان وما زال قانونا من قوانين " الجمهورية العربية المتحدة ". وإذ نصت المادة الأولى من القانون المشار إليه على تشكيل المحكمة المنوط بها محاكمة الوزراء من عنصر سياسى وعنصر قضائى يمثل كل عنصر منهما ستة أعضاء وكان العنصر القضائى أثناء الوحدة موزعا بالتساوى بين اقليمى الدولة فإن هذا العنصر يصبح بعد الانفصال مكونا من ستة من مستشارى محكمة النقض المصرية عملا بأحكام الميراث الدولى سالفة الذكر.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء تشكل فى مصر بالنسبة إلى العنصر القضائى بعد انفصال الاقليمين السورى والمصرى – من ستة من مستشارى محكمة النقض لا من ستة من مستشارى محكمة النقض والتمييز.

ثالثا : عن تفسير المادة 5 من قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958.
من حيث إن هذه المادة تنص على ما يأتى :
" مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية :
1 – الجناية العظمى :
وتعتبر جناية عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجى أو الداخلى أو نظام الحكم الجمهورى ويكون منصوصاً عليها فى القوانين المصرية أو السورية ومحدداً لها فى أى من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت.

2 – مخالفة الأحكام الأساسية التى يقوم عليها الدستور.
3 – التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان فى أثمان البضائع أو العقارات أو اسعار أوراق الحكومة أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية له أو للغير.
4 – استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو هيئة أو شركة أو مؤسسة.
5 – المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
6 – العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاء أو أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء فى الشئون القانونية.
7 – التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين أو بإتخاذ تدابير غير مشروعة" .

ومن حيث إن الخلاف فى تفسير هذا النص يقوم فى شأن الجرائم التى يحاكم عنها الوزراء طبقا لقانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 هل يقتصر على محاكمة الوزراء طبقا لهذا القانون على ما ورد فيه من جرائم، أم أن نطاق تطبيق هذا القانون يمتد إلى غير هذه الجرائم مما يقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 159 من الدستور تنص على أن "لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها". ويستفاد من هذا النص فى ضوء تتبع مصدره التاريخى وهو المادتان 66 و 68 من دستور 1923 أنه يقوم على التفرقة بين الجرائم التى يرتكبها الوزير بوصفه فردا عاديا دون أن يكون لها أى علاقة بوظيفته، وهذه ينعقد الاختصاص بالاتهام والمحاكمة فيها للسلطات ذات الولاية العامة إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون بالتطبيق لحكم المادة 40 من الدستور، وبين الجرائم التى يرتكبها الوزير أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها سواء كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون محاكمة الوزراء، أو فى أى قانون آخر. لأن هذه الجرائم الأخيرة هى التى تقتضى – دون سواها- وضع إجراءات خاصة للإتهام والمحاكمة تطبيقا للمادتين 159 و 160 من الدستور فيعهد باتهام الوزير ومحاكمته إلى سلطات خاصة وعلى مقتضى ذلك تكون محاكمة الوزراء – وفقا لقانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 – غير مقصورة على ما ورد فى المادة الخامسة من هذا القانون من جرائم، وإنما تمتد – كذلك – إلى كل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفى القوانين المكملة له ما دامت تقع من الوزير من أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يؤيد هذا النظر:

أولا : يبين من نص المادتين 66 و 68 من دستور 1923 وهما المصدر التاريخى للمادة 159 من الدستور ومن استقصاء مناقشات لجنة وضع دستور 1923 ولجنة وضع المبادئ العامة لهذا الدستور، ومن متابعة المراحل التى مرت بها صياغة المادة 68 منه، أن نية المشرع قد انصرفت إلى محاكمة الوزراء جنائيا عن كل ما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها سواء نص عليها فى قانون خاص أو فى قانون العقوبات إذ تنص المادة 69 من ذلك الدستور على أن "لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم فى تأدية وظائفهم... ولمجلس الأحكام المخصوص حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم" كما تنص المادة 68 منه على أن " يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات". وقد دارت المناقشة بين أعضاء لجنة وضع المبادئ العامة لدستور سنة 1923 فى شأن المادتين 66 و 68 من هذا الدستور حول مسئولية الوزراء جنائيا عن كل ما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، سواء منها ما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات أو ما ينص عليه فى قانون محاكمة الوزراء، ولذا فقد اتجه الرأى فى هذه اللجنة إلى عدم توقيع عقوبة أشد من عقوبة الحبس فى حالة ارتكاب الوزير فعلا لم ينص عليه قانون العقوبات ثم اتجهت اللجنة العامة لوضع هذا الدستور إلى تحديد مدة عقوبة الحبس المذكورة بما لا يزيد على ثلاث سنوات واضافة عقوبة النفى لمدة لاتزيد على عشر سنوات على أن يكون للمجلس المخصوص الخيار بين توقيع إحدى هاتين العقوبتين، وأنتهى الأمر بالاحالة – فى شأن الجرائم التى لم ينص عليها قانون العقوبات وفى شأن العقوبة التى تقع على مرتكبها – إلى قانون خاص يصدر بذلك ومن ثم وضعت المادة 68 من ذلك الدستور بالصيغة النهائية التى صدرت بها فنصت على أن " يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات" مما مفاده أن صدور قانون محاكمة الوزراء ليس من شأنه قصر مسئولية الوزراء على ما ينص عليه من جرائم لأن الأصل فيه أنه خاص فقط ببيان الأفعال الأخرى التى لم ينص عليها قانون العقوبات.

ثانيا : أن نص المادة 69 من دستور سنة 1930 المقابل للمادة 68 من دستتور 1923 صريح فى أن " يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم الوزراء..."

ثالثاً : أن مشروع دستور سنة 1953 قد أتجه ذات الاتجاه إذ نصت المادة 97 من المشروع الأول لهذا الدستور التى أصبحت المادة 126 من مشروع اللجنة الثانى على أن " الوزراء مسئولون جنائيا عن الجرائم التى يرتكبونها بسبب تأدية وظائفهم. ويطبق قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه. ويطبق القانون الخاص بأحوال مسئولية الوزراء فى الجرائم الواردة فيه ولم يتناولها قانون العقوبات" وقد وافقت لجنة هذا الدستور على هذه الصياغة.

رابعاً : أن المشرع – فى المادة 5 من قانون محاكمة الوزراء الصادر أثناء الوحدة مع سوريا بالقانون رقم 79 لسنة 1958، وفى المادة السابعة من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الصادر– قبل الوحدة – بالقانون رقم 247 لسنة 1956 قد حرص على النص صراحة على أن العقوبات المنصوص عليها فى كل من هذين القانونين لا تخل بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات أو فى القوانين الأخرى، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 247 لسنة 1956 أن تعيين الجرائم الواردة فى هذا القانون " لا تخل بمسئولية الوزراء عما يرتكبونه فى تأدية وظائفهم من جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات".

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يتناول فضلا عن الجرائم الواردة به الجرائم الأخرى التى تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

" فلهذه الأسباب "
بعد الإطلاع على المادتين 159/ 160 من الدستور.
وعلى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
وعلى المادتين 1 و 5 من قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958.
قررت المحكمة
أولاً : " أن استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع – بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لتلك القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975- ينصرف إلى الأحكام الموضوعية الواردة فى هذه القوانين أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975".
ثانياً : (أ) أن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يسرى على الوزراء العاملين أثناء تولى مناصبهم كما يسرى عليهم بعد تركها بشرط أن تكون إجراءات إتهماهم ومحاكمتهم قد بدأت قبل ترك مناصبهم" .
(ب) " أن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء تشكل فى مصر بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى من ستة من مستشارى محكمة النقض بدلا من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز" .
ثالثاً : أن نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يتناول فضلا عن الجرائم الواردة به الجرائم الأخرى التى قد تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها".
]]>
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا "تفسير"


باسم الشعب
المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 16 من أبريل سنة 1977م.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل، وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمى حسن عشرى أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 8 قضائية عليا " تفسير ".
" الوقائع "
طلب وزير العدل بكتابة المؤرخ فى 2 من فبراير سنة 1977 إلى رئيس المحكمة العليا إصدار قرار تفسيرى لنصوص المواد الآتية:
أولاً : نص المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع لبيان ما إذا كان ما ورد فى هذا النص من استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975 – ينصرف إلى الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية الواردة فى هذه القوانين على حد سواء أم أنه ينصرف – فحسب – إلى ما ورد فى القوانين المذكورة من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وعقوبتها، أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.

وجاء فى هذا الطلب – وفى المذكرة المرافقة له – أن القوانين المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 قد تضمنت أحكاما موضوعية وأحكاما إجرائية تختلف عن تلك التى وردت فى هذا القانون، ولذا فقد أثار نص المادة المذكورة خلافا فى الرأى حول استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لهذه القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975.

فذهب رأى إلى أن المقصود بما ورد فى هذا النص من استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه بالنسبة إلى من سلف ذكرهم هو استمرار العمل – فحسب – بما ورد فى هذه القوانين من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وعقوبتها، اما الأحكام الإجرائية المتعلقة بالتحقيق واقامة الدعوى الجنائية والجهة المختصة بتحريكها والمحكمة المختصة بنظرها فتسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.
وذهب رأى آخر إلى أن المقصود من نص المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 على استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فيه – هو استمرار العمل بما ورد فى القوانين المذكورة من أحكام موضوعية وأحكام إجرائية على السواء.

ثانيا : المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958، لبيان ما إذا كان هذا النص ينصرف إلى الوزراء ولو انتهت مدة خدمتهم، أم أنه لا ينصرف إلا إلى الوزراء أثناء تولى مناصبهم، ولبيان ما إذا كان تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء وفقا لهذا القانون قد أصبح متعذرا بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى أم أنه يمكن تشكيلها من ستة من مستشارى " محكمة النقض بدلا من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز" .
وجاء فى طلب التفسير فى المذكرة المرافقة له أن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 أثار خلافا فى الرأى حول تحديد الوزراء الذين تتولى محاكمتهم المحكمة المنصوص عليها فيه، وحول كيفية تشكيل هذه المحكمة بعد انفصال الاقليمين السورى والمصرى.
(أ) فبالنسبة إلى تحديد الوزراء الذين تتولى المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة محاكمتهم:
ذهب رأى إلى أن النص المذكور ينصرف – فحسب – إلى الوزراء أثناء تولى مناصبهم، أما بعد انتهاء هذه المدة فلا ينصرف إليهم.
وذهب رأى آخر إلى أن النص سالف الذكر ينصرف إلى الوزراء عموما سواء أكانت خدمتهم قد أنتهت أو لم تنته.

(ب) وبالنسبة إلى تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء بعد انفصال الاقليمين السورى والمصرى.
ذهب رأى إلى تشكيل هذه المحكمة – بعد انفصال الاقليمين – من ستة من مستشارى محكمة النقض.
وذهب رأى آخر إلى أن تشكيل هذه المحكمة – بعد الانفصال – أصبح متعذراً قانونا، ومن ثم – وحتى يصدر قانون جديد بشأن محاكمة الوزراء – تكون المحاكم الجنائية العادية هى المختصة بمحاكمة الوزراء باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

ثالثاً : المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958، لبيان ما إذا كان نص هذه المادة يفيد قصر تطبيق قانون محاكمة الوزراء على الجرائم الواردة فيه أم أن نطاق تطبيق القانون المذكور، يمتد إلى الجرائم الأخرى التى قد تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

وجاء فى طلب التفسير وفى المذكرة المرافقة له، أن نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء أثار خلافا فى الرأى حول الجرائم التى يحاكم عنها الوزراء طبقا للقانون المذكور.
فذهب رأى إلى أن المقصود بهذا النص هو تعيين الجرائم التى يحاكم عنها الوزراء طبقا لقانون محاكمة الوزراء، أما ما يقع من الوزراء فى أثناء تأدية أعمال وظائفهم من جرائم أخرى غير الجرائم الواردة فيه فلا يسرى فى شأنها القانون المذكور، بل يحاكمون عنها طبقا للقانون العام.
وذهب رأى آخر إلى أن الوزراء يحاكمون طبقا لقانون محاكمة الوزراء عن كل ما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها سواء أكانت من الجرائم الواردة فى نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء أم كانت من الجرائم الواردة فى غيره من القوانين ما دامت قد وقعت منهم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

وإزاء تباين الآراء فى تفسير نصوص قانونية لها أهميتها، وضمانا لوحدة التطبيق القضائى وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، تقدم وزير العدل بطلب تفسير النصوص المذكورة، وأرفق بالطلب – تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا- مذكرة شارحة للأسانيد والمبررات تستدعى التفسير وحافظة مستندات.

وقيد الطلب برقم 1 لسنة 8 ق عليا "تفسير" وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى، وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من مارس سنة 1977 حيث نظر على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجئ النطق بالقرار إلى جلسة 2 من أبريل سنة 1977 وفيها مد أجل النطق بالقرار لجلسة اليوم حيث صدر القرار الآتى.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
أولا : عن تفسير المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
من حيث أن هذه المادة تنص على ما يأتى:
" يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع، ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا لها الهيئات المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون".

ومن حيث إن مثار الخلاف فى تفسير هذا النص هو مدلول عبارة استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فى هذا النص بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لتلك القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، هل تعنى هذه العبارة استمرار العمل بكل ما ورد فى القوانين المذكورة من أحكام سواء أكانت أحكاما موضوعية أم أحكاما إجرائية، أم أن المقصود هو استمرار العمل – فحسب – بما ورد فيها من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وعقوبتها، أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.

ومن حيث إنه يبين من استعراض التشريعات المتعاقبة الخاصة بجريمة الكسب غير المشروع – وهى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 148 لسنة 1961 والقانون رقم 11 لسنة 1968 والقانون القائم رقم 62 لسنة 1975 يبين أنها تؤثم الكسب غير المشروع وتعاقب عليه وعلى الأفعال المتصلة به بعقوبات جنائية وهى تتضمن نوعين من القواعد القانونية النوع الأول قواعد موضوعية تتعلق ببيان الجريمة والعقوبة المقررة لها، والنوع الثانى قواعد إجرائية تبين اللجان المختصة بفحص إقرارات الذمة والجهات المختصة بالتحقيق وإقامة الدعوى والمحاكمة، وكلا هذين النوعين تسرى فى شأنه القواعد القانونية المنظمة للتنازع الزمنى للقوانين الجنائية وهذه القواعد تفرق – فيما تقضى به من حلول لهذا التنازع – بين القوانين الموضوعية والقوانين الإجرائية إذ يسرى فى شأن القوانين الموضوعية المبدأ المقرر فى المادة 66 من الدستور المقابلة للمواد 6 من دستور 1923 و 6 من دستور 1930 و 32 من دستور 1956 و 8 من دستور 1958 و 25 من دستور 1964 وهو يقضى " بألا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون... ولا عقاب إلا على الأفعال التالية لتاريخ نفاذ القانون" كما يسرى فى شأنها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات التى تنص على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره"، ومقتضى ذلك أن القانون الموضوعى لا يسرى على الماضى إلا إذا كان أصلح للمتهم أو كان قانونا تفسيريا أو كانت الجريمة مستمرة وظلت حالة الاستمرار أو التجدد باقية بعده، أما القوانين الإجرائية فإن الأصل فيها أن تسرى بأثر فورى مباشر على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ولو كانت عن جرائم وقعت فى ظل قانون سابق، ولا يستثنى من هذا الأصل سوى القوانين المعدلة للاختصاص وقواعد مضى المدة وطرق الطعن فى الأحكام، كل ذلك ما لم ينص القانون الإجرائى الجديد على خلافه، وعلة هذه التفرقة أن القوانين المتعلقة بالجرائم والعقوبات يسودها مبدأ الشرعية لما تتضمنه من أذى خطير يلحق الفرد فى حياته أو فى ماله أو حريته أو فى شرفه مما يصبح معه الأثر الرجعى لهذه القوانين عيبا يشوبها بالانحراف عن جادة الشرعية، أما القوانين الإجرائية فإن الغاية منها ضمان الوصول إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية صالح المجتمع وصالح المتهم معا مما يعتبر معه كل تعديل فى هذه القوانين أصلح من سابقة وأقرب إلى هذه الغاية وليس للمتهم أن يعترض عليه أو يطلب اعمال القانون الذى كان نافذا وقت اقتراف جريمته وعلى مقتضى ذلك يكون قصد الشارع من النص فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فى هذه المادة بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لهذه القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون الجديد- يكون قصده هو استمرار العمل – فحسب – بما تتضمنه هذه التشريعات من أحكام موضوعية، دون ما ورد فيها من أحكام إجرائية ولا ينال من ذلك ما قد يقال من أن المادة المذكورة لم تستثن من استنمرار سريان هذه القوانين سوى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا لها إذ عهدت به إلى هيئات الفحص المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون الجديد رقم 62 لسنة 1975 وما قد يقال من أن مفاد ذلك بمفهوم المخالفة هو استمرار العمل بكافة ما ورد فى هذه القوانين من أحكام موضوعية أو إجرائية غير ما استثنى صراحة بنص المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ذلك أن النص فى هذه المادة على أن يعهد إلى اللجان المنصوص عليها فى هذه المادة 5 من القانون المذكور بفحص اقرارات من سبق ذكرهم ليس فى حقيقة استثناء من القاعدة المقررة فى شأن سريان القوانين الإجرائية بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد تم من أجراءات قبل تاريخ العمل بها، بل هو تطبيق لهذه القاعدة رأى الشارع أن ينص عليه صراحة حتى تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه فحص هذه الإقرارات بسلطاتها التى استحدثها القانون لهذه اللجان، إذ ناط بها لأول مرة – فضلا عن فحص الإقرارات – مباشرة إجراءات التحقيق واقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة المختصة وخولها فى مباشرة هذا الاختصاص كافة السلطات المخولة لقاضى التحقيق بعد أن كان اختصاص اللجان المنصوص عليها فى القوانين الملغاة مقصورا على مجرد فحص الإقرارات وطلب الإيضاحات والمعلومات دون مباشرة التحقيق والتصرف فيه مما كان منوطا بالنيابة العامة، وقد استهدف الشارع بهذا التعديل فى اختصاص اللجان المذكورة سرعة البت فى قضايا الكسب غير المشروع رعاية لصالح المجتمع ولصالح المتهم معا، ولذا فإن هذا التعديل يعتبر – وفقا للمبدأ العام الذى يسود قواعد العقاب الإجرائية – أصلح من سابقه وأدنى إلى تحقيق العدالة إذ لو كانت هذه الأحكام أشد مما نص عليه فى القانون الجديد رقم 62 لسنة 1975 فإن النص فى المادة 25 من هذا القانون على سريان هذه الأحكام الأشد فى حق من سبق ذكرهم يكون حينئذ مخالفا للدستور لتقريره أثرا رجعيا لقانون جنائى موضوعى، أما أن كانت هذه الأحكام أخف فإن المشرع لا يكون حينئذ فى حاجة إلى النص فى القانون رقم 62 لسنة 1975 على استمرار العمل بهذه الأحكام إذ تكون هى الواجبة التطبيق دون غيرها إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بوصفها أصلح للمتهم.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن استمرار العمل بالقوانين السابقة المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 – بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لتلك القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون المذكور- ينصرف فقط إلى ما ورد فى هذه القوانين من أحكام موضوعية تتعلق ببيان الجريمة وتحديد عقوبتها، أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.

ثانياً : عن تفسير المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958.
من حيث إن هذه المادة تنص على ما يأتى :

" تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من أثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة، وستة من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل أقليم. ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية. وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة. ويرأس المحكمة أعلى المستشارين فى الدرجة والأقدمية.
ومن حيث إن الخلاف فى تفسير هذا النص يثور حول مسألتين الأولى هى بيان المقصود بالوزراء الذين تتولى المحكمة المنصوص عليها فيه محاكمتهم – هل يسرى على الوزراء عامة ولو بعد انتهاء خدمتهم أم أن حكمها مقصور فحسب على الوزراء الذين يتولون مناصبهم فعلا دون من أنتهت خدمتهم. والمسألة الثانية هى كيفية تشكيل المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة بالنسبة إلى المستشارين بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى – هل يجوز تشكليها من ستة من مستشارى محكمة النقض أم أن تشكيلها قد غدا متعذرا بعد الانفصال.

عن المسألة الأولى الخاصة بالوزراء الذين تتولى محاكمتهم المحكمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء.
من حيث إن المادة 159 من الدستور تنص على أن " لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها"، كما تنص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 على أن " تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من أثنى عشر عضوا ... "

ويستفاد من هاتين المادتين أن الشارع يخول الوزراء حصانة خاصة تتمثل فى السلطة التى تملك احالتهم إلى المحاكمة عن الجرائم التى يرتكبونها أثناء أعمال وظائفهم أو بسببها كما تتمثل فى الهيئة التى تتولى محاكمتهم عن هذه الجرائم، وهذه الحصانة مقررة لمنصب الوزير لا لشخصه، وقد ورد نص المادة 160 من الدستور- قاطعا فى الدلالة على هذا المعنى إذ تنص على أن " يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمر ...." وجلى أن الوقف عن العمل لا يكون إلا بالنسبة إلى من يكون قائما – وقت بدء اتخاذ الإجراءات قبله – بعمله فعلا كوزير – وحكمة هذا الوقف ظاهرة وهى دفع مظنة استغلال الوزير سلطات منصبه ونفوذه فى التأثير فى إجراءات المحاكمة، والقول بغير ذلك يعنى أن يظل من شغل منصب الوزير فترة ما متمتعاً بهذه الحصانة ما بقى حيا وهو أمر يأباه المنطق القانونى السليم يؤيد هذا النظر:
أولاً : أن هذا المعنى هو المعنى المستفاد من نصوص المواد 66 من دستور 1923 و 67/1 من دستور 1930 و 152 من دستور 1956 و 49 من دستور 1958 و 140 من دستور 1964 المقابلة للمادة 159 من الدستور القائم ومن نصوص المواد 71 من دستور 1923 و 72 من دستور 1930 و 153 من دستور 1956 و 141/1 من دستور 1964 المقابلة للمادة 160 من الدستور القائم، وهو المعنى الذى أفصحت عنه مناقشات لجنة وضع المبادئ العامة لدستور 1923، أثناء مناقشة المادة 66 من ذلك الدستور- وهى الأصل التاريخى للمادة 160 من الدستور الدائم من أن " الوزير الذى يتهمه مجلس النواب يبقى وزيرا ولكن يوقف عن العمل فقط وذلك وذلك لأن مصلحة العدالة تقتضى بقاءه حتى يبرئه المجلس".
وقد ورد هذا القول ردا على تساؤل ثار أثناء المناقشة بشأن " ما إذا كان الوزير الذى يتهمة مجلس النواب يجب خروجه من الوزارة أم لا " ( صفحة 27 وما بعدها من المحاضر).

أن المادة 160 من الدستور المقابلة للمادة 71 من دستور 1923 والمادة 72 من دستور سنة 1930 والمادة 153 من دستور 1956 إذ تنص على أن "إنتهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها"، فإنها تفترض البدء فى إتخاذ الإجراءات ضد الوزير وهو قائم بعمله، وبديهى أنه لو كان نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء ينصرف إلى الوزراء ولو كانو قد تركوا مناصبهم لما كان بالمشرع الدستورى حاجة للنص على أن انتهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

ثانيا : أن المادة 72 من دستور 1930 نصت على أن " استعفاء" الوزير لايمنع من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته، كما أتجهت إلى ذلك أيضا المادة 98 من مشروع اللجنة الأولى لدستور 1953 التى أصبحت المادة 126 من مشروع اللجنة الثانية إذ نصت على أن " استقالة" الوزير لا تمنع من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته، وغنى عن البيان أن " الاستعفاء" و "الاستقالة" لا تقدم أيهما إلا ممن يكون قائما فعلاً بأعباء الوظيفة.

ثالثاً : ما جاء بمحضر الجلسة السادسة عشرة للجنة نظام الحكم والسلطتين التنفيذية والتشريعية التى ناقشت مشروع دستور 1953 تعليقا على المادة 98 من ذلك المشروع المقابلة للمادة 159 من الدستور من أن " تقرير هذه الحصانة ليس مقصودا به شخص الوزير بل المصلحة العامة" مما يدل على اتجاه واضعى هذا المشروع إلى ذات المعنى سالف الذكر.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن ما كان ماثلا فى ذهن واضعى الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1923 حتى الدستور القائم عن الوزير الذى تتولى الجهة التى أختصها الدستور بمحاكمته عن الجرائم التى يرتكبها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها هو الوزير العامل الذى يكون قائما فعلا بأعمال وظيفته عند بدء إتخاذ إجراءات الإتهام والمحاكمة ضده.

ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة 20 من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 من أنه " إذا قدم اقتراح واتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الإتهام" لأن هذا النص إذ يعالج وضع الوزير الذى أنتهت خدمته قبل البدء فى إتخاذ إجراءات الإتهام ضده- وهو الاقتراح بالاتهام- فيوجب سماع أقوال هذا الوزير أن طلب سماع أقواله فى الفترة بين تقديم الاقتراح بالاتهام وصدور قرار الإتهام إنما يتعارض مع حكم المادتين 159 و 160 من الدستور اللتين تفترضان البدء فى إتخاذ إجراءات الإتهام ضد الوزير وهو قائم فعلا بأعباء الوظيفة يؤيد هذا النظر أن المادة 160 من الدستور إذ نصت على أن " انتهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه والاستمرار فيها" إنما تفيد البدء فى إتخاذ الإجراءات المذكورة قبل انتهاء خدمة الوزير، ومن ثم يتعين الالتفات عن المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1958 المشار إليها والاعتداد بنصوص الدستور المتقدم ذكرها.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يسرى – فقط – على الوزراء العاملين أثناء تولى مناصبهم كما يسرى على الوزراء السابقين متى بدأت إجراءات إتهماهم ومحاكمتهم قبل ترك هذه المناصب بحيث تستمر هذه الإجراءات بعد ذلك تطبيقا لنص المادة 160 من الدستور.

عن المسألة الثانية الخاصة بكيفية تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى.
من حيث إن اتحاد مصر وسوريا فى سنة 1958 فى دولة واحدة ترتب عليه نشوء دولة جديدة بأسم " الجمهورية العربية المتحدة"، وقد أفرد دستور سنة 1958 بابا قائما بذاته – هو الباب الخامس منه – عالج فيه أثر قيام الدولة الجديدة على التشريعات المعمول بها فى كل من الاقليمين فنص على أن " تبقى هذه التشريعات سارية المفعول فى النطاق الاقليمى المقرر لها عند إصدارها "، وقد أصدرت الدولة الجديدة العديد من التشريعات منها القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء، وفى سنة 1961 انفصل الاقليم السورى عن الدولة الجديدة التى بقيت بعد الانفصال تحمل " أسم الجمهورية العربية المتحدة" وفقا للمادة الأولى من دستور 1964، ولما كان انفصال جزء من اقليم الدولة عنها لايؤثر فى نفاذ القوانين السارية فيها – فإن انفصال الاقليم السورى فى عام 1961 عن الجهورية العربية المتحدة لا يؤثر فى أستمرار سريان القانون المشار إليه فى مصر بعد انفصال سوريا لأنه كان وما زال قانونا من قوانين " الجمهورية العربية المتحدة ". وإذ نصت المادة الأولى من القانون المشار إليه على تشكيل المحكمة المنوط بها محاكمة الوزراء من عنصر سياسى وعنصر قضائى يمثل كل عنصر منهما ستة أعضاء وكان العنصر القضائى أثناء الوحدة موزعا بالتساوى بين اقليمى الدولة فإن هذا العنصر يصبح بعد الانفصال مكونا من ستة من مستشارى محكمة النقض المصرية عملا بأحكام الميراث الدولى سالفة الذكر.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء تشكل فى مصر بالنسبة إلى العنصر القضائى بعد انفصال الاقليمين السورى والمصرى – من ستة من مستشارى محكمة النقض لا من ستة من مستشارى محكمة النقض والتمييز.

ثالثا : عن تفسير المادة 5 من قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958.
من حيث إن هذه المادة تنص على ما يأتى :
" مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية :
1 – الجناية العظمى :
وتعتبر جناية عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجى أو الداخلى أو نظام الحكم الجمهورى ويكون منصوصاً عليها فى القوانين المصرية أو السورية ومحدداً لها فى أى من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت.

2 – مخالفة الأحكام الأساسية التى يقوم عليها الدستور.
3 – التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان فى أثمان البضائع أو العقارات أو اسعار أوراق الحكومة أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية له أو للغير.
4 – استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو هيئة أو شركة أو مؤسسة.
5 – المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
6 – العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاء أو أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء فى الشئون القانونية.
7 – التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين أو بإتخاذ تدابير غير مشروعة" .

ومن حيث إن الخلاف فى تفسير هذا النص يقوم فى شأن الجرائم التى يحاكم عنها الوزراء طبقا لقانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 هل يقتصر على محاكمة الوزراء طبقا لهذا القانون على ما ورد فيه من جرائم، أم أن نطاق تطبيق هذا القانون يمتد إلى غير هذه الجرائم مما يقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 159 من الدستور تنص على أن "لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها". ويستفاد من هذا النص فى ضوء تتبع مصدره التاريخى وهو المادتان 66 و 68 من دستور 1923 أنه يقوم على التفرقة بين الجرائم التى يرتكبها الوزير بوصفه فردا عاديا دون أن يكون لها أى علاقة بوظيفته، وهذه ينعقد الاختصاص بالاتهام والمحاكمة فيها للسلطات ذات الولاية العامة إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون بالتطبيق لحكم المادة 40 من الدستور، وبين الجرائم التى يرتكبها الوزير أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها سواء كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون محاكمة الوزراء، أو فى أى قانون آخر. لأن هذه الجرائم الأخيرة هى التى تقتضى – دون سواها- وضع إجراءات خاصة للإتهام والمحاكمة تطبيقا للمادتين 159 و 160 من الدستور فيعهد باتهام الوزير ومحاكمته إلى سلطات خاصة وعلى مقتضى ذلك تكون محاكمة الوزراء – وفقا لقانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 – غير مقصورة على ما ورد فى المادة الخامسة من هذا القانون من جرائم، وإنما تمتد – كذلك – إلى كل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفى القوانين المكملة له ما دامت تقع من الوزير من أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يؤيد هذا النظر:

أولا : يبين من نص المادتين 66 و 68 من دستور 1923 وهما المصدر التاريخى للمادة 159 من الدستور ومن استقصاء مناقشات لجنة وضع دستور 1923 ولجنة وضع المبادئ العامة لهذا الدستور، ومن متابعة المراحل التى مرت بها صياغة المادة 68 منه، أن نية المشرع قد انصرفت إلى محاكمة الوزراء جنائيا عن كل ما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها سواء نص عليها فى قانون خاص أو فى قانون العقوبات إذ تنص المادة 69 من ذلك الدستور على أن "لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم فى تأدية وظائفهم... ولمجلس الأحكام المخصوص حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم" كما تنص المادة 68 منه على أن " يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات". وقد دارت المناقشة بين أعضاء لجنة وضع المبادئ العامة لدستور سنة 1923 فى شأن المادتين 66 و 68 من هذا الدستور حول مسئولية الوزراء جنائيا عن كل ما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، سواء منها ما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات أو ما ينص عليه فى قانون محاكمة الوزراء، ولذا فقد اتجه الرأى فى هذه اللجنة إلى عدم توقيع عقوبة أشد من عقوبة الحبس فى حالة ارتكاب الوزير فعلا لم ينص عليه قانون العقوبات ثم اتجهت اللجنة العامة لوضع هذا الدستور إلى تحديد مدة عقوبة الحبس المذكورة بما لا يزيد على ثلاث سنوات واضافة عقوبة النفى لمدة لاتزيد على عشر سنوات على أن يكون للمجلس المخصوص الخيار بين توقيع إحدى هاتين العقوبتين، وأنتهى الأمر بالاحالة – فى شأن الجرائم التى لم ينص عليها قانون العقوبات وفى شأن العقوبة التى تقع على مرتكبها – إلى قانون خاص يصدر بذلك ومن ثم وضعت المادة 68 من ذلك الدستور بالصيغة النهائية التى صدرت بها فنصت على أن " يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات" مما مفاده أن صدور قانون محاكمة الوزراء ليس من شأنه قصر مسئولية الوزراء على ما ينص عليه من جرائم لأن الأصل فيه أنه خاص فقط ببيان الأفعال الأخرى التى لم ينص عليها قانون العقوبات.

ثانيا : أن نص المادة 69 من دستور سنة 1930 المقابل للمادة 68 من دستتور 1923 صريح فى أن " يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم الوزراء..."

ثالثاً : أن مشروع دستور سنة 1953 قد أتجه ذات الاتجاه إذ نصت المادة 97 من المشروع الأول لهذا الدستور التى أصبحت المادة 126 من مشروع اللجنة الثانى على أن " الوزراء مسئولون جنائيا عن الجرائم التى يرتكبونها بسبب تأدية وظائفهم. ويطبق قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه. ويطبق القانون الخاص بأحوال مسئولية الوزراء فى الجرائم الواردة فيه ولم يتناولها قانون العقوبات" وقد وافقت لجنة هذا الدستور على هذه الصياغة.

رابعاً : أن المشرع – فى المادة 5 من قانون محاكمة الوزراء الصادر أثناء الوحدة مع سوريا بالقانون رقم 79 لسنة 1958، وفى المادة السابعة من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الصادر– قبل الوحدة – بالقانون رقم 247 لسنة 1956 قد حرص على النص صراحة على أن العقوبات المنصوص عليها فى كل من هذين القانونين لا تخل بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات أو فى القوانين الأخرى، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 247 لسنة 1956 أن تعيين الجرائم الواردة فى هذا القانون " لا تخل بمسئولية الوزراء عما يرتكبونه فى تأدية وظائفهم من جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات".

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يتناول فضلا عن الجرائم الواردة به الجرائم الأخرى التى تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

" فلهذه الأسباب "
بعد الإطلاع على المادتين 159/ 160 من الدستور.
وعلى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
وعلى المادتين 1 و 5 من قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصرى والسورى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958.
قررت المحكمة
أولاً : " أن استمرار العمل بالقوانين المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع – بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لتلك القوانين وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1975- ينصرف إلى الأحكام الموضوعية الواردة فى هذه القوانين أما ما عدا ذلك فتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975".
ثانياً : (أ) أن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يسرى على الوزراء العاملين أثناء تولى مناصبهم كما يسرى عليهم بعد تركها بشرط أن تكون إجراءات إتهماهم ومحاكمتهم قد بدأت قبل ترك مناصبهم" .
(ب) " أن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء تشكل فى مصر بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى من ستة من مستشارى محكمة النقض بدلا من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز" .
ثالثاً : أن نص المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يتناول فضلا عن الجرائم الواردة به الجرائم الأخرى التى قد تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها".
]]>
<![CDATA[قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم 247 لسنة 1956م]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4280 Thu, 02 Feb 2012 23:08:37 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4280
مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء.

مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 ، 127 لسنة 1952 المشار إليهما ولك نص يخالف أحكام القانون المرافق .

مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور

صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 )

قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

الباب الأول

الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

مادة 1 : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من إثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة أيضاً من بين مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الأستئناف .

ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية ، وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به ، يحل محله أقدم الأعضاء الأحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة ، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .

مادة 2 : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا وهكذا على التوالى ، ويبدون أرائهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا وعلى أن يكون الرئيس أخر من يبدى رأيه ، ويجلس الأعضاء الأحتياطيون معا فى جنب يخصص لهم .

مادة 3 : يقوم بوظيفة الأتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الامة ينتخبهم المجلس بالأقتراع السرى بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، وذلك بعد صدور قرار الأتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة .

وفى حالة صدور الأتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الأتهام أمام المحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان ، ويجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الأتهام من مجلس الأمة أو من رئيس الجمهورية .

مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .

مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .

الباب الثانى

فى مسئولية رئيس الجمهورية

مادة 6 : يعاقب رئيس الجمهورية بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى . وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الأفعال الأتية :

أولاً : العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .

ثايناً : وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والأجراءات التى قررها الدستور .

الباب الثالث

فى مسئولية الوزراء

مادة 7 : مع عدم الأخلال بأحكام قانون العقوبات بعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الأتية :

1 - الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .

2 – مخالفة أحكام الدستور .

3 – التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصور على فائدة شخصية أو للغير .

4 – استغلال النفوذ ولو بطريق الأيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .

5 – المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة الأخرى .

6 – العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الأفتاء

7 – التدخل فى عملية الأنتخاب أو الأستفتاء أو إجراءتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو بإتخاذ تدابير غير مشروعة .

مادة 8 : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويعاقب على باقى الجرائم أو الشروع فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة .

مادة 9 : مع عدم الأخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق الساسية ومن عضويته فى مجلس الأمة .

ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالأضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطة العامة ، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الأشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير فى الأقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم ، كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الأعتبارية العامة .

الباب الرابع

إجراءات الأتهام والمحاكمة

مادة 10 : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح بإتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الأقتراع السرى وفى جلسة علنية ، وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الأقتراح والتحقيق فيه .

مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد .

مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه . ويصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقاً لأحكام الدستور .

مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الأتهام فى اليوم التالى لصدوره لأجراء القرعة لأختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيسها ، وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .

كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لأختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه ، على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الأتهام .

ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار الأحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للأتهام أمام المحكمة .

وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية ، يرسل رئيس الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار احالة الوزير إلى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للأتهام .

مادة 14 : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة بقرار الأحالة وقائمة شهود الأثبات بناء على طلب ممثلى الأتهام فى مجلس الأمة أو بناء على طلب رئيس الجمهورية .

مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد إنعقادها لنظرالدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الأحالة ، وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذى تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام على الأقل . ويخطر رئيس المحكمة أعضائها بالموعد المعين لأنعقادها قبله بيومين على الأقل

المادة 16 : تتبع فى المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والأجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والأجراءات المقررة فى القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات ، ويكون لها الأختصاصات المقررة فى القانون لسلطات التحقيق .

المادة 17 : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الأحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرا ، ومع ذلك يجوز :

1 – إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الأتهام مما يكون فى أمر الإحالة .

2 – تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة فى قرار الإحالة .

3 – الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة فى قرار الأحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة فى الدعوى .

مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالأدانة بأغلبية الثلثين ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، على أنه تجوز إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالأدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته . ويقدم الطلب مبيناً به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم والتى يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 19 : إذا صدر الحكم فى غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال . ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الأخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا الشأن ، وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد أعلانه ويكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : إذا قدم اقتراح بإتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الأقتراح وقبل صدور قرار الأتهام .

مادة 21 : يجب أن يكون المحامى الذى يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الأدارية العليا .

مادة 22 : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الأفشاء بالحبس .

مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقاً لما هو مقرر فى القانون .

مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذى صدر عليه حكم بالإدانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة .

مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من فى حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته .

مادة 26 : تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
]]>
مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء.

مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 ، 127 لسنة 1952 المشار إليهما ولك نص يخالف أحكام القانون المرافق .

مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور

صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 )

قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

الباب الأول

الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

مادة 1 : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من إثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة أيضاً من بين مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الأستئناف .

ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية ، وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به ، يحل محله أقدم الأعضاء الأحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة ، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .

مادة 2 : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا وهكذا على التوالى ، ويبدون أرائهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا وعلى أن يكون الرئيس أخر من يبدى رأيه ، ويجلس الأعضاء الأحتياطيون معا فى جنب يخصص لهم .

مادة 3 : يقوم بوظيفة الأتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الامة ينتخبهم المجلس بالأقتراع السرى بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، وذلك بعد صدور قرار الأتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة .

وفى حالة صدور الأتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الأتهام أمام المحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان ، ويجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الأتهام من مجلس الأمة أو من رئيس الجمهورية .

مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .

مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .

الباب الثانى

فى مسئولية رئيس الجمهورية

مادة 6 : يعاقب رئيس الجمهورية بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى . وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الأفعال الأتية :

أولاً : العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .

ثايناً : وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والأجراءات التى قررها الدستور .

الباب الثالث

فى مسئولية الوزراء

مادة 7 : مع عدم الأخلال بأحكام قانون العقوبات بعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الأتية :

1 - الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .

2 – مخالفة أحكام الدستور .

3 – التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصور على فائدة شخصية أو للغير .

4 – استغلال النفوذ ولو بطريق الأيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .

5 – المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة الأخرى .

6 – العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الأفتاء

7 – التدخل فى عملية الأنتخاب أو الأستفتاء أو إجراءتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو بإتخاذ تدابير غير مشروعة .

مادة 8 : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويعاقب على باقى الجرائم أو الشروع فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة .

مادة 9 : مع عدم الأخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق الساسية ومن عضويته فى مجلس الأمة .

ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالأضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطة العامة ، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الأشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير فى الأقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم ، كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الأعتبارية العامة .

الباب الرابع

إجراءات الأتهام والمحاكمة

مادة 10 : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح بإتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الأقتراع السرى وفى جلسة علنية ، وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الأقتراح والتحقيق فيه .

مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد .

مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه . ويصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقاً لأحكام الدستور .

مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الأتهام فى اليوم التالى لصدوره لأجراء القرعة لأختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيسها ، وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .

كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لأختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه ، على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الأتهام .

ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار الأحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للأتهام أمام المحكمة .

وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية ، يرسل رئيس الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار احالة الوزير إلى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للأتهام .

مادة 14 : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة بقرار الأحالة وقائمة شهود الأثبات بناء على طلب ممثلى الأتهام فى مجلس الأمة أو بناء على طلب رئيس الجمهورية .

مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد إنعقادها لنظرالدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الأحالة ، وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذى تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام على الأقل . ويخطر رئيس المحكمة أعضائها بالموعد المعين لأنعقادها قبله بيومين على الأقل

المادة 16 : تتبع فى المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والأجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والأجراءات المقررة فى القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات ، ويكون لها الأختصاصات المقررة فى القانون لسلطات التحقيق .

المادة 17 : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الأحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرا ، ومع ذلك يجوز :

1 – إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الأتهام مما يكون فى أمر الإحالة .

2 – تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة فى قرار الإحالة .

3 – الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة فى قرار الأحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة فى الدعوى .

مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالأدانة بأغلبية الثلثين ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، على أنه تجوز إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالأدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته . ويقدم الطلب مبيناً به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم والتى يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 19 : إذا صدر الحكم فى غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال . ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الأخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا الشأن ، وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد أعلانه ويكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : إذا قدم اقتراح بإتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الأقتراح وقبل صدور قرار الأتهام .

مادة 21 : يجب أن يكون المحامى الذى يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الأدارية العليا .

مادة 22 : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الأفشاء بالحبس .

مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقاً لما هو مقرر فى القانون .

مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذى صدر عليه حكم بالإدانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة .

مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من فى حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته .

مادة 26 : تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
]]>
<![CDATA[القانون رقم 89 لسنة 1992 بتعديل قانون المحاماة]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4279 Fri, 27 Jan 2012 20:36:34 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4279
نشر في 19-7-1992


مادة رقم : 1
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي:
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".


مادة رقم : 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1413 هـ
الموافق 19 يوليه سنة 1992 م
]]>
نشر في 19-7-1992


مادة رقم : 1
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي:
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".


مادة رقم : 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1413 هـ
الموافق 19 يوليه سنة 1992 م
]]>
<![CDATA[القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل قانون المحاماة ]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4278 Fri, 27 Jan 2012 20:15:01 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4278

نشر في 18-10-1984

مادة رقم : 1
يستبدل بنصوص المواد 8 و24 و74 و99 و124 "فقرة أولى" و131 و133 و135 و136 و152 و153 و188 و198 و203 "بند 4" و205 و206 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
"مادة 8- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها".
"مادة 24- مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، أو على أي مؤهل أعلى".
"مادة 74- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية".
مادة 99- يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل في هذه الدعوى.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه".
"مادة 124 "فقرة أولى" - تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل".
"مادة 131- يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلي:
أولا - أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيا - أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر.
ثالثا- أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الإقليم.
رابعا - أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما".
"مادة 133- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.
2- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار".
مادة 135- يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده.
وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام، ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة".
"مادة 136- تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون".
"مادة 152- يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين".
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنه في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة".
"مادة 153- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة (133)".
"مادة 188- تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
"مادة 198- يستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
2- إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل".
"مادة 203 "بند 4" - إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206)".
"مادة 205- يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي عدا الزوجة إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه".
"مادة 206- لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسري هذا القيد على محامي الإدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليه حكم الفقرة السابقة".

مادة رقم : 2
تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مواد جديدة بأرقام 135 (مكررا) و156 (مكررا) و206(مكررا)، بالنصوص الآتية:
"مادة 135 (مكررا) ــ يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم".

"مادة156(مكررا) ــ يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا.
كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية، خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه".
"مادة 206 (مكررا) ــ يستمر صرف معاش المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم".

مادة رقم : 3
تلغى المادة 216 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه.

مادة رقم : 4
تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
وعلى مجلس النقابة العامة أن يجري الانتخابات في موعد أقصاه ثلاثين يونيه سنة 1985.

مادة رقم : 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
]]>


نشر في 18-10-1984

مادة رقم : 1
يستبدل بنصوص المواد 8 و24 و74 و99 و124 "فقرة أولى" و131 و133 و135 و136 و152 و153 و188 و198 و203 "بند 4" و205 و206 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
"مادة 8- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها".
"مادة 24- مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، أو على أي مؤهل أعلى".
"مادة 74- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية".
مادة 99- يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل في هذه الدعوى.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه".
"مادة 124 "فقرة أولى" - تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل".
"مادة 131- يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلي:
أولا - أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيا - أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر.
ثالثا- أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الإقليم.
رابعا - أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما".
"مادة 133- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.
2- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار".
مادة 135- يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده.
وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام، ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة".
"مادة 136- تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون".
"مادة 152- يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين".
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنه في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة".
"مادة 153- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة (133)".
"مادة 188- تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
"مادة 198- يستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
2- إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل".
"مادة 203 "بند 4" - إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206)".
"مادة 205- يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي عدا الزوجة إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه".
"مادة 206- لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسري هذا القيد على محامي الإدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليه حكم الفقرة السابقة".

مادة رقم : 2
تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مواد جديدة بأرقام 135 (مكررا) و156 (مكررا) و206(مكررا)، بالنصوص الآتية:
"مادة 135 (مكررا) ــ يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم".

"مادة156(مكررا) ــ يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا.
كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية، خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه".
"مادة 206 (مكررا) ــ يستمر صرف معاش المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم".

مادة رقم : 3
تلغى المادة 216 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه.

مادة رقم : 4
تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
وعلى مجلس النقابة العامة أن يجري الانتخابات في موعد أقصاه ثلاثين يونيه سنة 1985.

مادة رقم : 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
]]>
<![CDATA[إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت ]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4277 Sat, 21 Jan 2012 11:08:09 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4277
إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الاحوال الشخصية بين حكومتي جهورية مصر العربية ودولة الكويت
6-4-1977

الديباجة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة الكويت
إنطلاقا من روح الأخوة العربية واستهدافا لتوثيق عري التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي،
وتحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،
قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية،
وأنابتا في التوقيع عنهما مندوبيها المفوضين وهما:
عن حكومة جمهورية مصر العربية:
السيد المستشار/ أحمد سميح طلعت، وزير العدل.
عن حكومة دولة الكويت:
السيد/ عبد الله إبراهيم المفرج، وزير العدل

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما

مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما
وتجري المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات

مادة 3: كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية لتقاضي أمام الجهات القضائية الطالبة حقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين

مادة 4: المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.

مادة 5: تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في بلدها والمفيدة في صحف الحالة الجنائية وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز النيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدي الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.

الباب الثاني: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

مادة 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبلغيها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة "الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة" التي يقيم المرسل إليه في دائرتها
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طرق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل إليه

مادة 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبلغيها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا

مادة 8
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ويبين الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة التصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه.

- مادة 9
لا يجوز رفض تنفيذ طلب تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.

مادة 10
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختباره .
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه.

مادة 11
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 12
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف.

الباب الثالث: الإنابات القضائية

مادة 13
(أ‌) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الهيئة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا.
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين.
في المواد المشار إليها أنفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها.
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما.

مادة 14
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة, ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومجال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.

مادة 15
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(أ‌) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(جـ‌) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة 16
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص, يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.

مادة 17
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور, تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.

مادة 18
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.

مادة 19
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بهذا بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية

مادة 20
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة, لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه على أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.

مادة 21
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذا المبالغ.

مادة 22
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية :
إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.

الباب الخامس: الإعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها

مادة 23
(أ‌) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينقذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
(ب‌) يقصد بالأحكام في معني هذا الاتفاق كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين
(ج) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية.
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.

مادة 24
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدول حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

مادة 25
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

مادة 26
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 24, 25 من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة.
(ب‌) إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(جـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
(د) في مواد المسئولية غير العقدية إذا كان العمل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة
(هــ) إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
(و) إذا أبدي المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص القاضي المرفوع أمامه النزاع.
(ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب أحكام هذه المادة.

مادة 27
تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

مادة 28
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف
(ب‌)إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.
(جـ) بالنسبة إلى الأحكام الغيابية إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا صحيحا.
(د) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو في دولة ثالثة ومعترف به في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.
(هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار إليه.

مادة 29
(أ‌) تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها.
(ب‌) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب إليها وذلك في الحدود التي لا يقضي فيها هذا الاتفاق بغير ذلك.

مادة 30
تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الدولة التي يراد تنفيذه فيها.
ويجوز ان ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه.

مادة 31
يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ على كامل بلد الدولة التي صدر فيها.

مادة 32
يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي :
(أ‌) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة
(ب‌) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته
(ج) في حالة الحكم الغيابي صورة من الإعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند أخر من شأنه إثبات إعلان المدعي عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم
(د) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية ويحب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وذلك دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى

مادة 33
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحق من انه له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ وبتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق

مادة 34
السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقا للإجراءات المتعبة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية ممهورة بخاتم موثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن السند حائز لقوة السند التنفيذي وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق

مادة 35
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 26, 28 من هذا الاتفاق يعترف بأحكام المحكمين وتنفيذها إذا توافرت فيها الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون مستندا عن اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبة الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ من علاقة قانونية معينة
(ب‌) أن منصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانوني الدولة المطلوب إليها الاعتراف أن التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في هذه الدولة
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد إلى المحكمين بالفصل في النزاع

الباب السادس: تسليم المجرمين

مادة 36
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية

مادة 37
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الأتي بيانهم :
(أ‌) من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضي قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها
(ب‌) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضي قانون الدولة المطلوب إليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها
(ج) إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة
واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد

مادة 38
لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليه الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا "بإعادة" هذه الإجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.

مادة 39
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
(أ‌)إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
1- جريمة التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو أصوله أو فروعه
2- جرائم التعدي على ولي عهد دولة الكويت ونائب رئيس جمهورية مصر العربية
3- جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات
4- الجرائم الإرهابية كما تحددها الدولة المطلوب إليها التسليم
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ينحصر في الإخلال بواجبات عسكرية
(ج)إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم
(د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم
(هــ)إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم
(و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج بلدها
(ز) إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج بلدها من أجنبي عنها
كما يجوز رفض التسليم بالنسبة إلى جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الإتهام بشأنها في الدولة المطلوب إليها التسليم أو إذا كان قد سبق أن صدر حكم بشأنها في دولة ثالثة

مادة 40
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويكون الطلب مصحوبا بما يلي :
(أ‌) أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أوامر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أ صورة رسمية مما تقدم
(ب‌) بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه
(ج) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب وصورته الشمسية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة

مادة 41
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (40) ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي وبتعين أن يتضمن الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (40) مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة 42
يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلقي الدولة المطلوب إليها تسليم إحدى الوثائق المبينة في الفقرة (2) من المادة (40) خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ بدئه ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها الحبس المؤقت جميع الإجراءات التي تراها ضرورية للحيولة دون قرار هذا الشخص
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد

مادة 43
إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات

مادة 44
إذا قدمت الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص أمكان التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها

مادة 45
إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب يضبط ويسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد
ويجوز تسليم الأشياء إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته
وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسلم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متي تثبت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة
ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لنقص السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما ينسني ذلك.

مادة 46
تفضل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب وتخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي للدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فإنه يجوز إخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوما على هذا التاريخ
وعلى أية حال فإنه يتم إخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها
وعلى انه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

مادة 47
إذا كانت ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوم عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة (46) وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم ويتم التنفيذ العقوبة المقضي بها وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (46)
ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

مادة 48
إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تتيح التسليم.

مادة 49
تخصم مدة الحبس المؤقت من أي عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذي يتم تسليمه.

مادة 50
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الأحوال الآتية :
(أ‌) إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق صراحة نهائيا أو خرج منه وعاد إليها باختياره.
(ب‌) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) وبحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن التسليم يشار فيه إلى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة 51
لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 52
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم طبقا لأحكام هذا الاتفاق
وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
(أ‌) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة قضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليها في المادة (41) وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
(ب‌) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.

مادة 53
ويجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مفيدة للحرية في الدولة الموجودة بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم إذا وافقت الدولة المطلوب إليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.

مادة 54
تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها.
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة بمصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.

مادة 55
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بإتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق.

الباب السابع: أحكام ختامية

مادة 56
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
ويظل ساري المفعول إلى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الأخر كتابة برغبته في إنهائه.
وقع في الكويت من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة.
ملحق باتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
إلحاقا لاتفاق التعاون القانوني والقضائي فى المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقع اليوم الاربعاء 17 ربيع الآخر سنة 1397(هـ) الموافق 16 أبريل 1977(م)
فان طرفي الاتفاق يقرران:
(1)تم طلب إعارة رجال القضاء والنيابة العامة في خلال شهري مايو ويونيو من كل عام ـــ كلما امكن ذلك وعلي ان يجري تنفيذها مع بداية العام القضائي فى اول اكتوبر
(2) تستجيب وزارة العدل المصرية الي ما تطلبه وزارة العدل الكويتية من إعارات تحدد بالاسم
(3) تكون الاعارة لمدة اقصاها اربع سنوات ويجوز ان تريد عن هذه المدة (لمدة) اقصاها سنتان فى حالات استتثائية خاصة تتوافر فيها المصلحة القومية بالنسبة الي من يستغلون وظائف او مناصب قيادية او رئيسية وبناء علي طلب السيد وزير العدل الكويتي شخصيا
(4)وفى حالة طلب إعارة بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون تحديد اسماء بذاتها تقوم وزارة العدل المصرية بترشيح ضعف العدد المطلوب كلما امكن ذلك
(5) تتم كل المراسلات الخاصة بهذه الموضوعات مباشرة بين وزارتي العدل فى الدولتين ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق سالف الذكر عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية مصر العربية

الموقعون و المنضمون

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت

]]>
إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الاحوال الشخصية بين حكومتي جهورية مصر العربية ودولة الكويت
6-4-1977

الديباجة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة الكويت
إنطلاقا من روح الأخوة العربية واستهدافا لتوثيق عري التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي،
وتحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،
قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية،
وأنابتا في التوقيع عنهما مندوبيها المفوضين وهما:
عن حكومة جمهورية مصر العربية:
السيد المستشار/ أحمد سميح طلعت، وزير العدل.
عن حكومة دولة الكويت:
السيد/ عبد الله إبراهيم المفرج، وزير العدل

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما

مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما
وتجري المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات

مادة 3: كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية لتقاضي أمام الجهات القضائية الطالبة حقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين

مادة 4: المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.

مادة 5: تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في بلدها والمفيدة في صحف الحالة الجنائية وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز النيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدي الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.

الباب الثاني: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

مادة 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبلغيها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة "الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة" التي يقيم المرسل إليه في دائرتها
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طرق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل إليه

مادة 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبلغيها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا

مادة 8
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ويبين الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة التصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه.

- مادة 9
لا يجوز رفض تنفيذ طلب تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.

مادة 10
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختباره .
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه.

مادة 11
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 12
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف.

الباب الثالث: الإنابات القضائية

مادة 13
(أ‌) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الهيئة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا.
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين.
في المواد المشار إليها أنفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها.
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما.

مادة 14
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة, ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومجال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.

مادة 15
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(أ‌) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(جـ‌) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة 16
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص, يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.

مادة 17
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور, تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.

مادة 18
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.

مادة 19
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بهذا بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية

مادة 20
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة, لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه على أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.

مادة 21
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذا المبالغ.

مادة 22
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية :
إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.

الباب الخامس: الإعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها

مادة 23
(أ‌) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينقذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
(ب‌) يقصد بالأحكام في معني هذا الاتفاق كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين
(ج) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية.
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.

مادة 24
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدول حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

مادة 25
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

مادة 26
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 24, 25 من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة.
(ب‌) إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(جـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
(د) في مواد المسئولية غير العقدية إذا كان العمل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة
(هــ) إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
(و) إذا أبدي المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص القاضي المرفوع أمامه النزاع.
(ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب أحكام هذه المادة.

مادة 27
تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

مادة 28
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف
(ب‌)إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.
(جـ) بالنسبة إلى الأحكام الغيابية إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا صحيحا.
(د) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو في دولة ثالثة ومعترف به في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.
(هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار إليه.

مادة 29
(أ‌) تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها.
(ب‌) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب إليها وذلك في الحدود التي لا يقضي فيها هذا الاتفاق بغير ذلك.

مادة 30
تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الدولة التي يراد تنفيذه فيها.
ويجوز ان ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه.

مادة 31
يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ على كامل بلد الدولة التي صدر فيها.

مادة 32
يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي :
(أ‌) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة
(ب‌) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته
(ج) في حالة الحكم الغيابي صورة من الإعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند أخر من شأنه إثبات إعلان المدعي عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم
(د) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية ويحب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وذلك دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى

مادة 33
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحق من انه له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ وبتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق

مادة 34
السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقا للإجراءات المتعبة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية ممهورة بخاتم موثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن السند حائز لقوة السند التنفيذي وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق

مادة 35
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 26, 28 من هذا الاتفاق يعترف بأحكام المحكمين وتنفيذها إذا توافرت فيها الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون مستندا عن اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبة الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ من علاقة قانونية معينة
(ب‌) أن منصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانوني الدولة المطلوب إليها الاعتراف أن التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في هذه الدولة
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد إلى المحكمين بالفصل في النزاع

الباب السادس: تسليم المجرمين

مادة 36
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية

مادة 37
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الأتي بيانهم :
(أ‌) من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضي قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها
(ب‌) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضي قانون الدولة المطلوب إليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها
(ج) إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة
واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد

مادة 38
لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليه الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا "بإعادة" هذه الإجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.

مادة 39
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
(أ‌)إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
1- جريمة التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو أصوله أو فروعه
2- جرائم التعدي على ولي عهد دولة الكويت ونائب رئيس جمهورية مصر العربية
3- جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات
4- الجرائم الإرهابية كما تحددها الدولة المطلوب إليها التسليم
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ينحصر في الإخلال بواجبات عسكرية
(ج)إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم
(د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم
(هــ)إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم
(و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج بلدها
(ز) إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج بلدها من أجنبي عنها
كما يجوز رفض التسليم بالنسبة إلى جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الإتهام بشأنها في الدولة المطلوب إليها التسليم أو إذا كان قد سبق أن صدر حكم بشأنها في دولة ثالثة

مادة 40
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويكون الطلب مصحوبا بما يلي :
(أ‌) أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أوامر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أ صورة رسمية مما تقدم
(ب‌) بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه
(ج) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب وصورته الشمسية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة

مادة 41
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (40) ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي وبتعين أن يتضمن الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (40) مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة 42
يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلقي الدولة المطلوب إليها تسليم إحدى الوثائق المبينة في الفقرة (2) من المادة (40) خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ بدئه ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها الحبس المؤقت جميع الإجراءات التي تراها ضرورية للحيولة دون قرار هذا الشخص
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد

مادة 43
إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات

مادة 44
إذا قدمت الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص أمكان التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها

مادة 45
إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب يضبط ويسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد
ويجوز تسليم الأشياء إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته
وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسلم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متي تثبت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة
ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لنقص السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما ينسني ذلك.

مادة 46
تفضل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب وتخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي للدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فإنه يجوز إخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوما على هذا التاريخ
وعلى أية حال فإنه يتم إخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها
وعلى انه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

مادة 47
إذا كانت ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوم عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة (46) وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم ويتم التنفيذ العقوبة المقضي بها وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (46)
ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

مادة 48
إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تتيح التسليم.

مادة 49
تخصم مدة الحبس المؤقت من أي عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذي يتم تسليمه.

مادة 50
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الأحوال الآتية :
(أ‌) إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق صراحة نهائيا أو خرج منه وعاد إليها باختياره.
(ب‌) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) وبحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن التسليم يشار فيه إلى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة 51
لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 52
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم طبقا لأحكام هذا الاتفاق
وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
(أ‌) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة قضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليها في المادة (41) وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
(ب‌) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.

مادة 53
ويجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مفيدة للحرية في الدولة الموجودة بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم إذا وافقت الدولة المطلوب إليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.

مادة 54
تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها.
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة بمصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.

مادة 55
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بإتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق.

الباب السابع: أحكام ختامية

مادة 56
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
ويظل ساري المفعول إلى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الأخر كتابة برغبته في إنهائه.
وقع في الكويت من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة.
ملحق باتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
إلحاقا لاتفاق التعاون القانوني والقضائي فى المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقع اليوم الاربعاء 17 ربيع الآخر سنة 1397(هـ) الموافق 16 أبريل 1977(م)
فان طرفي الاتفاق يقرران:
(1)تم طلب إعارة رجال القضاء والنيابة العامة في خلال شهري مايو ويونيو من كل عام ـــ كلما امكن ذلك وعلي ان يجري تنفيذها مع بداية العام القضائي فى اول اكتوبر
(2) تستجيب وزارة العدل المصرية الي ما تطلبه وزارة العدل الكويتية من إعارات تحدد بالاسم
(3) تكون الاعارة لمدة اقصاها اربع سنوات ويجوز ان تريد عن هذه المدة (لمدة) اقصاها سنتان فى حالات استتثائية خاصة تتوافر فيها المصلحة القومية بالنسبة الي من يستغلون وظائف او مناصب قيادية او رئيسية وبناء علي طلب السيد وزير العدل الكويتي شخصيا
(4)وفى حالة طلب إعارة بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون تحديد اسماء بذاتها تقوم وزارة العدل المصرية بترشيح ضعف العدد المطلوب كلما امكن ذلك
(5) تتم كل المراسلات الخاصة بهذه الموضوعات مباشرة بين وزارتي العدل فى الدولتين ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق سالف الذكر عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية مصر العربية

الموقعون و المنضمون

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت

]]>
<![CDATA[حكم الفضائيات الليبية ]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4276 Mon, 16 Jan 2012 17:33:55 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4276
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
***************
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 11/7/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة
نائــــــب رئيس مجلس الـــدولة ورئيــــــس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
حاتم محمد داوود فرج الله نائـــــــب رئيس مــجلس الـــدولــــة
تامر عبد الله محمد علي نائــــــب رئيس مــجلس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد المنصور عبد الرحمن
مـــــــــفـوض الدولــــــــــــــــة
وسكــرتارية الــسيد / أحمد محمود سليمان أميــــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
***********************
أصدرت الحكم الآتي : -
في الدعوى رقم 36533 لسنة 65 قضائية
المقامة من :
1 ـ عبد الله عبد اللطيف على القطامي
2 ـ عمر أبو عجيلة علي بن يحيي
3 ـ عادل عريبي أحمد القنصل
4 ـ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الحضيري
5 ـ فتحي سليمان لياس
6 ـ جازية فوزي مصطفى حنيش
7 ـ حسين صالح عبد الله البشاري
8 ـ علي منصور علي حنيش
9 ـ مصطفى سالم منصور بن صويد
10 ـ عبد الله عمر نصيف
"بصفته الممثل القانوني والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة"
(خصماً متدخلاً إنضمامياً إلى المدعين)
(وجميعهم مواطنون ليبيون)
ضـــــــــــــــد:
1 ـ رئيس الجماهيرية العربية الليبية "بصفته"
2 ـ رئيس ومدير قناةLibya TV "بصفته"
3 ـ رئيس ومدير قناة الجماهيرية الليبية "بصفته"
4 ـ رئيس ومدير قناة الشبابية "بصفته"
5 ـ رئيس ومدير قناة الليبية "بصفته"
6 ـ رئيس ومدير قناة المدينة "بصفته"
7 ـ رئيس ومدير قناة المنارة الليبية "بصفته"
8 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا "بصفته"
9 ـ رئيس ومدير قناة وطني الكبير "بصفته"
10 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الرياضية "بصفته"
11 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الرياضية مباشر "بصفته"
12 ـ رئيس قناة ليبيا المنوعة "بصفته"
13 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا المنوعة "بصفته"
14 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الهداية "بصفته"
15 ـ رئيس ومدير قناة التواصل "بصفته"
16 ـ رئيس ومدير قناة البديل "بصفته"
17 ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته"
18 ـ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية "بصفته"
19 ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) "بصفته"
20 ـ رئيس مجلس الوزراء (خصم مدخل) "بصفته"
***********
الوقائع :
*******
بتاريخ 1/6/2011 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم :

أولاً ـ بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً ـ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من امتناع المطعون ضدهم من السابع عشر إلى التاسع عشر عن إصدار قرارهم بوقف ومنع بث القنوات الفضائية الموضحة بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان.
ثالثاً ـ وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 17 فبراير/شباط 2011 اندلعت الثورة الشعبية الليبية المجيدة (يوم الغضب) ـ مستلهمة روح ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 وثورة الشعب التونسي المجيد التي بدأت تنشر رياح الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي بعدما رزح تحت وطأة الطغاة المستبدين عقود زمنية طويلة ـ على شكل انتفاضة شعبية سلمية شملت معظم المدن الليبية ، طالب فيها الشعب بإصلاحات سياسية واقتصادية غابت عن وطنهم نيف وأربعون عاماً من الظلم والقهر والفساد والاستبداد ، إلا أن المطعون ضده الأول قام كعادة الطغاة والفاسدين مستعيناً بكتائبه وميليشياته المستأجرين بذبح شعبه وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العُزل فسقط الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى وغيرهم من المشردين والمهجرين وهو ما حرك ضمائر أحرار العالم عربياً ودولياً فصدرت القرارات الدولية التي تدين المطعون ضده الأول الذي سخر أبواقه الإعلامية ممثلة في القنوات الفضائية المدعى عليها التي ارتكبت ذات الجريمة وساعدت المطعون ضده الأول على قتل الشعب الليبي وتزييف حقيقة ما يحدث من مذابح يومية على أرض ليبيا ، وقد آلم الشعب الليبي أن تكون تلك القنوات الفضائية تبث تردداتها من خلال أرض الكنانة ومن ثم يحق للمدعين الطعن على القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن إصدار القرار بوقف بث القنوات الفضائية الليبية المطعون ضدها .

وأضاف المدعون أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للإعلان الدستوري ، وللمواثيق والمعاهدات الدولية حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بتاريخ 26 فبراير 2011 بإحالة الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده الأول وآخرون إلى المحكمة الجنائية الدولية ، كما صدر بتاريخ 17 مارس 2011 قرار مجلس الأمن رقم 1973بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ومن ثم لم تعد للنظام الليبي شرعية لإدارة وبث هذه القنوات الفضائية خاصة وأن المواد الإعلامية التي تبثها تشكل جريمة التحريض على قتل الشعب الليبي ، كما صدرت العديد من الإدانات عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وفضلاً عن ذلك فقد خالف القرار المطعون فيه القوانين واللوائح ومواثيق الشرف الإعلامية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى ، كما خالف ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن ، فضلاً عن الانحراف بالسلطة وفساد الغاية ، وأن بث تلك القنوات الفضائية الليبية يمثل تمييزاً وإزدراءً وتحريضاً وتكديراً للسلم العام وتعريضاً للأمن الاجتماعي للخطر وقد تم ذلك كله ضد الشعب الليبي بالمخالفة لنص المادة الأولى من الإعلان الدستوري التي أكدت على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ، وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من الجدية والاستعجال ، الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة دعواهم الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وتحدد لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 18/6/2011 حيث طلب عبد الله عمر نصيف بصفته الممثل القانوني والأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى التدخل انضمامياً إلى المدعين ، وقدم الحضر عن المدعين ثلاث حوافظ بالمستندات طويت أولاها على خمس مستندات تمثل صوراً ضوئية لقراري مجلس الأمن رقم 1970 و 1973 لسنة 2011 ، وميثاق الشرف الإعلامي العربي وميثاق الأمم المتحدة ، وطويت ثانيها على مستند وحيد بالبيان الصادر عن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ، وطويت ثالثها على أسطوانة مدمجة تتضمن مصنفات مرئية فيديوية ومستندات .

وبجلسة 25/6/2011 طلب الحاضر عن المدعين اختصام رئيس مجلس الوزراء في مواجهة هيئة قضايا الدولة التي قبل ممثلها الإدخال ، ودفع كل من الحاضر عن القنصلية الليبية والحاضر عن دولة الجماهيرية العربية الليبية والحاضر عن إدارة القضايا بالجماهيرية العربية الليبية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، كما قرر الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية بأن القنوات الليبية محل الدعوى لا تتبع أي شركات عاملة بنظام المناطق الحرة الإعلامية وبالتالي تنتهي صفة الهيئة في الدعوى وقدم حافظة مستندات طويت على مستند وحيد تضمن رد الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية بأن كافة القنوات المذكورة بالدعوى ليست ضمن القنوات التابعة لشركات تعمل بنظام المناطق الحرة الإعلامية ولم يصدر لها موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة ، وأقر بمحضر الجلسة بأن الشركة لم تبرم أية عقود إلا مع خمس قنوات فضائية فقط هم (المدعى عليهم الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والرابعة عشر) وأن الشركة لا علاقة لها ببث باقي القنوات العشر الأخرى ، وقدم ثلاث حوافظ بالمستندات طويت أولاها على أصل شهادة صادرة عن الشركة بأنها لا تبث على أقمار الشركة سوى خمس قنوات هي الليبية والهداية والجماهيرية وليبيا الرياضية والشبابية ، وصورة من السجل التجاري للشركة ،وطويت الثانية والثالثة على صور ضوئية من العقدين المبرمين مع الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى وصور ضوئية لملاحق التجديد ، كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على قرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 15/5/2011 بالطلب من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) وقف البث التليفزيوني لقناة الجماهيرية الفضائية ولأي قنوات تليفزيونية تبثها السلطات الليبية على ترددات عربسات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الخاص بليبيا رقم 1973 لسنة 2011 ومذكرة دفاع صمم فيها المدعون على طلباتهم آنفة الذكر ، كما قدم الحاضر عن الحكومة الليبية مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وبعدم قبولها لرفعها من غيرذي صفة وعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، ورفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي.

وبجلسة 2/7/2011 قدم الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع دفع في ختامها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، ومن باب الاحتياط الكلي طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وفي جميع الأحوال بإلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات طويت على كتاب المنطقة الحرة الإعلامية الذي يفيد بأن القنوات الفضائية المذكورة بالدعوى ليست ضمن القنوات الفضائية التابعة لشركات تعمل بنظام المناطق الحرة الإعلامية ولم يصدر لها موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة ، كما قدم مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمنطقة الحرة الإعلامية والهيئة وإخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات ، وإلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، كما قدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات طويت أولاها على قرص مدمج وبيان بالوقائع المنسوبة للقنوات الفضائية المطعون ضدها ، وطويت ثانيها على مستخرج من شبكة الإنترنت يفيد صدور أمر اعتقال للمطعون ضده الأول ، ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، واحتياطياً برفض الدعوى لانعدام الأساس القانوني لها.

وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال يومين ، أودعت خلالهما هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم قبول إدخال رئيس مجلس الوزراء لانتفاء صفته في النزاع ، وأودع محامي القنوات الفضائية المطعون ضدها مذكرة صمم فيها على سابق طلباته من دفع بعدم اختصاص المحكمة ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، كما طلب الحكم احتياطياً برفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي مع إلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، كما أودع المدعون خلال ذات الأجل مذكرة بدفاعهم صمموا فيها على سابق طلباتهم وأودعوا مستنداً التفتت المحكمة عنه لعدم التصريح بتقديم مستندات خلال الأجل المذكور.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

" المحكمــــــــــة "
***************
بعد الإطلاع وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

وحيث إنه وعن تحديد نطاق الطلبات في الدعوى وتكييفها الصحيح فإنه يتسع ويضيق بحسب تحديد نطاق الخصومة ، ومدي قبول أو عدم قبول تدخل المتدخل انضمامياً أو هجومياً فيها.

وحيث إنه من المقرر أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة من الخصوم جميعاً ، خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الخصامي (الهجومي) فقبلته فصار المتدخل مدعياً أصلياً في الدعوى ، أو تعرضت للتدخل الانضمامي فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوي ، ذلك أن قبول التدخل في الدعوي ابتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتى لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً.

وحيث إنه وفقاً لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل نوعان : تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه ، وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى ، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل ، والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين :الأولى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم .

وحيث إنه وعن الطلب المقدم من عبد الله عمرنصيف بصفته الممثل القانوني والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة للتدخل انضمامياً في الدعوى إلى جانب المدعين فيها بطلب الحكم بذات طلباتهم، فإن المتدخل الانضمامي هو بصفته المتقدمة من المعنيين بأمر البث الفضائي الحاصل من القنوات الليبية الفضائية واللذين يرون فيه خطورة على العالم العربي والإسلامي ومن ثم تكون له مصلحة ثابتة في التدخل الانضمامي إلى المدعين في طلباتهم ، ، الأمر الذي يتوفر معه للمتدخل انضمامياً الصفة والمصلحة الواجبين لقبول تدخله الانضمامي ، فضلاً عن اتخاذه إجراءات التدخل على النحو المقرر قانوناً بإثباته بمحضر الجلسة ثم ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول تدخله الانضمامي في الدعوى بالطلبات الآنفة الذكر.

وحيث إن المدعين والمتدخل الانضمامي يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي فيما تضمنه من امتناع المطعون ضدهم من السابع عشر إلى التاسع عشر عن إصدار قرارهم بوقف ومنع بث القنوات الفضائية الليبية الموضحة بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان . مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث إنه وعن طلبات المدعين فإنه يتعين لدى تكييفها وتحديدها لفحص مدى مشروعيتها، الوقوف على ما يهدف إليه المدعون حيث ابتغوا إيقاف بث القنوات الفضائية من الثانية حتى السادسة عشر في ضوء ما ارتأوه من خضوع بث القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات 103 لقواعد وأسس البث الفضائي المقررة للجهات المدعى عليها وامتناع تلك الجهات عن تطبيق القوانين الحاكمة للبث الفضائي السليم ـ أياً كان وجه الرأي في حدود ومدى تلك السلطات ـ ومن ثم فإن المدعين يهدفون بدعواهم ـ بحسب التكييف القانوني الصحيح للطلبات ـ إلى طلب الحكم :
بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالامتناع عن وقف بث القنوات الليبية الفضائية الأربعة عشر (من الثانية إلى السادسة عشر ـ عدا الثانية عشر بحسبانها مكررة) التي تُبث من على القمر الصناعي المصري نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة منذ السادس من فبراير 2007 بنظام المناطق الحرة الإعلامية بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لمخالفة البث للأحكام والقواعد المتعلقة بالتزامات القنوات الفضائية بأحكام البث المشروع ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بُسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام ، ومن ثم تعين على القضاء بحسبانه أميناً على النظام العام أن يتصدى له من تلقاء ذاته حتى ولو أغفل ذوو الشأن عن الدفع به وذلك قبل أن يتصدى للفصل في أي دفع شكلي أو موضوعي ومن باب أولى من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع ، إذ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية إلا من إسناد ولاية الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور .
وحيث إن اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة والمنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار إنما يأتي اختصاصاً أصيلاً بموجب الدستور والقانون ، فالمادة (172) من الدستور تقرر أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " ، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تجعل اختصاص مجلس الدولة شاملاً لجميع المنازعات الإدارية سواء كانت في شكل قرار إداري إيجابي أو سلبي ، أو كانت محض منازعة إدارية نشأت بين الإدارة والهيئات أو الأفراد سواء كانوا من الموظفين العموميين أو غيرهم ، وإذ أضحت المنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار على درجة كبيرة من الأهمية فقد كان لمجلس الدولة دوره الهام والرائد في أن يخص تلك المنازعات بدائرة مستقلة تعمل على الفصل فيها بالسرعة المناسبة لما في ذلك من أهمية في جذب رؤوس الأموال والنهوض بالاقتصاد القومي وتنميته ، فكان قرار رئيس مجلس الدولة رقم 333 لسنة 2006 ، ومن بعده قراراته أرقام 113 لسنة 2008 و 345 لسنة 2009 وحتى 2010 التي حددت اختصاص دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة (الدائرة السابعة) بأنها دائرة تختص ـ استثناء من قواعد الاختصاص المحلى ـ دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم بنظر:
(1) - المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار وعلى الأخص القوانين التالية:
(ضمانات وحوافز الاستثمار - البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي - سوق رأس المال -والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية - حماية حقوق الملكية الفكرية - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية "الدعم والإغراق" - حماية المستهلك - الإشراف والرقابة على التأمين - التأجير التمويلي - التمويل العقاري - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - شركات السياحة - الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها - تنظيم التوقيع الإلكتروني - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ـ الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية).
(2) المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة تنفيذا لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية .
(3) جميع المنازعات المثارة بين المستثمرين والجهات الإدارية .
(4) منازعات التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا للقوانين المشار إليها (القوانين الاقتصادية وقوانين منازعات الاستثمار) سواء رفعت مرتبطة بطلبات إلغائها أو على استقلال. (5) منازعات الاستيراد والتصدير والحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم ومنازعات الشهر العقاري والسجل العيني.
وعلى ذلك فإن دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار تختص بنظر جميع القرارات الإدارية بجميع أنواعها المتعلقة بجميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار وعلى الأخص القوانين سالفة البيان ، كما يختص بجميع (المنازعات الإدارية الناشئة بين الإدارة والمستثمرين عن هذه القوانين وغيرها من القوانين الاقتصادية وقوانين منازعات الاستثمار).

وحيث إنه ومتى كان ما تقدم فإن المنازعة الماثلة وقد انطوت على طعن على قرار سلبي صادر عن الجهة الإدارية في شأن دورها في منح الترخيص لمشروعات البث الفضائي أو وقفه أو إلغائه وتصريحها باستخدام حيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ومحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تكون هي محض منازعة إدارية من المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها ، ولا تكون منازعة مدنية على أي نحو ، الأمر الذي يغدو معه الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قد قام على غير سند من القانون خليقاً بالرفض ، والقضاء باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
وحيث إنه لا يغير من ذلك أن يكون تخصيص جزء من قناة قمرية من القطاع الفضائي للقمر الصناعي نايل سات قد تم بموجب عقد مبرم بين الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) وبين الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى ، ذلك أن الطعن الماثل لم يوجه ـ بحسب التكييف القانوني له ـ إلى أي من أحكام هذا العقد ، وإنما وجه إلى القرار الإداري السلبي للهيئة العامة للاستثمار في مجال اختصاصها بالإشراف على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الإعلامية وتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، دون أن يؤثر في ذلك أن تكون الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى المتعاقدة ليست من المشروعات، إذ الثابت أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) القائمة بالبث الفضائي للقنوات محل الدعوى ليست شركة مساهمة مصرية فقط أنشأت وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1989 ، وإنما هي كذلك شركة مساهمة مصرية من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الإعلامية برقم إيداع 2037 بتاريخ 6/2/2007 ـ وفقاً للثابت بالمستخرج الرسمي من السجل التجاري للشركة المقدم منها (حافظة مستندات جلسة 25/6/2011 ـ المستند رقم 2 ) ـ أي من الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وخاصة الفصل الثالث منه (المناطق الحرة) ، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 ، ذلك أن الشركة المذكورة قد أنشئت وفقاً للسلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 فصدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ، ثم وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 أنشأت المنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة رقم 4/1 ـ 2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، وقد نصت المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على أن " نشاط الشركة :
1 ـ إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.
2 ـ تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها .
3 ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة.
وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها"، ومفاد ما تقدم جميعه أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ولئن كان لها إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي وتشغيل هذه النظم وإدارتها ، وتأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها ، إلا أن ذلك إنما يتم بحسبانها أحد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر فتخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للاستثمار وتلتزم بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، ومنها المادة (30) من القانون المشار إليه على التي ناطت بالجهة الإدارية المختصة وضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة ، ووضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة وشروط منح التراخيص ، والمادة (56) من القانون ذاته التي ناطت بالجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها , واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات والمادة (63) من القانون المشار إليه التي منحت الجهة الإدارية في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات حق إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع، والمادة (40) من اللائحة التنفيذية خولت مجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وإنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع ، والمادة (88) من اللائحة التنفيذية المشار إليها التي أجازت للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة ، وتأسيساً على ذلك فإن الطعن الماثل إذ انصب على القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار بالامتناع عن وقف بث القنوات الليبية الفضائية محل الدعوى التي تتولى بثها الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) باعتبارها أحد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الإعلامية ، فإنه يكون طعناً موجهاً إلى أحد القرارات الإدارية النهائية التي يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، بما يجعل الدفع بعدم الاختصاص الولائي فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون حقيقاً بالرفض.
وحيث إنه لا سند ولا أساس من القانون للزعم بأن القرار المطعون فيه هو قرار الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية الليبية ومن ثم تختص بنظره المحاكم الليبية ، وأن تلك القنوات مملوكة لدولة ليبيا ، فتلك الهيئة لا تملك من أمرها شيئ فهي ليست سوى مستأجرة لحيز فضائي من القمر الصناعي نايل سات 103 المملوك لجمهورية مصر العربية وهي لا تملك في هذا الشأن إصدار أية قرارات من أي نوع ، ومن ثم يظل بث تلك القنوات خاضعاً لأحكام القانون المصري دون غيره وهو ما تختص به هذه المحكمة
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من رئيس مجلس الوزراء ، والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ، والهيئة العامة للاستثمار ، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية ، فإن الصفة في الدعوي هي " قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه "، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً ، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً بالرد وبتقديم المستندات ، ومالياً‮ ‬بالتنفيذ‮ ومن ثم فإن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى ، وعلى هذا الأساس فقد جاء هذا الدفع متجرداً من أي سند يقيمه ، فرئيس مجلس الوزراء تتصل صفته بالمهام الموكولة إليه دستورياً وبالمرحلة التي يباشر فيها اختصاصاته ، وهو الممثل لمجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال التي نتجت عن ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 بكل ما تمثله من مبادئ على رأسها إرساء مبادئ الحرية وكفالة وسائل التعبير السلمية ، واحترام إرادة الشعوب في التغيير وتحقيق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ، ومن ثم كانت له الصفة ليصدر الحكم في مواجهته وليكون عاملاً فعالاً في تنفيذه على وجهه الصحيح في ظل السياسات التي يضعها مجلس الوزراء لضمان دور جمهورية مصر العربية في الانتصار للحريات العامة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز السماح للمرخص لهم أو المخصص لهم الترددات والطيف الترددي المصري في استعمالها ضد الشعوب العربية أو في انتصار السلطات السياسية على إرادة شعوبها، وأما بالنسبة لشركة الأقمار الصناعية (نايل سات) فهي ذات صفة في الدعوى لا بحسبانها أصدرت أي قرار مطعون عليه ، وإنما بصفتها الشركة العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية والتي تولت البث الفضائي للقنوات الفضائية الليبية باعتبار أن البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية هو أحد الأنشطة التي لا يُسمح بمزاولتها إلا داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم (2/1 ـ 2000) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، ومن ثم يتعين على الشركة المذكورة الالتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق الشرف والقوانين واللوائح ، أما بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار فهي الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فوفقاً لحكم المادة (5) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وتطبيق أحكام القانون المشار إليه وهو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء ، كما أن الهيئة هي المنوط بها التحقق من قيام البث الفضائي لأي قنوات فضائية على الأسس والقواعد ولقوانين ، كما أنها من يملك توقيع الجزاء على مخالفة قواعد البث، ومن ثم فهي صاحبة الصفة الأصلية في الدعوى ، ولا يفلتها من ذلك ما أوردته بحافظة مستنداتها بجلسة 25/6/2011 من إدعاء بأن كافة القنوات الفضائية المذكورة بالدعوى ليست ضمن القنوات التابعة لشركات تعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية ، وأنها لم يصدر لها موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة ، فهذا القول يدحضه تماماً ما سلف بيانه من أن الشركة المذكورة قد أنشئت وفقاً للسلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 فصدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ، ثم وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 أنشأت المنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر ، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة والمتعلق بالمناطق الحرة رقم 4/1 ـ 2000 المعتمد محضره من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) من أن " نشاط الشركة يقوم على إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها ، وتأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها ، لا يعني بحال من الأحوال استقلال الشركة المذكورة بالبث الفضائي دون التزام بأحكام المنطقة الحرة العامة الإعلامية فما تبثه تلك الشركة لأية جهات أو قنوات فضائية خاصة داخل البلاد أو خارجها يتعين دوماً أن يخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للاستثمار ، أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية فإنه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو صاحب الصفة في هذه الدعوى قد اختصم فيها وهو من يمثل الهيئة المشار إليها إلا أن اختصام المنطقة الحرة الإعلامية قد تم بحسبان أنها المنطقة التي تعمل من خلالها الشركة المدعى عليها بنظام المناطق الحرة ، كما أنها الجهة التي أصدرت القرارين (1/1 ـ 2000) و (2/1 ـ 2000) بشأن تسمية المنطقة وبشأن ضوابط مزاولة الأنشطة داخل المنطقة ، ومن ثم تكون صاحبة صفة في تقديم ما لديها من دفاع أو دفوع ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجميع من تقدم على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعين ومصلحتهم ، فقد ورد هذا الدفع بغير سند يقيمه من القانون إذ أن شرطي الصفة والمصلحة يتميز كلاهما عن الآخر، فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية ، أما الصفة في الدعوي فهي كما سلف البيان قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه ، كما أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوي فيها، ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تالياً للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول الدعوي ، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضاء وإبداء‮ ‬دفاع‮ ‬فيها،‮ ‬ذلك‮ ‬أنه‮ ‬قد‮ ‬يكون‮ ‬الشخص‮ ‬صاحب‮ ‬مصلحة‮ ‬تجيز‮ ‬له‮ ‬طلب‮ ‬إلغاء‮ ‬القرار،‮ ‬ومع‮ ‬ذلك‮ ‬لا‮ ‬يجوز‮ ‬له‮ ‬مزاولة‮ ‬هذه‮ ‬الدعوي‮ ‬بنفسه‮ ‬لقيام‮ ‬سبب‮ ‬من‮ ‬أسباب‮ ‬عدم‮ ‬الأهلية‮ أو عدم وجوده ضمن خصوم منازعة الأصل أو زوال صفته التي كانت له في منازعة الأصل أو لغير ذلك من الأسباب ، والثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعين يتمتعون بالأمرين معاً الصفة والمصلحة بالمعني المتقدم ،فهم من المواطنين الليبيين الذين تتأثر مراكزهم القانونية والشخصية بما تبثه القنوات الفضائية الليبية من مواد وبرامج من القمر الصناعي المصري نايل سات تطالهم وتطال الشعب العربي الليبي في مرحلة يحاول فيها التعبير عن رأيه والحصول على ما يراه حقاً له من الحقوق والحريات بعد أن اندلعت شرارة ثورته يوم الخميس 17 فبراير/ شباط عام 2011 على شكل انتفاضة شعبية شملت معظم المدن الليبية ، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك ، فطالب الليبيون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ، بمظاهرات واحتجاجات سلمية, وتطورت الأحداث حيث قامت الكتائب التابعة للمطعون ضده الأول باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزّل, تحولت إلى حرب أهلية تسعى للإطاحة به ، وبعد أن أتم المعارضون سيطرتهم على الشرق الليبي أعلنوا فيه قيام الجمهورية الليبية بقيادة المجلس الوطني الانتقالي ، وكان المدعون من جموع الشعب الليبي الذين مسهم مساساً مباشراً المحتوى الإعلامي والتحريضي الضار بهم وبذويهم وأهليهم ، ومن ثم تتوفر لكل منهم وللمتدخل الانضمامي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول هذه الدعوى الأمر الذي يضحي معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة فاقداً أساسه وسنده من القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإنه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحا أو ضمنياً ، إيجابيا أو سلبياً ، والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداريين دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، ومناط قيام القرار السلبي هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدنى تقدير لها في هذا الشأن ، وأن يثبت بيقين أنها أصمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه ، وعندئذ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.
]]>
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
***************
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 11/7/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة
نائــــــب رئيس مجلس الـــدولة ورئيــــــس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
حاتم محمد داوود فرج الله نائـــــــب رئيس مــجلس الـــدولــــة
تامر عبد الله محمد علي نائــــــب رئيس مــجلس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد المنصور عبد الرحمن
مـــــــــفـوض الدولــــــــــــــــة
وسكــرتارية الــسيد / أحمد محمود سليمان أميــــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
***********************
أصدرت الحكم الآتي : -
في الدعوى رقم 36533 لسنة 65 قضائية
المقامة من :
1 ـ عبد الله عبد اللطيف على القطامي
2 ـ عمر أبو عجيلة علي بن يحيي
3 ـ عادل عريبي أحمد القنصل
4 ـ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الحضيري
5 ـ فتحي سليمان لياس
6 ـ جازية فوزي مصطفى حنيش
7 ـ حسين صالح عبد الله البشاري
8 ـ علي منصور علي حنيش
9 ـ مصطفى سالم منصور بن صويد
10 ـ عبد الله عمر نصيف
"بصفته الممثل القانوني والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة"
(خصماً متدخلاً إنضمامياً إلى المدعين)
(وجميعهم مواطنون ليبيون)
ضـــــــــــــــد:
1 ـ رئيس الجماهيرية العربية الليبية "بصفته"
2 ـ رئيس ومدير قناةLibya TV "بصفته"
3 ـ رئيس ومدير قناة الجماهيرية الليبية "بصفته"
4 ـ رئيس ومدير قناة الشبابية "بصفته"
5 ـ رئيس ومدير قناة الليبية "بصفته"
6 ـ رئيس ومدير قناة المدينة "بصفته"
7 ـ رئيس ومدير قناة المنارة الليبية "بصفته"
8 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا "بصفته"
9 ـ رئيس ومدير قناة وطني الكبير "بصفته"
10 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الرياضية "بصفته"
11 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الرياضية مباشر "بصفته"
12 ـ رئيس قناة ليبيا المنوعة "بصفته"
13 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا المنوعة "بصفته"
14 ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الهداية "بصفته"
15 ـ رئيس ومدير قناة التواصل "بصفته"
16 ـ رئيس ومدير قناة البديل "بصفته"
17 ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته"
18 ـ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية "بصفته"
19 ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) "بصفته"
20 ـ رئيس مجلس الوزراء (خصم مدخل) "بصفته"
***********
الوقائع :
*******
بتاريخ 1/6/2011 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم :

أولاً ـ بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً ـ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من امتناع المطعون ضدهم من السابع عشر إلى التاسع عشر عن إصدار قرارهم بوقف ومنع بث القنوات الفضائية الموضحة بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان.
ثالثاً ـ وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 17 فبراير/شباط 2011 اندلعت الثورة الشعبية الليبية المجيدة (يوم الغضب) ـ مستلهمة روح ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 وثورة الشعب التونسي المجيد التي بدأت تنشر رياح الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي بعدما رزح تحت وطأة الطغاة المستبدين عقود زمنية طويلة ـ على شكل انتفاضة شعبية سلمية شملت معظم المدن الليبية ، طالب فيها الشعب بإصلاحات سياسية واقتصادية غابت عن وطنهم نيف وأربعون عاماً من الظلم والقهر والفساد والاستبداد ، إلا أن المطعون ضده الأول قام كعادة الطغاة والفاسدين مستعيناً بكتائبه وميليشياته المستأجرين بذبح شعبه وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العُزل فسقط الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى وغيرهم من المشردين والمهجرين وهو ما حرك ضمائر أحرار العالم عربياً ودولياً فصدرت القرارات الدولية التي تدين المطعون ضده الأول الذي سخر أبواقه الإعلامية ممثلة في القنوات الفضائية المدعى عليها التي ارتكبت ذات الجريمة وساعدت المطعون ضده الأول على قتل الشعب الليبي وتزييف حقيقة ما يحدث من مذابح يومية على أرض ليبيا ، وقد آلم الشعب الليبي أن تكون تلك القنوات الفضائية تبث تردداتها من خلال أرض الكنانة ومن ثم يحق للمدعين الطعن على القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن إصدار القرار بوقف بث القنوات الفضائية الليبية المطعون ضدها .

وأضاف المدعون أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للإعلان الدستوري ، وللمواثيق والمعاهدات الدولية حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بتاريخ 26 فبراير 2011 بإحالة الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده الأول وآخرون إلى المحكمة الجنائية الدولية ، كما صدر بتاريخ 17 مارس 2011 قرار مجلس الأمن رقم 1973بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ومن ثم لم تعد للنظام الليبي شرعية لإدارة وبث هذه القنوات الفضائية خاصة وأن المواد الإعلامية التي تبثها تشكل جريمة التحريض على قتل الشعب الليبي ، كما صدرت العديد من الإدانات عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وفضلاً عن ذلك فقد خالف القرار المطعون فيه القوانين واللوائح ومواثيق الشرف الإعلامية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى ، كما خالف ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن ، فضلاً عن الانحراف بالسلطة وفساد الغاية ، وأن بث تلك القنوات الفضائية الليبية يمثل تمييزاً وإزدراءً وتحريضاً وتكديراً للسلم العام وتعريضاً للأمن الاجتماعي للخطر وقد تم ذلك كله ضد الشعب الليبي بالمخالفة لنص المادة الأولى من الإعلان الدستوري التي أكدت على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ، وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من الجدية والاستعجال ، الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة دعواهم الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وتحدد لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 18/6/2011 حيث طلب عبد الله عمر نصيف بصفته الممثل القانوني والأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى التدخل انضمامياً إلى المدعين ، وقدم الحضر عن المدعين ثلاث حوافظ بالمستندات طويت أولاها على خمس مستندات تمثل صوراً ضوئية لقراري مجلس الأمن رقم 1970 و 1973 لسنة 2011 ، وميثاق الشرف الإعلامي العربي وميثاق الأمم المتحدة ، وطويت ثانيها على مستند وحيد بالبيان الصادر عن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ، وطويت ثالثها على أسطوانة مدمجة تتضمن مصنفات مرئية فيديوية ومستندات .

وبجلسة 25/6/2011 طلب الحاضر عن المدعين اختصام رئيس مجلس الوزراء في مواجهة هيئة قضايا الدولة التي قبل ممثلها الإدخال ، ودفع كل من الحاضر عن القنصلية الليبية والحاضر عن دولة الجماهيرية العربية الليبية والحاضر عن إدارة القضايا بالجماهيرية العربية الليبية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، كما قرر الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية بأن القنوات الليبية محل الدعوى لا تتبع أي شركات عاملة بنظام المناطق الحرة الإعلامية وبالتالي تنتهي صفة الهيئة في الدعوى وقدم حافظة مستندات طويت على مستند وحيد تضمن رد الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية بأن كافة القنوات المذكورة بالدعوى ليست ضمن القنوات التابعة لشركات تعمل بنظام المناطق الحرة الإعلامية ولم يصدر لها موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة ، وأقر بمحضر الجلسة بأن الشركة لم تبرم أية عقود إلا مع خمس قنوات فضائية فقط هم (المدعى عليهم الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والرابعة عشر) وأن الشركة لا علاقة لها ببث باقي القنوات العشر الأخرى ، وقدم ثلاث حوافظ بالمستندات طويت أولاها على أصل شهادة صادرة عن الشركة بأنها لا تبث على أقمار الشركة سوى خمس قنوات هي الليبية والهداية والجماهيرية وليبيا الرياضية والشبابية ، وصورة من السجل التجاري للشركة ،وطويت الثانية والثالثة على صور ضوئية من العقدين المبرمين مع الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى وصور ضوئية لملاحق التجديد ، كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على قرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 15/5/2011 بالطلب من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) وقف البث التليفزيوني لقناة الجماهيرية الفضائية ولأي قنوات تليفزيونية تبثها السلطات الليبية على ترددات عربسات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الخاص بليبيا رقم 1973 لسنة 2011 ومذكرة دفاع صمم فيها المدعون على طلباتهم آنفة الذكر ، كما قدم الحاضر عن الحكومة الليبية مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وبعدم قبولها لرفعها من غيرذي صفة وعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، ورفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي.

وبجلسة 2/7/2011 قدم الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع دفع في ختامها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، ومن باب الاحتياط الكلي طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وفي جميع الأحوال بإلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات طويت على كتاب المنطقة الحرة الإعلامية الذي يفيد بأن القنوات الفضائية المذكورة بالدعوى ليست ضمن القنوات الفضائية التابعة لشركات تعمل بنظام المناطق الحرة الإعلامية ولم يصدر لها موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة ، كما قدم مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمنطقة الحرة الإعلامية والهيئة وإخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات ، وإلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، كما قدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات طويت أولاها على قرص مدمج وبيان بالوقائع المنسوبة للقنوات الفضائية المطعون ضدها ، وطويت ثانيها على مستخرج من شبكة الإنترنت يفيد صدور أمر اعتقال للمطعون ضده الأول ، ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، واحتياطياً برفض الدعوى لانعدام الأساس القانوني لها.

وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال يومين ، أودعت خلالهما هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم قبول إدخال رئيس مجلس الوزراء لانتفاء صفته في النزاع ، وأودع محامي القنوات الفضائية المطعون ضدها مذكرة صمم فيها على سابق طلباته من دفع بعدم اختصاص المحكمة ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، كما طلب الحكم احتياطياً برفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي مع إلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، كما أودع المدعون خلال ذات الأجل مذكرة بدفاعهم صمموا فيها على سابق طلباتهم وأودعوا مستنداً التفتت المحكمة عنه لعدم التصريح بتقديم مستندات خلال الأجل المذكور.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

" المحكمــــــــــة "
***************
بعد الإطلاع وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

وحيث إنه وعن تحديد نطاق الطلبات في الدعوى وتكييفها الصحيح فإنه يتسع ويضيق بحسب تحديد نطاق الخصومة ، ومدي قبول أو عدم قبول تدخل المتدخل انضمامياً أو هجومياً فيها.

وحيث إنه من المقرر أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة من الخصوم جميعاً ، خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الخصامي (الهجومي) فقبلته فصار المتدخل مدعياً أصلياً في الدعوى ، أو تعرضت للتدخل الانضمامي فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوي ، ذلك أن قبول التدخل في الدعوي ابتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتى لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً.

وحيث إنه وفقاً لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل نوعان : تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه ، وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى ، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل ، والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين :الأولى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم .

وحيث إنه وعن الطلب المقدم من عبد الله عمرنصيف بصفته الممثل القانوني والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة للتدخل انضمامياً في الدعوى إلى جانب المدعين فيها بطلب الحكم بذات طلباتهم، فإن المتدخل الانضمامي هو بصفته المتقدمة من المعنيين بأمر البث الفضائي الحاصل من القنوات الليبية الفضائية واللذين يرون فيه خطورة على العالم العربي والإسلامي ومن ثم تكون له مصلحة ثابتة في التدخل الانضمامي إلى المدعين في طلباتهم ، ، الأمر الذي يتوفر معه للمتدخل انضمامياً الصفة والمصلحة الواجبين لقبول تدخله الانضمامي ، فضلاً عن اتخاذه إجراءات التدخل على النحو المقرر قانوناً بإثباته بمحضر الجلسة ثم ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول تدخله الانضمامي في الدعوى بالطلبات الآنفة الذكر.

وحيث إن المدعين والمتدخل الانضمامي يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي فيما تضمنه من امتناع المطعون ضدهم من السابع عشر إلى التاسع عشر عن إصدار قرارهم بوقف ومنع بث القنوات الفضائية الليبية الموضحة بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان . مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث إنه وعن طلبات المدعين فإنه يتعين لدى تكييفها وتحديدها لفحص مدى مشروعيتها، الوقوف على ما يهدف إليه المدعون حيث ابتغوا إيقاف بث القنوات الفضائية من الثانية حتى السادسة عشر في ضوء ما ارتأوه من خضوع بث القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات 103 لقواعد وأسس البث الفضائي المقررة للجهات المدعى عليها وامتناع تلك الجهات عن تطبيق القوانين الحاكمة للبث الفضائي السليم ـ أياً كان وجه الرأي في حدود ومدى تلك السلطات ـ ومن ثم فإن المدعين يهدفون بدعواهم ـ بحسب التكييف القانوني الصحيح للطلبات ـ إلى طلب الحكم :
بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالامتناع عن وقف بث القنوات الليبية الفضائية الأربعة عشر (من الثانية إلى السادسة عشر ـ عدا الثانية عشر بحسبانها مكررة) التي تُبث من على القمر الصناعي المصري نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة منذ السادس من فبراير 2007 بنظام المناطق الحرة الإعلامية بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لمخالفة البث للأحكام والقواعد المتعلقة بالتزامات القنوات الفضائية بأحكام البث المشروع ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بُسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام ، ومن ثم تعين على القضاء بحسبانه أميناً على النظام العام أن يتصدى له من تلقاء ذاته حتى ولو أغفل ذوو الشأن عن الدفع به وذلك قبل أن يتصدى للفصل في أي دفع شكلي أو موضوعي ومن باب أولى من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع ، إذ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية إلا من إسناد ولاية الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور .
وحيث إن اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة والمنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار إنما يأتي اختصاصاً أصيلاً بموجب الدستور والقانون ، فالمادة (172) من الدستور تقرر أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " ، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تجعل اختصاص مجلس الدولة شاملاً لجميع المنازعات الإدارية سواء كانت في شكل قرار إداري إيجابي أو سلبي ، أو كانت محض منازعة إدارية نشأت بين الإدارة والهيئات أو الأفراد سواء كانوا من الموظفين العموميين أو غيرهم ، وإذ أضحت المنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار على درجة كبيرة من الأهمية فقد كان لمجلس الدولة دوره الهام والرائد في أن يخص تلك المنازعات بدائرة مستقلة تعمل على الفصل فيها بالسرعة المناسبة لما في ذلك من أهمية في جذب رؤوس الأموال والنهوض بالاقتصاد القومي وتنميته ، فكان قرار رئيس مجلس الدولة رقم 333 لسنة 2006 ، ومن بعده قراراته أرقام 113 لسنة 2008 و 345 لسنة 2009 وحتى 2010 التي حددت اختصاص دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة (الدائرة السابعة) بأنها دائرة تختص ـ استثناء من قواعد الاختصاص المحلى ـ دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم بنظر:
(1) - المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار وعلى الأخص القوانين التالية:
(ضمانات وحوافز الاستثمار - البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي - سوق رأس المال -والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية - حماية حقوق الملكية الفكرية - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية "الدعم والإغراق" - حماية المستهلك - الإشراف والرقابة على التأمين - التأجير التمويلي - التمويل العقاري - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - شركات السياحة - الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها - تنظيم التوقيع الإلكتروني - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ـ الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية).
(2) المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة تنفيذا لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية .
(3) جميع المنازعات المثارة بين المستثمرين والجهات الإدارية .
(4) منازعات التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا للقوانين المشار إليها (القوانين الاقتصادية وقوانين منازعات الاستثمار) سواء رفعت مرتبطة بطلبات إلغائها أو على استقلال. (5) منازعات الاستيراد والتصدير والحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم ومنازعات الشهر العقاري والسجل العيني.
وعلى ذلك فإن دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار تختص بنظر جميع القرارات الإدارية بجميع أنواعها المتعلقة بجميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار وعلى الأخص القوانين سالفة البيان ، كما يختص بجميع (المنازعات الإدارية الناشئة بين الإدارة والمستثمرين عن هذه القوانين وغيرها من القوانين الاقتصادية وقوانين منازعات الاستثمار).

وحيث إنه ومتى كان ما تقدم فإن المنازعة الماثلة وقد انطوت على طعن على قرار سلبي صادر عن الجهة الإدارية في شأن دورها في منح الترخيص لمشروعات البث الفضائي أو وقفه أو إلغائه وتصريحها باستخدام حيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ومحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تكون هي محض منازعة إدارية من المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها ، ولا تكون منازعة مدنية على أي نحو ، الأمر الذي يغدو معه الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قد قام على غير سند من القانون خليقاً بالرفض ، والقضاء باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
وحيث إنه لا يغير من ذلك أن يكون تخصيص جزء من قناة قمرية من القطاع الفضائي للقمر الصناعي نايل سات قد تم بموجب عقد مبرم بين الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) وبين الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى ، ذلك أن الطعن الماثل لم يوجه ـ بحسب التكييف القانوني له ـ إلى أي من أحكام هذا العقد ، وإنما وجه إلى القرار الإداري السلبي للهيئة العامة للاستثمار في مجال اختصاصها بالإشراف على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الإعلامية وتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، دون أن يؤثر في ذلك أن تكون الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى المتعاقدة ليست من المشروعات، إذ الثابت أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) القائمة بالبث الفضائي للقنوات محل الدعوى ليست شركة مساهمة مصرية فقط أنشأت وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1989 ، وإنما هي كذلك شركة مساهمة مصرية من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الإعلامية برقم إيداع 2037 بتاريخ 6/2/2007 ـ وفقاً للثابت بالمستخرج الرسمي من السجل التجاري للشركة المقدم منها (حافظة مستندات جلسة 25/6/2011 ـ المستند رقم 2 ) ـ أي من الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وخاصة الفصل الثالث منه (المناطق الحرة) ، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 ، ذلك أن الشركة المذكورة قد أنشئت وفقاً للسلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 فصدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ، ثم وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 أنشأت المنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة رقم 4/1 ـ 2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، وقد نصت المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على أن " نشاط الشركة :
1 ـ إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.
2 ـ تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها .
3 ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة.
وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها"، ومفاد ما تقدم جميعه أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ولئن كان لها إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي وتشغيل هذه النظم وإدارتها ، وتأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها ، إلا أن ذلك إنما يتم بحسبانها أحد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر فتخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للاستثمار وتلتزم بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، ومنها المادة (30) من القانون المشار إليه على التي ناطت بالجهة الإدارية المختصة وضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة ، ووضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة وشروط منح التراخيص ، والمادة (56) من القانون ذاته التي ناطت بالجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها , واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات والمادة (63) من القانون المشار إليه التي منحت الجهة الإدارية في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات حق إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع، والمادة (40) من اللائحة التنفيذية خولت مجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وإنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع ، والمادة (88) من اللائحة التنفيذية المشار إليها التي أجازت للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة ، وتأسيساً على ذلك فإن الطعن الماثل إذ انصب على القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار بالامتناع عن وقف بث القنوات الليبية الفضائية محل الدعوى التي تتولى بثها الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) باعتبارها أحد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الإعلامية ، فإنه يكون طعناً موجهاً إلى أحد القرارات الإدارية النهائية التي يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، بما يجعل الدفع بعدم الاختصاص الولائي فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون حقيقاً بالرفض.
وحيث إنه لا سند ولا أساس من القانون للزعم بأن القرار المطعون فيه هو قرار الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية الليبية ومن ثم تختص بنظره المحاكم الليبية ، وأن تلك القنوات مملوكة لدولة ليبيا ، فتلك الهيئة لا تملك من أمرها شيئ فهي ليست سوى مستأجرة لحيز فضائي من القمر الصناعي نايل سات 103 المملوك لجمهورية مصر العربية وهي لا تملك في هذا الشأن إصدار أية قرارات من أي نوع ، ومن ثم يظل بث تلك القنوات خاضعاً لأحكام القانون المصري دون غيره وهو ما تختص به هذه المحكمة
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من رئيس مجلس الوزراء ، والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ، والهيئة العامة للاستثمار ، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية ، فإن الصفة في الدعوي هي " قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه "، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً ، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً بالرد وبتقديم المستندات ، ومالياً‮ ‬بالتنفيذ‮ ومن ثم فإن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى ، وعلى هذا الأساس فقد جاء هذا الدفع متجرداً من أي سند يقيمه ، فرئيس مجلس الوزراء تتصل صفته بالمهام الموكولة إليه دستورياً وبالمرحلة التي يباشر فيها اختصاصاته ، وهو الممثل لمجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال التي نتجت عن ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 بكل ما تمثله من مبادئ على رأسها إرساء مبادئ الحرية وكفالة وسائل التعبير السلمية ، واحترام إرادة الشعوب في التغيير وتحقيق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ، ومن ثم كانت له الصفة ليصدر الحكم في مواجهته وليكون عاملاً فعالاً في تنفيذه على وجهه الصحيح في ظل السياسات التي يضعها مجلس الوزراء لضمان دور جمهورية مصر العربية في الانتصار للحريات العامة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز السماح للمرخص لهم أو المخصص لهم الترددات والطيف الترددي المصري في استعمالها ضد الشعوب العربية أو في انتصار السلطات السياسية على إرادة شعوبها، وأما بالنسبة لشركة الأقمار الصناعية (نايل سات) فهي ذات صفة في الدعوى لا بحسبانها أصدرت أي قرار مطعون عليه ، وإنما بصفتها الشركة العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية والتي تولت البث الفضائي للقنوات الفضائية الليبية باعتبار أن البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية هو أحد الأنشطة التي لا يُسمح بمزاولتها إلا داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم (2/1 ـ 2000) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، ومن ثم يتعين على الشركة المذكورة الالتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق الشرف والقوانين واللوائح ، أما بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار فهي الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فوفقاً لحكم المادة (5) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وتطبيق أحكام القانون المشار إليه وهو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء ، كما أن الهيئة هي المنوط بها التحقق من قيام البث الفضائي لأي قنوات فضائية على الأسس والقواعد ولقوانين ، كما أنها من يملك توقيع الجزاء على مخالفة قواعد البث، ومن ثم فهي صاحبة الصفة الأصلية في الدعوى ، ولا يفلتها من ذلك ما أوردته بحافظة مستنداتها بجلسة 25/6/2011 من إدعاء بأن كافة القنوات الفضائية المذكورة بالدعوى ليست ضمن القنوات التابعة لشركات تعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية ، وأنها لم يصدر لها موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة ، فهذا القول يدحضه تماماً ما سلف بيانه من أن الشركة المذكورة قد أنشئت وفقاً للسلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 فصدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ، ثم وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 أنشأت المنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر ، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة والمتعلق بالمناطق الحرة رقم 4/1 ـ 2000 المعتمد محضره من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) من أن " نشاط الشركة يقوم على إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها ، وتأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها ، لا يعني بحال من الأحوال استقلال الشركة المذكورة بالبث الفضائي دون التزام بأحكام المنطقة الحرة العامة الإعلامية فما تبثه تلك الشركة لأية جهات أو قنوات فضائية خاصة داخل البلاد أو خارجها يتعين دوماً أن يخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للاستثمار ، أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية فإنه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو صاحب الصفة في هذه الدعوى قد اختصم فيها وهو من يمثل الهيئة المشار إليها إلا أن اختصام المنطقة الحرة الإعلامية قد تم بحسبان أنها المنطقة التي تعمل من خلالها الشركة المدعى عليها بنظام المناطق الحرة ، كما أنها الجهة التي أصدرت القرارين (1/1 ـ 2000) و (2/1 ـ 2000) بشأن تسمية المنطقة وبشأن ضوابط مزاولة الأنشطة داخل المنطقة ، ومن ثم تكون صاحبة صفة في تقديم ما لديها من دفاع أو دفوع ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجميع من تقدم على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعين ومصلحتهم ، فقد ورد هذا الدفع بغير سند يقيمه من القانون إذ أن شرطي الصفة والمصلحة يتميز كلاهما عن الآخر، فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية ، أما الصفة في الدعوي فهي كما سلف البيان قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه ، كما أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوي فيها، ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تالياً للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول الدعوي ، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضاء وإبداء‮ ‬دفاع‮ ‬فيها،‮ ‬ذلك‮ ‬أنه‮ ‬قد‮ ‬يكون‮ ‬الشخص‮ ‬صاحب‮ ‬مصلحة‮ ‬تجيز‮ ‬له‮ ‬طلب‮ ‬إلغاء‮ ‬القرار،‮ ‬ومع‮ ‬ذلك‮ ‬لا‮ ‬يجوز‮ ‬له‮ ‬مزاولة‮ ‬هذه‮ ‬الدعوي‮ ‬بنفسه‮ ‬لقيام‮ ‬سبب‮ ‬من‮ ‬أسباب‮ ‬عدم‮ ‬الأهلية‮ أو عدم وجوده ضمن خصوم منازعة الأصل أو زوال صفته التي كانت له في منازعة الأصل أو لغير ذلك من الأسباب ، والثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعين يتمتعون بالأمرين معاً الصفة والمصلحة بالمعني المتقدم ،فهم من المواطنين الليبيين الذين تتأثر مراكزهم القانونية والشخصية بما تبثه القنوات الفضائية الليبية من مواد وبرامج من القمر الصناعي المصري نايل سات تطالهم وتطال الشعب العربي الليبي في مرحلة يحاول فيها التعبير عن رأيه والحصول على ما يراه حقاً له من الحقوق والحريات بعد أن اندلعت شرارة ثورته يوم الخميس 17 فبراير/ شباط عام 2011 على شكل انتفاضة شعبية شملت معظم المدن الليبية ، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك ، فطالب الليبيون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ، بمظاهرات واحتجاجات سلمية, وتطورت الأحداث حيث قامت الكتائب التابعة للمطعون ضده الأول باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزّل, تحولت إلى حرب أهلية تسعى للإطاحة به ، وبعد أن أتم المعارضون سيطرتهم على الشرق الليبي أعلنوا فيه قيام الجمهورية الليبية بقيادة المجلس الوطني الانتقالي ، وكان المدعون من جموع الشعب الليبي الذين مسهم مساساً مباشراً المحتوى الإعلامي والتحريضي الضار بهم وبذويهم وأهليهم ، ومن ثم تتوفر لكل منهم وللمتدخل الانضمامي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول هذه الدعوى الأمر الذي يضحي معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة فاقداً أساسه وسنده من القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإنه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحا أو ضمنياً ، إيجابيا أو سلبياً ، والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداريين دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، ومناط قيام القرار السلبي هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدنى تقدير لها في هذا الشأن ، وأن يثبت بيقين أنها أصمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه ، وعندئذ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.
]]>
<![CDATA[حكم انقضاء الحزب الوطني الديمقراطي]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4275 Wed, 11 Jan 2012 13:34:26 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4275
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 16/4/2011 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين محمد العجاتي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات وأحمد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود
شحاتة علي أحمد أبو زيد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية الله رسلان .
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعون أرقام 20030 , 20279 , 20459 لسنة 57 القضائية عليا
المقام أولهما من السيد / أحمد بيومي الفضالي
" بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي "
ضــــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة " بصفته "
2- وزير الداخلية " بصفته "
والمقام ثانيهما من السيد / محمود حسن أبو العينين
ضد
1- رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة " بصفته "
2- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
3- رئيس المجلس الأعلى للصحافة " بصفته "
4- وزير الداخلية " بصفته "
والمقام ثالثهما من السيد / محمد مصطفى بكري
ضد
نائب رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
الإجراءات
بتاريخ 10/3/2011 أقام الأستاذ / أحمد بيومي الفضالي بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها المقار الرئيسية وكافة مقار فروع الحزب إلي الدولة .
وبتاريخ 13/3/2011 أقام الأستاذ / محمود حسن أبو العينين الدعوى رقم 20279 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار بحل الحزب الوطني الديمقراطي مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة , وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار , وما يترتب علي ذلك من آثار , أهمها مصادرة ممتلكاته ومقاره علي مستوى الجمهورية ومصادرة أمواله وأصوله العقارية والسائلة لتضاف إلي خزينة الدولة وكذلك حرمان أعضائه والمنتمين إليه من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي خلال المرحلة القادمة .
وبتاريخ 14/3/2011 أقام الأستاذ / محمد مصطفى بكري الدعوى رقم 20459 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي شق عاجل بوقف القرار السلبي للدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته بالامتناع عن إصدار قرار بتجميد ووقف نشاط الحزب الوطني الديمقراطي ووقف نشاط قيادته وقراراتهم وإقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة الإدارية العليا لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي , المشار إليه , والقضاء بحل الحزب الوطني وتصفه أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها .
وجرى إعلان الدعوي سالفة الذكر علي النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة ثلاثة تقارير في الدعاوي الثلاث أرتأت فيها الحكم بقبول الدعاوي شكلاً وفي الموضوع بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة وألزمت المدعي عليهم في كل من هذه الدعاوي المصروفات .
وقد نظرت الدعاوي بجلسة 26/3/2011 علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/4/2011 دفع الحاضر عن الحزب بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة وبعد قبولها لرفعها قبل الأوان ولرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون , كما دفع الحاضر عن الدولة أصلياً : بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً : بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم ومن باب الاحتياط الكلي عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وتقديم كل من الدكتور / عبد العزيز فؤاد أحمد صالح وسعد محمد عيد صالح بالتدخل إلي جانب المدعين ثم قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 20279 , 20459 لسنة 57 ق عليا إلي الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبذات الجلسة تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمــة
بعد الإطلاع علي الأوراق , وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعين الثلاثة كانوا قد أقاموا دعاويهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر , وذكروا – شرحاً لذلك – أنه بعد قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير سنة 2011 تساقطت قوى الفساد والاستبداد التي أدت إلي تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الآثم بين السلطة والثروة وتبنى سياسات اقتصادية خاطئة , وقد لعب الحزب المذكور منذ تأسيسه عام 1978 الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير , كما أنه تسبب في إفساد الحياة السياسية وأضر بالوحدة الوطنية وبذلك يكون الحزب المشار إليه قد فقد شروط استمراره كحزب لتعارض مبادئة وأهدافه وبرامجه وسياسته وأساليبه في ممارسة نشاط مع الدستور ومقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي مستوجباً وتصفية أمواله
ومن حيث إن مسألة كل من الاختصاص والقبول تعتبر مطروحة دائماً علي المحكمة , إذ يتعين عليها ومن تلقاء ذاتها أن تفصل فيهما حتى لا تتصدى لموضوع دعوى حال كونها غير مختصة بنظرها أو كانت غير مقبولة لسبب من أسباب عدم القبول .
ومن حيث إنه بعد إقامة الدعاوي الماثلة وأثناء نظرها صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 2011 ( اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) وبموجبه أستمر الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب , بدءاً من تكوينها وحتى انقضائها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردة بعد استبعاد الشخصيات العامة من تشكيلها , وذلك بموجب المادة (17) من القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون المشار إليه .
ومن حيث إن البادي من هذا التعديل إنه يقوم علي إدراك أن تكوين الأحزاب السياسية وتعددها هو أحد المقومات التي يقوم عليها المجتمع المصري علي نحو ما كان منصوصاً عليه في المادة (5) من دستور 1971 وأكده الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 حينما نص في الفقرة الأخيرة من المادة (4) منه علي أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون " وهو بهذه المثابة يدخل في رحاب المقومات الأساسية التي حرصت هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 37967 لسنة 55 ق عليا بجلسة 19/2/2011 علي التأكيد علي ذلك , لأنه حق يتأبى علي الانتقاص منه أو المساس به .
ومن حيث إنه ولئن كان حق ممارسة رقابة المشروعية علي نحو ما تضمنه تعديل المادة (17) سالفة الذكر يتمثل في الرقابة التي تسلطها هذه المحكمة علي طلب حل الحزب الذي يصدره رئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها إذا ثبت لها من تقرير النائب العام – بعد تحقيق يجربه – تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون , وإلا أن هذا الوجه من رقابة المشروعية يفترض انصرافه بحكم اللزوم إلي حزب قائم قانوناً وواقعاً , أما إذا كان الحزب قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي فإن ولاية هذه المحكمة تنصرف إلي الكشف عن حقيقة هذا الزوال , مع ترتيب الآثار القانونية عليه , وتتمثل في تصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي إنها هي التي تهيمن علي تكييف الدعوى وتحديد حقيقة الطلبات فيها بما يتفق مع نية المدعي من وراء إبدائها , وكل ذلك مع مراعاة حدود الاختصاص المنوط بقاضي المشروعية , مكملاً في الدعوى الماثلة , بإرادة الشعب المصري مصدر السلطات والذي يسمو علي الدستور والقوانين , والذي منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وهي الإرادة التي أستند إليها المجلس الأعلى ذاته في إصدار الإعلان الدستوري بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 والذي بمقضاه تم حل مجلس الشعب والشورى وتعطيل أحكام دستور سنة 1971 في أعقاب قيام الشعب بثورة 25 يناير المجيدة مستهدفاً منها إسقاط نظام الحكم والحزب الذي أفسده والذي تحقق بتخلي رئيس الدولة والذي هو في الوقت ذاته رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة .
ومن حيث إن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها , وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وهو ما أحجم عند إقراره عن الكشف عنه وبحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يتهم بأنه أغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التي تؤول إليها أمواله وذلك احتراماً منه للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم بات واجباً علي هذه المحكمة الكشف عن ذلك السقوط وما يترتب علي لك من آثار .
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم فإن طلبات المدعين استكناهاً لنيتهم من وراء إبدائها أنهم يطلبون من هذه المحكمة إنزال صحيح حكم القانون علي واقع ما كان يسمي " الحزب الوطني الديمقراطي " وتقرير سقوطه ( او الكشف عن هذا السقوط ) بعد أن سقط وأنحل وأصبح هباء منثورا , مع ترتيب الآثار القانونية لذلك طبقاً لما ينظمه قانون الأحزاب السياسية المشار إليه .
ومن حيث إن الدعوى بهذه المثابة تكون قد استوفت أوضاع الاختصاص المقررة , وقواعد قبولها لرفعها في مواجهة ممثل السلطة التنفيذية حتى يمكن أن يقوم بتنفيذ ما يترتب علي الحكم الصادر فيها من آثار .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى الماثلة فإنه لما كان رئيس الجمهورية السابق هو ذاته رئيس الحزب الوطني الديمقراطي , ذلك الحزب الذي كان يمارس الحكم منفرداً طول المدة التي أستمر فيها رئيس الجمهورية السابق علي قمة نظام الحكم في البلاد , وعلي ذلك , ودون الحاجة إلي الخوض في جدل كان الحزب المذكور لا ينفك عن أن يثيره وهو ما إذا كان الحزب هو حزب الحكومة أم كانت الحكومة هي حكومة الحزب , وأياً كان الأمر فإن الواقع القانوني والفعلي يتحصل في أن السلطة التشريعية بمجلسيها كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسمية علي مدار السنوات الماضية وآخرها الانتخابات التي أجريت عام 2010 وكشف التقارير التي أعدت عنها ومنها ما صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2010 من أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الإنتاخبية ومن ذلك منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بالقوة من الإدلاء بأصواتهم , غلق بعض اللجان ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية , والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان الإنتاخبية فضلاً عن صدور ألف وثلثمائة حكم نهائي واجب النفاذ من محاكم القضاء الإداري لم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكماً الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام .
ومن حيث إنه إذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي علي التنحي في الحادي عشر من فبراير سنة 2011 , فإن لازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب , ومن ثم , فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب , ولا يكون علي هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط حيث لم يعد له وجود بعد الحادي عشر من فبراير سنة 2011 علي نحو ما سبق البيان .
ومن حيث أنه طبقاً لحكم المادة (17) من قانون الأحزاب السياسية , المشار إليه , فإن هذه المحكمة لا تتقيد في تحديد أيلولة أموال الحزب المنقضي إلي جهة معينة وإنما يكون الأمر مرهوناً بما تراه باعتبارها المؤتمنة علي شئون الأحزاب .
ومن حيث إن الثابت من العلم أن الحزب المذكور نشأ في كنف السلطة الحاكمة وظل ملتحفاً بسطوتها مستغلاً أموالها بحيث أختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب ( ومن ذلك علي سبيل المثال تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة وكذلك استيلاء الحزب علي مقار له من أملاك الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية ) ومن ثم فإن المحكمة – وقد راعت كل ذلك – تقضي بأيلولة أموال الحزب – التي هي ابتداء وإنهاء أموال الشعب – إلي الدولة .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعاوي شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة علي النحو المبين بالأسباب وإلزام المدعي عليهم المصروفات
]]>
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 16/4/2011 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين محمد العجاتي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات وأحمد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود
شحاتة علي أحمد أبو زيد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية الله رسلان .
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعون أرقام 20030 , 20279 , 20459 لسنة 57 القضائية عليا
المقام أولهما من السيد / أحمد بيومي الفضالي
" بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي "
ضــــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة " بصفته "
2- وزير الداخلية " بصفته "
والمقام ثانيهما من السيد / محمود حسن أبو العينين
ضد
1- رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة " بصفته "
2- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
3- رئيس المجلس الأعلى للصحافة " بصفته "
4- وزير الداخلية " بصفته "
والمقام ثالثهما من السيد / محمد مصطفى بكري
ضد
نائب رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
الإجراءات
بتاريخ 10/3/2011 أقام الأستاذ / أحمد بيومي الفضالي بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها المقار الرئيسية وكافة مقار فروع الحزب إلي الدولة .
وبتاريخ 13/3/2011 أقام الأستاذ / محمود حسن أبو العينين الدعوى رقم 20279 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار بحل الحزب الوطني الديمقراطي مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة , وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار , وما يترتب علي ذلك من آثار , أهمها مصادرة ممتلكاته ومقاره علي مستوى الجمهورية ومصادرة أمواله وأصوله العقارية والسائلة لتضاف إلي خزينة الدولة وكذلك حرمان أعضائه والمنتمين إليه من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي خلال المرحلة القادمة .
وبتاريخ 14/3/2011 أقام الأستاذ / محمد مصطفى بكري الدعوى رقم 20459 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي شق عاجل بوقف القرار السلبي للدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته بالامتناع عن إصدار قرار بتجميد ووقف نشاط الحزب الوطني الديمقراطي ووقف نشاط قيادته وقراراتهم وإقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة الإدارية العليا لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي , المشار إليه , والقضاء بحل الحزب الوطني وتصفه أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها .
وجرى إعلان الدعوي سالفة الذكر علي النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة ثلاثة تقارير في الدعاوي الثلاث أرتأت فيها الحكم بقبول الدعاوي شكلاً وفي الموضوع بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة وألزمت المدعي عليهم في كل من هذه الدعاوي المصروفات .
وقد نظرت الدعاوي بجلسة 26/3/2011 علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/4/2011 دفع الحاضر عن الحزب بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة وبعد قبولها لرفعها قبل الأوان ولرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون , كما دفع الحاضر عن الدولة أصلياً : بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً : بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم ومن باب الاحتياط الكلي عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وتقديم كل من الدكتور / عبد العزيز فؤاد أحمد صالح وسعد محمد عيد صالح بالتدخل إلي جانب المدعين ثم قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 20279 , 20459 لسنة 57 ق عليا إلي الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبذات الجلسة تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمــة
بعد الإطلاع علي الأوراق , وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعين الثلاثة كانوا قد أقاموا دعاويهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر , وذكروا – شرحاً لذلك – أنه بعد قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير سنة 2011 تساقطت قوى الفساد والاستبداد التي أدت إلي تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الآثم بين السلطة والثروة وتبنى سياسات اقتصادية خاطئة , وقد لعب الحزب المذكور منذ تأسيسه عام 1978 الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير , كما أنه تسبب في إفساد الحياة السياسية وأضر بالوحدة الوطنية وبذلك يكون الحزب المشار إليه قد فقد شروط استمراره كحزب لتعارض مبادئة وأهدافه وبرامجه وسياسته وأساليبه في ممارسة نشاط مع الدستور ومقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي مستوجباً وتصفية أمواله
ومن حيث إن مسألة كل من الاختصاص والقبول تعتبر مطروحة دائماً علي المحكمة , إذ يتعين عليها ومن تلقاء ذاتها أن تفصل فيهما حتى لا تتصدى لموضوع دعوى حال كونها غير مختصة بنظرها أو كانت غير مقبولة لسبب من أسباب عدم القبول .
ومن حيث إنه بعد إقامة الدعاوي الماثلة وأثناء نظرها صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 2011 ( اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) وبموجبه أستمر الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب , بدءاً من تكوينها وحتى انقضائها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردة بعد استبعاد الشخصيات العامة من تشكيلها , وذلك بموجب المادة (17) من القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون المشار إليه .
ومن حيث إن البادي من هذا التعديل إنه يقوم علي إدراك أن تكوين الأحزاب السياسية وتعددها هو أحد المقومات التي يقوم عليها المجتمع المصري علي نحو ما كان منصوصاً عليه في المادة (5) من دستور 1971 وأكده الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 حينما نص في الفقرة الأخيرة من المادة (4) منه علي أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون " وهو بهذه المثابة يدخل في رحاب المقومات الأساسية التي حرصت هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 37967 لسنة 55 ق عليا بجلسة 19/2/2011 علي التأكيد علي ذلك , لأنه حق يتأبى علي الانتقاص منه أو المساس به .
ومن حيث إنه ولئن كان حق ممارسة رقابة المشروعية علي نحو ما تضمنه تعديل المادة (17) سالفة الذكر يتمثل في الرقابة التي تسلطها هذه المحكمة علي طلب حل الحزب الذي يصدره رئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها إذا ثبت لها من تقرير النائب العام – بعد تحقيق يجربه – تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون , وإلا أن هذا الوجه من رقابة المشروعية يفترض انصرافه بحكم اللزوم إلي حزب قائم قانوناً وواقعاً , أما إذا كان الحزب قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي فإن ولاية هذه المحكمة تنصرف إلي الكشف عن حقيقة هذا الزوال , مع ترتيب الآثار القانونية عليه , وتتمثل في تصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي إنها هي التي تهيمن علي تكييف الدعوى وتحديد حقيقة الطلبات فيها بما يتفق مع نية المدعي من وراء إبدائها , وكل ذلك مع مراعاة حدود الاختصاص المنوط بقاضي المشروعية , مكملاً في الدعوى الماثلة , بإرادة الشعب المصري مصدر السلطات والذي يسمو علي الدستور والقوانين , والذي منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وهي الإرادة التي أستند إليها المجلس الأعلى ذاته في إصدار الإعلان الدستوري بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 والذي بمقضاه تم حل مجلس الشعب والشورى وتعطيل أحكام دستور سنة 1971 في أعقاب قيام الشعب بثورة 25 يناير المجيدة مستهدفاً منها إسقاط نظام الحكم والحزب الذي أفسده والذي تحقق بتخلي رئيس الدولة والذي هو في الوقت ذاته رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة .
ومن حيث إن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها , وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وهو ما أحجم عند إقراره عن الكشف عنه وبحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يتهم بأنه أغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التي تؤول إليها أمواله وذلك احتراماً منه للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم بات واجباً علي هذه المحكمة الكشف عن ذلك السقوط وما يترتب علي لك من آثار .
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم فإن طلبات المدعين استكناهاً لنيتهم من وراء إبدائها أنهم يطلبون من هذه المحكمة إنزال صحيح حكم القانون علي واقع ما كان يسمي " الحزب الوطني الديمقراطي " وتقرير سقوطه ( او الكشف عن هذا السقوط ) بعد أن سقط وأنحل وأصبح هباء منثورا , مع ترتيب الآثار القانونية لذلك طبقاً لما ينظمه قانون الأحزاب السياسية المشار إليه .
ومن حيث إن الدعوى بهذه المثابة تكون قد استوفت أوضاع الاختصاص المقررة , وقواعد قبولها لرفعها في مواجهة ممثل السلطة التنفيذية حتى يمكن أن يقوم بتنفيذ ما يترتب علي الحكم الصادر فيها من آثار .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى الماثلة فإنه لما كان رئيس الجمهورية السابق هو ذاته رئيس الحزب الوطني الديمقراطي , ذلك الحزب الذي كان يمارس الحكم منفرداً طول المدة التي أستمر فيها رئيس الجمهورية السابق علي قمة نظام الحكم في البلاد , وعلي ذلك , ودون الحاجة إلي الخوض في جدل كان الحزب المذكور لا ينفك عن أن يثيره وهو ما إذا كان الحزب هو حزب الحكومة أم كانت الحكومة هي حكومة الحزب , وأياً كان الأمر فإن الواقع القانوني والفعلي يتحصل في أن السلطة التشريعية بمجلسيها كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسمية علي مدار السنوات الماضية وآخرها الانتخابات التي أجريت عام 2010 وكشف التقارير التي أعدت عنها ومنها ما صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2010 من أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الإنتاخبية ومن ذلك منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بالقوة من الإدلاء بأصواتهم , غلق بعض اللجان ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية , والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان الإنتاخبية فضلاً عن صدور ألف وثلثمائة حكم نهائي واجب النفاذ من محاكم القضاء الإداري لم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكماً الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام .
ومن حيث إنه إذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي علي التنحي في الحادي عشر من فبراير سنة 2011 , فإن لازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب , ومن ثم , فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب , ولا يكون علي هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط حيث لم يعد له وجود بعد الحادي عشر من فبراير سنة 2011 علي نحو ما سبق البيان .
ومن حيث أنه طبقاً لحكم المادة (17) من قانون الأحزاب السياسية , المشار إليه , فإن هذه المحكمة لا تتقيد في تحديد أيلولة أموال الحزب المنقضي إلي جهة معينة وإنما يكون الأمر مرهوناً بما تراه باعتبارها المؤتمنة علي شئون الأحزاب .
ومن حيث إن الثابت من العلم أن الحزب المذكور نشأ في كنف السلطة الحاكمة وظل ملتحفاً بسطوتها مستغلاً أموالها بحيث أختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب ( ومن ذلك علي سبيل المثال تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة وكذلك استيلاء الحزب علي مقار له من أملاك الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية ) ومن ثم فإن المحكمة – وقد راعت كل ذلك – تقضي بأيلولة أموال الحزب – التي هي ابتداء وإنهاء أموال الشعب – إلي الدولة .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعاوي شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة علي النحو المبين بالأسباب وإلزام المدعي عليهم المصروفات
]]>
<![CDATA[متى تستخدم المحكمة الدستورية حقها في التصدي للعيوب الدستورية ]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4274 Wed, 11 Jan 2012 13:02:05 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4274
قضية رقم 31 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مارس سنة 2011م، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ محمد سيف محمد أبو العينين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4 – السيد المستشار النائب العام
5- السادة محكمة جنح مستأنف الشرق
6- السيد وزير الداخلية
7- السيد الممثل القانونى لبنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر يونيو 2008،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم :
أولاً: قبول المنازعة شكلاً ومصلحة.
ثانياً: باستخدام ولاية التصدي المخولة للمحكمة للقضاء بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان "الشيك"- بمواده من (533 وحتى 539) – من الباب الرابع تحت عنوان- "الأوراق التجارية" من القانون رقم 17 لسنة 1995 بإصدار قانون التجارة لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة (195) من الدستور قبل تعديلها- اتفاقاً وما قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات للسبب ذاته، وما يترتب على ذلك من نتائج أخصها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الشرق ببور سعيد الصادر بجلسة 17/4/2000 فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 والمؤيد استئنافيًا والقاضى غيابيًا بحبس المتهم (المنازع) سنتين مع الشغل وكذا الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 والقاضى غيابيا بسقوط الاستئناف واعتبارها وأى من غيرها من أحكام تصدر متعلقه بالجنحة السالف بيانها عقبات قانونية يتعين زوالها، والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه فيها مع إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1818 لسنة 2000 أمام محكمة جنح الشرق ببور سعيد بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكات مسحوبة على بنك التعمير والإسكان لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 17/4/2000 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم (المدعى) سنتين مع الشغل وكفاله خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى فى الجنحة بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه تعويضا مؤقتا، فعارض المتهم فى هذا الحكم وبجلسة 17/7/2002 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد، وبجلسة 7/6/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم وما زالت المعارضة متداولة.
ويبدى المدعى أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 جنح الشرق بور سعيد، والجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد بالإضافة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية تعد عقبات فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" والقاضي بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، والذي من مقتضاه ولازمه تصدى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية البند 8 بعنوان "العقوبات" من الفصل الثالث بعنوان "الشيك" من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، واعتباره من قبيل القانون الصلح الصادر بعد الحكم الجنائى النهائى الصادر ضده مما يوجب على النيابة العامة وقف تنفيذه وإنهاء آثاره القانونية إعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية بوجوب تطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم سيما أحكام الشيك فى قانون التجارة السالف الذكر، والذى حال دونه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ، التى يدخل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تميز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.
ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، ضافية لحقيتها وموضوعها.
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام الجنائية التى يطلب المدعى القضاء باعتبارها عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما فى صحيفة دعواه، هو حكم صادر فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، استنادًا إلى أحكام المواد (473، 497، 534/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فى حين أن حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر لا صله لهما بتلك الأحكام الجنائية، ذلك أن أول هذين الحكمين فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذى قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية، بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، بعد بدء العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005.
ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجيه الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانونًا اصلح للمتهم من عدمه، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر أصلح له.
وتبعًا لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض والأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى السالفة الذكر، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
كما أنها لا تعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7 مايو سنة 2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. حيث لا صلة له بموضوع الدعوى الماثلة، أو بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إذ لم تكن نصوصه محلاً للطعن فيه، ولم يتضمن الحكم فى شأنه قضاء حائزًا لحجية الأمر المقضى ومن ثم ينحسر عنها نطاق الحجية المطلقة لهذا الحكم، كما أنه لا علاقة بينه وبين الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السابق بيانها- ولما كان محل كل من الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المشار إليهما يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السالف بيانها تشكل عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المار ذكرهما لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها. متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
]]>
قضية رقم 31 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مارس سنة 2011م، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ محمد سيف محمد أبو العينين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4 – السيد المستشار النائب العام
5- السادة محكمة جنح مستأنف الشرق
6- السيد وزير الداخلية
7- السيد الممثل القانونى لبنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر يونيو 2008،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم :
أولاً: قبول المنازعة شكلاً ومصلحة.
ثانياً: باستخدام ولاية التصدي المخولة للمحكمة للقضاء بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان "الشيك"- بمواده من (533 وحتى 539) – من الباب الرابع تحت عنوان- "الأوراق التجارية" من القانون رقم 17 لسنة 1995 بإصدار قانون التجارة لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة (195) من الدستور قبل تعديلها- اتفاقاً وما قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات للسبب ذاته، وما يترتب على ذلك من نتائج أخصها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الشرق ببور سعيد الصادر بجلسة 17/4/2000 فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 والمؤيد استئنافيًا والقاضى غيابيًا بحبس المتهم (المنازع) سنتين مع الشغل وكذا الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 والقاضى غيابيا بسقوط الاستئناف واعتبارها وأى من غيرها من أحكام تصدر متعلقه بالجنحة السالف بيانها عقبات قانونية يتعين زوالها، والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه فيها مع إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1818 لسنة 2000 أمام محكمة جنح الشرق ببور سعيد بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكات مسحوبة على بنك التعمير والإسكان لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 17/4/2000 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم (المدعى) سنتين مع الشغل وكفاله خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى فى الجنحة بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه تعويضا مؤقتا، فعارض المتهم فى هذا الحكم وبجلسة 17/7/2002 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد، وبجلسة 7/6/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم وما زالت المعارضة متداولة.
ويبدى المدعى أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 جنح الشرق بور سعيد، والجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد بالإضافة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية تعد عقبات فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" والقاضي بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، والذي من مقتضاه ولازمه تصدى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية البند 8 بعنوان "العقوبات" من الفصل الثالث بعنوان "الشيك" من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، واعتباره من قبيل القانون الصلح الصادر بعد الحكم الجنائى النهائى الصادر ضده مما يوجب على النيابة العامة وقف تنفيذه وإنهاء آثاره القانونية إعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية بوجوب تطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم سيما أحكام الشيك فى قانون التجارة السالف الذكر، والذى حال دونه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ، التى يدخل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تميز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائله دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.
ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، ضافية لحقيتها وموضوعها.
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام الجنائية التى يطلب المدعى القضاء باعتبارها عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما فى صحيفة دعواه، هو حكم صادر فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، استنادًا إلى أحكام المواد (473، 497، 534/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فى حين أن حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر لا صله لهما بتلك الأحكام الجنائية، ذلك أن أول هذين الحكمين فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذى قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية، بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، بعد بدء العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005.
ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجيه الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانونًا اصلح للمتهم من عدمه، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر أصلح له.
وتبعًا لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض والأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى السالفة الذكر، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
كما أنها لا تعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7 مايو سنة 2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. حيث لا صلة له بموضوع الدعوى الماثلة، أو بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إذ لم تكن نصوصه محلاً للطعن فيه، ولم يتضمن الحكم فى شأنه قضاء حائزًا لحجية الأمر المقضى ومن ثم ينحسر عنها نطاق الحجية المطلقة لهذا الحكم، كما أنه لا علاقة بينه وبين الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السابق بيانها- ولما كان محل كل من الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المشار إليهما يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السالف بيانها تشكل عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المار ذكرهما لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها. متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
]]>
<![CDATA[دستورية تحصيل الاموال بطريق الحجز الإداري]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4273 Wed, 11 Jan 2012 12:55:09 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4273
قضية رقم 262 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011 م ، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 262 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ فكرى أبوحامد عبد الحميد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية
4- السيد وزير المالية
5- السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق في حالة الضرورة ، لمخالفته للمواد (40 ، 64 ، 65 ، 68) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي كانت قد أوقعت ، بتاريخ 23/5/2006 حجزًا إداريًا على منقولات المدعى ، وفاءً لدين فى ذمته يتمثل فى القيمة الإيجارية للأرض التى يضع يده عليها والمملوكة للهيئة المذكورة ، وإذ بدد المدعى تلك المنقولات ، فقد قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 9774 لسنة 2006 جنح مركز الفيوم ، بطلب عقابه بالمادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات ، والمادتين (3 ، 51) من قانون الحجز الإداري. وبجلسة 10/9/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم – المدعى في الدعوى الماثلة – بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام المدعى استئنافاً قضى فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 11/11/2007 دفع بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى الآنف الذكر ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/11/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مؤداها ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي ، محل الطعن ، فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها ....:
(أ)......... (ب) ....... (ج) ........... (د) ....... ،(ه) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة ، سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية. (و) ..... ، (ز) ....، (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة ، وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرًا أو حارسًا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة ، (ط) ...... ، (ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري" .
وحيث إن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي ، قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري". وهذا النص لا مراء هو نص خاص بالنظر للنص العام الوارد محل الفقرة (ح) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها. فإذا كان ذلك ، وكان الحجز الإداري الذي أوقعة بنك ناصر الاجتماعي على أموال المدعى قد استند إلى هذا النص الخاص ، فإن إبطال النص التشريعي العام ، ومحله الفقرة (ح) المار ذكرها، لن يحقق للمدعى أية فائدة يتغير بها مركزه القانوني ، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، وتكون مصلحة المدعى في الطعن عليه منتفية .
وحيث إنه عن نص الفقرة (ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها أيضًا ، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النص المذكور يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها ، ولم يتضمن هذا النص ، في ذاته ، حكمًا موضوعيًا محددًا مس حقاً للمدعى ، فإن مصلحته في الطعن عليه ، والحال هذه ، تكون منتفية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه ، فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
]]>
قضية رقم 262 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011 م ، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 262 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ فكرى أبوحامد عبد الحميد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية
4- السيد وزير المالية
5- السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق في حالة الضرورة ، لمخالفته للمواد (40 ، 64 ، 65 ، 68) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي كانت قد أوقعت ، بتاريخ 23/5/2006 حجزًا إداريًا على منقولات المدعى ، وفاءً لدين فى ذمته يتمثل فى القيمة الإيجارية للأرض التى يضع يده عليها والمملوكة للهيئة المذكورة ، وإذ بدد المدعى تلك المنقولات ، فقد قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 9774 لسنة 2006 جنح مركز الفيوم ، بطلب عقابه بالمادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات ، والمادتين (3 ، 51) من قانون الحجز الإداري. وبجلسة 10/9/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم – المدعى في الدعوى الماثلة – بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام المدعى استئنافاً قضى فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 11/11/2007 دفع بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى الآنف الذكر ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/11/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مؤداها ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي ، محل الطعن ، فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها ....:
(أ)......... (ب) ....... (ج) ........... (د) ....... ،(ه) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة ، سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية. (و) ..... ، (ز) ....، (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة ، وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرًا أو حارسًا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة ، (ط) ...... ، (ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري" .
وحيث إن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي ، قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري". وهذا النص لا مراء هو نص خاص بالنظر للنص العام الوارد محل الفقرة (ح) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها. فإذا كان ذلك ، وكان الحجز الإداري الذي أوقعة بنك ناصر الاجتماعي على أموال المدعى قد استند إلى هذا النص الخاص ، فإن إبطال النص التشريعي العام ، ومحله الفقرة (ح) المار ذكرها، لن يحقق للمدعى أية فائدة يتغير بها مركزه القانوني ، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، وتكون مصلحة المدعى في الطعن عليه منتفية .
وحيث إنه عن نص الفقرة (ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها أيضًا ، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النص المذكور يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها ، ولم يتضمن هذا النص ، في ذاته ، حكمًا موضوعيًا محددًا مس حقاً للمدعى ، فإن مصلحته في الطعن عليه ، والحال هذه ، تكون منتفية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه ، فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
]]>
<![CDATA[الجريدة الرسمية 2012]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4271 Tue, 10 Jan 2012 17:51:41 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4271 ]]> ]]> <![CDATA[الوقائع المصرية 2012]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4270 Tue, 10 Jan 2012 17:45:47 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4270

يناير

العدد 1
العدد 1 تابع
العدد 2 تابع
العدد 3
العدد 3 تابع
العدد 4
العدد 4 تابع
العدد 5
العدد 5 تابع
العدد 6
العدد 6 تابع
العدد 7
العدد 7 تابع
العدد 8
العدد 8 تابع
العدد 8 تابع أ
العدد 9
العدد 9 تابع
العدد 9 تابع أ
العدد 10
العدد 11
العدد 12
العدد 12 تابع
العدد 13
العدد 14
العدد 14 تابع
العدد 14 تابع أ
العدد 14 تابع ب
العدد 15
العدد 15 تابع
العدد 15 تابع أ
العدد 16
العدد 17
العدد 18
العدد 19
العدد 19 تابع أ
العدد 19 تابع ب
العدد 20
العدد 21
العدد 22
العدد 23
العدد 24
العدد 25
العدد 25 تابع
العدد 25 تابع أ
]]>

يناير

العدد 1
العدد 1 تابع
العدد 2 تابع
العدد 3
العدد 3 تابع
العدد 4
العدد 4 تابع
العدد 5
العدد 5 تابع
العدد 6
العدد 6 تابع
العدد 7
العدد 7 تابع
العدد 8
العدد 8 تابع
العدد 8 تابع أ
العدد 9
العدد 9 تابع
العدد 9 تابع أ
العدد 10
العدد 11
العدد 12
العدد 12 تابع
العدد 13
العدد 14
العدد 14 تابع
العدد 14 تابع أ
العدد 14 تابع ب
العدد 15
العدد 15 تابع
العدد 15 تابع أ
العدد 16
العدد 17
العدد 18
العدد 19
العدد 19 تابع أ
العدد 19 تابع ب
العدد 20
العدد 21
العدد 22
العدد 23
العدد 24
العدد 25
العدد 25 تابع
العدد 25 تابع أ
]]>
<![CDATA[الحركة الخارجية للنيابة العامة 2011 / 2012]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4267 Sun, 02 Oct 2011 20:37:43 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4267
" دائرة مكتب النائب العام "
محمود أحمد زغلول محمود الحفناوى رئيس ( أ ) من شمال الجيزة / ك
إسلام يسرى فرج على الفقى ترقية رئيس (ب) من أموال عامة عليا
أحمد سيد محمد أحمد عويس وكيل من وسط القاهرة / ك
محمد محمد خيرى طه النجار وكيل من قصر النيل
عبدالمنعم محمد مجدى عبدالمنعم خليفه وكيل من عابدين
أحمد حمدى محمد أحمد المرصفاوى وكيل من شمال الجيزة / ك
عمر عادل عبدالله محمد وكيل من مصر الجديدة
محمد عزت كامل مصطفى عدلى وكيل من قصر النيل
محمد أحمد عبدالعظيم إبراهيم شبكه وكيل من بورسعيد / ك
محمود عبدالمنعم بدران محمد وكيل من حلوان
أحمد عبدالرؤف أحمد محمد وكيل من جنوب القاهرة / ك

" نيابة استئناف القاهرة "
وائل محمد شبل أحمد العتريس رئيس (أ) من وسط القاهرة / ك

" دائرة نيابة شرق القاهرة الكلية "
محمود أحمد محمد السيد إسماعيل رئيس ( أ ) من جنوب القاهرة / ك
محمد إبراهيم حسين رضوان رئيس ( أ ) من حدائق القبة
وائل أحمد الدرديرى الحفنى رئيس ( أ ) من الوايلى
أحمد حنفى محمود رياض ترقية رئيس ( أ ) من مرور القاهرة الجزئية
سامح عصام الدين محمود حسن رئيس ( ب ) من القضاء
تامر محمود أمين حسن عابدين رئيس ( ب ) من القضاء
خالد محمد إبراهيم خضر ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
رامى إبراهيم محمود حمدى إسماعيل ممتازة من قسم الجيزة
محمد صلاح الدين محمد سيد ممتازة من القناطر الخيرية
محمد جمال على توفيق ممتازة من أبوتيج
أحمد مصطفى أحمد معوض ممتازة من الدقى
عادل حسين عبدالمنعم خليف ممتازة من أوسيم
راجى محمود أحمد محمود ممتازة من أوسيم
عباس أحمد كمال محمد بدر ممتازة من مرور الوادى الجديد
خالد هاشم أحمد الشريف ممتازة من الطفل بالجيزة
أحمد سيد على طلبه ممتازة من الدقى
على أحمد محمد عبدالحميد أحمد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
إسماعيل محمود محمد حسنين الغزاوى ممتازة من السيدة زينب
محمد عبدالرحمن محمود عبدالمجيد ممتازة من شمال الجيزة / ك
مصطفى السيد عثمان عبدالجواد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمد أحمد حامد عثمان ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد شلبى السيد أبوالليل ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمود أحمد عبدالغفور أحمد الدشلوطى ممتازة من الوادى الجديد / ك
أحمد عمر أحمد الفهمى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
تامر أحمد مصطفى سنجر ممتازة من مرور الغردقة
محمد فتحى رمضان شافعى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد حاتم رشاد البنا ممتازة من مرور القاهرة / ك
محمد الشحات محمد أنور ممتازة من الطفل جنوب بنها
أحمد حماده محمد الملقب شكرى دردير ممتازة من الخانكة
أحمد عبدالستار أحمد مكى ممتازة من فيصل والجناين
محمد عبدالحفيظ عبدالمنعم عبدالعال ممتازة من قليوب
محمد عوض حسن حسن الشرقاوى ممتازة من فيصل والجناين
أحمد محمد عبدالهادى السيد جوده ممتازة من الأربعين
أحمد محمد سعيد عبدالعظيم السيد يوسف ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عمرو شعبان عبدالمنصف شعبان ممتازة من مشتول السوق
محمد محمد على حسين مقرب ممتازة من الأزبكية
إبراهيم صديق محمد البيومى وكيل من حدائق القبة
أحمد حسنى أحمد محمد الضبع وكيل من مركز الجيزة
موسى سعيد موسى عبدالجواد وكيل من مركز الجيزة
كريم عبدالرحمن عبدالكريم بسيونى وكيل من مركز المحلة
عبدالعليم فاروق عبدالعليم مرسى وكيل من بولاق الدكرور
إيهاب محسن محمد أحمد عبدالله وكيل من مرور القاهرة الجزئية
أحمد مجدى عبدالغنى محمود عبدالغنى وكيل من مرور غرب طنطا
محمد يوسف سيد مرسى وكيل من مرور شمال أسيوط
على صلاح محمود على وكيل من طاميه

ــــــــــــــــــــ
" دائرة نيابة غرب القاهرة الكلية "
وليد عماد الدين البيلى أبوالفتوح عطا رئيس ( أ ) من القضاء
ياسر محمد عبدالحفيظ أبوغنيمه ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
أحمد محمد أحمد عبداللطيف رئيس ( ب ) من القضاء
محمد يحيى طه رأفت عبدالباسط رئيس ( ب ) من القضاء

" دائرة نيابة شمال القاهرة الكلية "
سامى عبدالجواد محمد جاد إسماعيل رئيس (أ) من الإسماعيلية / ك
خالد السيد مرسى محمود الأتربى ترقية رئيس (أ) من قسم إمبابه
محمد أحمد عبدالحميد عبدالعظيم حته ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
حسام الدين محمود إبراهيم حسن رئيس ( ب ) من القضاء
محمد طلعت مصطفى أحمد غنيم ترقية رئيس ( ب ) من القضاء
محمد محمود أحمد عيد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمد حسين محمد الأتربى ممتازة من مركز طنطا لشئون الأسرة
محمد محمود إبراهيم كامل ممتازة من البدرشين
محمد سليمان أحمد المرسى ممتازة من السلام
أحمد على محمد عبدالرحمن ممتازة من القاهرة الجديدة
طارق محمود صديق السيد المنشاوى ممتازة من شرق القاهرة / ك
محمد رضوان محمد حسن ممتازة من البساتين
إسلام أحمد جمال حسين منير أسعد ممتازة من قسم الجيزة
تامر أحمد محمد حسن قناوى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عبدالمجيد محمود رفعت عبدالمجيد الشهابى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عمرو حسام الدين شوقى على ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد عبدالقادر سعيد محمد غنيم ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمد منصور على موسى وكيل من قسم ثان مدينة نصر
أحمد مجدى محمود حزين وكيل من جنوب القاهرة / ك
محمود محمد أحمد عبدالجواد وكيل من غرب القاهرة / ك
محمد محمود فهمى إبراهيم وكيل من جنوب القاهرة / ك
عاصم عبدالوهاب سيد عطيه وكيل من قسم الجيزة
شادى علاء الدين على ريان وكيل من الخانكة
محمد عبدالعليم عبدالحميد محمد وكيل من قسم الجيزة
إبراهيم مهدى عبدالمقصود محمد علام وكيل من قسم ثان طنطا
أحمد أنور محمد عبد ربه وكيل من مرور القاهرة الجزئية
محمد عصام محمد مصطفى الزواوى وكيل من مرور الفيوم
معتز أحمد على الزند وكيل من تلا
حسين سمحى حسين محمد وكيل من سنورس
محمد إبراهيم العربى عبدالمنعم إبراهيم وكيل من القناطر الخيرية
نادر رؤوف فهمى أحمد موسى وكيل من أبوتيج

" دائرة نيابة وسط القاهرة الكلية "
محمد أسامه رجائى العشماوى رئيس ( أ ) من الهرم
على أحمد على داود رئيس ( أ ) من الدقى
عمرو السيد عيد نايل عوض ممتازة من الدرب الأحمر
أحمد محمد حماد محمد ممتازة من مصر الجديدة
شريف عادل عطيه سباله ممتازة من النزهة
محمد صلاح أحمد حافظ ممتازة من الهرم
أحمد محمد صفوت هلال محمد برعى ممتازة من مرور الغردقة
ياسر محمد مختار محمد منصور ممتازة من قسم أول مدينة نصر
محمد مأمون العزب النمر ممتازة من مصر الجديدة
إبراهيم محمود إبراهيم فتح الباب ممتازة من المرج
محمد عمر صوفى عثمان ممتازة من قسم الجيزة
عمر محمد أحمد محمد صبيح ممتازة من شرق القاهرة / ك
صلاح جلال الدين محمد أنور محمود خليل ممتازة من البساتين
أسامه محمد ممدوح عبدالعظيم طه ممتازة من بنى مزار
مصطفى السيد عيد نايل عوض ممتازة من البساتين
أحمد عبدالرحيم عبدالسميع هريدى ممتازة من السيدة زينب
محمد حسام الدين حسين رشوان ممتازة من المعادى
عمر محمد عبدالرحمن حسنين ممتازة من البساتين
شريف صلاح الدين إبراهيم محمد العطار ممتازة من الطفل بالجيزة
عمرو مصطفى عوض إسماعيل ممتازة من الخليفة
محمد ممدوح مأمون أبوسحلى ممتازة من العمرانية
محمود إبراهيم العربى عبدالمنعم إبراهيم ممتازة من أوسيم
محمد نبيل محمد عبدالمجيد ممتازة من شمال الجيزة / ك
هيثم محمد فريد فهمى محمد عامر ممتازة من الأربعين
هشام سعيد محمد رضوان ممتازة من مركز إمبابة
يوسف إسماعيل عبدالخالق الدفتار ممتازة من السيدة زينب

" دائرة نيابة جنوب القاهرة الكلية "
تامر محمد العربى السيد سيد أحمد ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
أيمن محمد محمد أحمد بدوى ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
على أحمد على مشهور رئيس ( ب ) من القضاء
وليد محمد عبدالحميد حامد رئيس ( ب ) من القضاء
شريف ممدوح سليمان إبراهيم رئيس ( ب ) من القضاء
عصام البدرى محمد سعد ممتازة من المطرية
أحمد مصطفى صادق العنانى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
بركات حيدر محمد بركات أبوسحلى ممتازة من الطفل أسوان
إبراهيم عادل عبدالحميد العياط ممتازة من مرور القاهرة / ك
كريم أحمد عامر لطفى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
حسام سليمان راشد سليمان ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عبدالمجيد عثمان عبدالمجيد الشريف ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
تامر محمد حلمى عبدالنور سلامه ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد مصطفى حسين أحمد وكيل من جنوب القاهرة للأسرة
هيثم إسماعيل خليل جمعه وكيل من الشرابية
محمد نبيل حميده عبدالخالق ثروت محمد وكيل من مرور أسوان
محمود محمد على أحمد زيدان وكيل من مرور القاهرة / ك
أحمد مصطفى محمد أمين وكيل من الصف
أحمد عبدالعليم عبدالعليم عطيه جندى وكيل من القناطر الخيرية
أحمد عبدالله على محمد وكيل من بلبيس
رامى بشرى فيلبس سليمان وكيل من فيصل والجناين
محمد جمال حسن أحمد وكيل من المحمودية
إسلام محسن محمد عبدالحميد العبودى وكيل من العاشر من رمضان
أحمد عزيز محمود غنيم وكيل من العريش
محمد إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم عنان وكيل من ههيا
محمد مدحت محمد عبدالرحمن وكيل من اسنا
محمد سيد محمد محمد على غانم وكيل من قسم ثان وثالث إسماعيلية
عمرو محمد أسامه يوسف حسن عبدالله وكيل من مركز الإسماعيلية
شريف عبده الشناوى الشناوى وكيل من الطفل الإسماعيلية
أحمد على محمد أحمد على عثمان وكيل من قسم أول الإسماعيلية
أحمد المتولى محمود السيد شعير وكيل من المناخ والزهور
شريف زكريا يوسف حسن وكيل من العرب والضواحى
أحمد حمدى فؤاد محمد عوض وكيل من الشرق وبورفؤاد
أحمد محمد محمود محمد يوسف وكيل من الطفل بالغردقة
أحمد مجدى السيد أحمد الشيخ وكيل من مرور بورسعيد
محمد محمود سرى عبداللطيف شحاته وكيل من دراو
أحمد محمود عبدالعال عبدالرسول وكيل من مركز أسوان
محمد فتحى عبدالوهاب عبدالحميد القشلان وكيل من قسم قنا
محمد جمال على محرم وكيل من نجع حمادى
سعيد عثمان السعيد عبدالحميد هاشم وكيل من قنا / ك

" دائرة نيابة مرور القاهرة الكلية "
محمد وجيه محمد لبيب رئيس ( ب ) من القضاء
إيهاب نجيب نصيف مسيحه ممتازة من النزهة
أحمد حماد الشافعى محمد ممتازة من شرق القاهرة / ك
محمود صلاح محمود على ممتازة من شرق القاهرة / ك
هيثم حلمى على عوض الله ممتازة من الخليفة
محمد صلاح الدين بهلول خليل ممتازة من أشمون
محمد مصطفى عبدالحميد الفيشاوى ممتازة من السيدة زينب
على جمال على عبد اللاه ممتازة من بولاق الدكرور
أحمد عبدالله لبيب محمود خلف ممتازة من جنوب القاهرة / ك
أشرف هلالى عبد اللاه أحمد ممتازة من أمن الدولة العليا
أكرم فكرى على كيوان ممتازة من التبين و 15 مايو
معتز طلعت أحمد أحمد شهاوى ممتازة من حلوان
أمير سالم محمد محمد مطر ممتازة من العجوزة
إسلام إبراهيم عبدالخالق إبراهيم الزهيرى ممتازة من شمال الجيزة /ك
هشام حمدى عبدالرحمن أحمد ممتازة من البدرشين
شريف محمد زكى أحمد وفا ممتازة من قسم أول 6 أكتوبر
حسام الدين قرشى حسن عطيه ممتازة من أخميم
حسنى صفوت حسنى أحمد وكيل من الأزبكية
محمد محمود سلامه جبر وكيل من جنوب القاهرة / ك
عامر عبدالله عامر إبراهيم وكيل من العمرانية
أحمد فتحى حسين المصرى وكيل من الهرم
كارم محمد زكى زكى عبدالرحيم وكيل من مركز بنى سويف
محمد حنفى عطية عبدالحميد وكيل من رأس سدر
حازم الشربينى محمود جازيه وكيل من أهناسيا
أحمد مصطفى عبدالحميد عبدالرحمن وكيل من مركز بنى سويف
كارم عاطف رزق كامل وكيل من مركز الفيوم
أحمد على أحمد محمود خطاب وكيل من منوف
عادل هانى لبيب مكارى وكيل من بلبيس
على أحمد على أحمد بدوى وكيل من بلبيس
محمد جميل فؤاد محمد فؤاد عبدالوهاب وكيل من الأربعين
أحمد محمد محمد على خطاب وكيل من مركز كفر الدوار
أحمد محسن مخلوف محمد وكيل من الطور
محمد شحاته عطيه شحاته وكيل من ههيا
أحمد شوقى أحمد عبدالله حسب الله وكيل من قسم أول الزقازيق
محمد أمين عبدالرحيم محمد الدسوقى وكيل من منيا القمح
محمد أحمد شفيق أحمد وكيل من بلبيس
أحمد محمد إبراهيم محمد رضوان وكيل من ههيا
أيمن يسرى عبدالحميد محمد الجويلى وكيل من مركز كفر الشيخ
عمرو عبدالرسول محمد طنطاوى عبدالرسول وكيل من قسم كفر الشيخ
ضياء محمد لطفى محمد طه وكيل من الإسماعيلية / ك
حسام محمد رضا عطية محمد رمضان وكيل من قسم ثان / ثالث إسماعيلية
محمد عبدالحفيظ عبد الله عيد السيد وكيل من قسم الأقصر
شريف محمد أسامه عبدالله عطا وكيل من الإسماعيلية / ك
رزق محسن رزق حنا وكيل من مركز الأقصر
مصطفى عمر محمد على القمارى وكيل من دراو
محمد حسين حسن الشافعى وكيل من مركز أسوان
نائل سيد محمد غانم وكيل من الشرق وبورفؤاد
عمرو صفوت محمد هريدى وكيل من سفاجا
محمد عبدالقادر عبدالبديع إسماعيل الدردير وكيل من الغردقة
إيهاب محمد مبروك إبراهيم وكيل من فرشوط
رامى محمد عادل فرج ناصر وكيل من أبوتشت
عمرو حلمى على عوض الله وكيل من نقاده
أحمد حلمى عبدالعظيم أبوبكر وكيل من البلينا
" دائرة نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة "
خالد محمد محسن ماهر شاكر ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
تيسير صلاح أحمد الفولى ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
أيمن يوسف عبدالغنى أحمد ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
محمد عبدالعزيز فهمى أحمد محمد رئيس ( ب ) من القضاء
ضياء الدين عبدالله محمد إبراهيم وكيل من المرج
ضياء الدين محمد راشد على أبوزيد وكيل من الزيتون
أحمد عبدالعزيز على مصطفى عبدالكريم وكيل من الخانكة
أيمن طه عوض غازى محمد وكيل من الطور
أحمد هلالى عبداللاه أحمد وكيل من الواسطى
محمد حسن عبدالمحسن الدقونى وكيل من السويس الجزئية
عمرو أحمد عبدالواحد عبدالموجود وكيل من كفر سعد
عبدالخالق محمود إبراهيم فتح الباب وكيل من ههيا
كريم إبراهيم شحاته محمد وكيل من فيصل والجناين
سامح حسنى عبدالله حسن وكيل من قوص
أحمد عماد الدين محمد رشدى مكاوى وكيل من أجا
محمد على السيد توفيق على وكيل من العاشر من رمضان
محمد بهاء الدين عبدالحميد منصور وكيل من قسم ثان الزقازيق
محمد فاروق محمد عبدالله ربيع وكيل من شربين

" دائرة نيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة "
حسام الدين مدحت محمد شاكر فتح الله رئيس ( أ ) من الجيزة لشئون الأسرة
محمد طه عبدالواحد إدريس رئيس ( ب ) من القضاء
مصطفى محمود أحمد محمد نصر وكيل من أبو قرقاص
أحمد محمود محمد شنب وكيل من أطسا
محمد حسن قرنى حسن وكيل من أطسا
إبراهيم محمد على محمد حسين وكيل من سمسطا
محمد محمود سيد عبدالرحمن وكيل من إبشواى
وليد رشاد أحمد عبداللطيف وكيل من الأربعين
أحمد عباس سعد عباس وكيل من مرور الجيزة الجزئية
مصطفى فاروق حسين محمود وكيل من قسم أول الزقازيق
محمد أحمد محمد حسين وكيل من الحسينية

" دائرة نيابة شمال الجيزة الكلية "
محمد محيى الدين محمد القاضى رئيس ( أ ) من العمرانية
شريف محمود توفيق حسانين ترقية رئيس ( أ ) من الأقصر/ك
سامح محمد عبدالمنعم عرفه الشيخ رئيس ( ب ) من القضاء
هشام محمد حاتم محمد زينر ممتازة من جنوب الجيزة / ك
ياسر محمد أحمد عبداللطيف ممتازة من العمرانية
مهند مصطفى ثابت عبدالمجيد ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
عبدالتواب منير محمد عبدالوهاب ممتازة من جنوب الجيزة / ك
ياسر محمد مصطفى أحمد خاطر ممتازة من جنوب الجيزة / ك
عامر محمد أحمد درويش ممتازة من مرور شمال أسيوط
أسامه سيد عبدالرحيم سيد ممتازة من جنوب الجيزة / ك
باسل أكرم حسين حسن الشافعى ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
عبدالرحمن حسام الدين محمود حبيب ممتازة من قسم أول 6 أكتوبر
خالد يحيى محمد أحمد أبو زينه ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
بهاء الدين محفوظ على عبدالفتاح ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
أمير رشاد أمير محمد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
علاء الدين سعيد أحمد الصياد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
حسام عبدالغنى عبدالسميع عجاج ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
إبراهيم صالح إبراهيم عبدالفتاح ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
إبراهيم أسامه دسوقى حسن عفيفى ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
إسلام إبراهيم مصرى أحمد وكيل من عابدين
على ماهر حسن على عبدالرحيم وكيل من العمرانية
طارق أحمد فراج محمود عبدالوهاب وكيل من مرور القاهرة الجزئية
محمد يونس الصباحى يونس وكيل من مركز الأقصر
محمد مصطفى السيد محمد حماده وكيل من ببا
أحمد محمد ناجى محمود صبحى عامر وكيل من جنوب الزقازيق / ك
محمود ممدوح محمود أحمد الدهشان وكيل من طاميه
شادى جورج لويس سليمان وكيل من جنوب بنها / ك
محمد أحمد حمدى عبدالحميد السرجانى وكيل من الفيوم/ ك
طارق أبوالنصر محمد على وكيل من مرور الأقصر
مدحت سامح سامى شفيق وكيل من منيا القمح
هانى ماهر مرغنى إبراهيم وكيل من السويس الجزئية
كريم حامد عبدالحميد الجرف وكيل من مرور القاهرة / ك
شريف عبدالهادى محمد البدوى وكيل من العريش
أدهم إبراهيم سيد سليمان وكيل من الباجور
أحمد هشام محمد عثمان البسطويسى وكيل من قسم الأقصر
محمد محمود عبدالله صالح وكيل من مرور الأقصر
حازم ممتاز عبدالعزيز على عبيد وكيل من قوص
أحمد مجدى حسين زكى بركات وكيل من رأس غارب

" دائرة نيابة جنوب الجيزة الكلية "
محمد إبراهيم محمد محمد عوض رئيس ( أ ) من القضاء
محمد محمود فهمى حسن شقير رئيس ( أ ) من الوراق
محمد رمضان الاشعتى محمود إبراهيم رئيس ( أ ) من الغردقة
تامر فاروق سيد عبدالعال رئيس ( أ ) من القضاء
مدحت مجدى محمد عبداللطيف مكى رئيس ( ب ) من القضاء
خالد زكريا على خضر ترقية رئيس ( ب ) من القضاء
محمد مصطفى كامل عبداللطيف ممتازة من الدقى
محمد رشاد حسن خليل ممتازة من العجوزة
إبراهيم محمد طلعت إبراهيم عبدالحميد ممتازة من مركز المنيا
عبدالحميد حامد عبدالحميد طعيمه الجرف ممتازة من شمال الجيزة / ك
رامى عادل عزوز حنا ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد زكريا أحمد عبدالجواد الشريف وكيل من الجيزة لشئون الأسرة
عبدالعزيز سامى عبدالعزيز عثمان وكيل من مرور الجيزة الجزئية
أسامه حنفى حسن حنفى وكيل من مرور القاهرة الجزئية
أحمد محمد عبدالرحمن عبدالحفيظ وكيل من الفشن
محمد حسن السيد حسن على وكيل من أهناسيا
هانى محمد شريف مصطفى شتا وكيل من مركز الفيوم
تامر غريانى محمد غريانى وكيل من قليوب
محمد مصطفى رمضان عبدالجليل وكيل من جنوب سيناء / ك
حسن عبدالكريم حسن عبدالحميد المتناوى وكيل من قسم الفيوم
مينا اسحق يعقوب وهبه وكيل من إبشواى
محمد صلاح الدين شلقامى صالح وكيل من قسم أسوان
مصطفى محمد محمد عبداللطيف وكيل من إسنا
محمد فوزى محمد محمود حسين وكيل من قسم أسوان
محمد محمد هانى محمد كمال دويدار وكيل من كرم أمبو
عمرو جمال حسين على سلومه وكيل من أخميم
أحمد صلاح سليم أحمد وكيل من أسوان / ك
مينا توما يعقوب عبد السيد وكيل من الخارجة
محمد محمود مسعود متولى شرف وكيل من مركز الأقصر

" دائرة نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة "
عبد الله عبد الرؤوف عبد الله على رئيس ( أ ) من جنوب بنها / ك
محمد أنور على عبدالكريم رئيس ( أ ) من مكتب فنى النقض
منتصر إبراهيم ناصر عبدالكريم رئيس ( أ ) من القضاء
مصطفى على محمد توفيق رئيس ( ب ) من القضاء
حسنى هاشم أحمد أحمد وكيل من العجوزة
ثروت حامد محمد عبدالجواد وكيل من قسم إمبابة
حازم طارق محمد بهجت عبدالعزيز وكيل من شمال الجيزة / ك
أحمد برهامى سعد محمود سلام وكيل من الطفل بالفيوم
أحمد حسين رزق الله أبوبكر وكيل من بنى مزار
أحمد مصطفى أحمد محمد عبدالمجيد وكيل من مركز بنى سويف
أحمد سيد زكى سكر وكيل من قسم أول شبرا الخيمة
محمد شريف حسين شريف وكيل من أطسا
شاكر محمد شاكر محمد وكيل من الواسطى
ماجد سامى محمدى حفناوى وكيل من سنورس
محمد أحمد نادر عبدالمنعم على وكيل من قسم أول شبرا الخيمة
أحمد عاصم محمد مختار القاضى وكيل من الفيوم / ك
إبراهيم محمد عبدالسلام عبدالرحمن محمد وكيل من الإبراهيمية
أيمن طاهر عبد الله محمد وكيل من أدكو
أحمد سيد صالح عز الدين محمد وكيل من كفر صقر
محمد عاطف محمد سراج الدين وكيل من أبو كبير

" نيابة أموال عامة الإسكندرية "
أحمد محمد أحمد إبراهيم عبدالرحمن رئيس ( أ ) من دمياط / ك
شريف حسن محمد فرحان صفار رئيس ( أ ) من أموال عامة / طنطا
عصام عبدالرازق جاد حمد رئيس ( أ ) من غرب إسكندرية / ك
خالد أحمد سيف شعراوى رئيس (ب) من القضاء

" دائرة نيابة شرق الإسكندرية "
عصام عبدالعليم محمد طليس رئيس ( أ ) من برج العرب
محمد عبدالحميد مصطفى المنشاوى ممتازة من الطفل بإسكندرية
عادل عطيه حسين عطيه ممتازة من اللبان
شادى محمد محى الدين عبدالحى إبراهيم ممتازة من الدخيلة
نور محمود مختار محمد إسماعيل المقدم ممتازة من قسم أول العامرية
شريف محمد عبدالفتاح رشاد الوليلى ممتازة من البرلس
أشرف عبدالعزيز مختار عبدالرسول ممتازة من مرسى مطروح
محسن محمد عبدالمحسن محمد عبدالعزيز ممتازة من الطفل بإسكندرية
بلال فتحى محمد حسن ممتازة من الصف
زياد محمد إسماعيل عبدالمجيد غزالى ممتازة من قسم أول العامرية
محمد محمود حمدى على محمد إبراهيم ممتازة من قسم ثان العامرية
محمد رجب مبروك السيد ممتازة من كوم حماده
شريف جرجس ميخائيل غبريال ممتازة من جنوب المنصورة / ك
عبداللطيف أحمد عبدالغفار مبروك القونى ممتازة من فوه
خالد عوض محمد إبراهيم خليفه ممتازة من غرب إسكندرية / ك
عمر محمد على الركايبى ممتازة من دسوق
مؤمن محمد مصطفى محمد أنور الشناوى ممتازة من قسم كفر الدوار
بهاء عبدالفتاح محمد مراد ممتازة من غرب إسكندرية / ك
جلال أحمد محمد الخضرى ممتازة من غرب إسكندرية / ك
ماجد جورج شفيق فرج ممتازة من دسوق
على عبدالسلام على محمد الخدرجى ممتازة من مطوبس
أحمد رفعت محمد أبوسريع ممتازة من منية النصر
أحمد إسماعيل عبدالهادى إسماعيل ممتازة من شمال دمنهور / ك
محمد أحمد عبدالرحيم صالح ممتازة من دسوق
عمر محمد محمد على وكيل من الشئون المالية بإسكندرية
أحمد فوزى عبدالبارى عبدالهادى وكيل من قسم كفر الدوار
عمرو أحمد عبدالسلام السيد رمضان وكيل من دسوق
أحمد حسين عثمان محمد عثمان وكيل من شمال دمنهور / ك
هيثم محمود سعد محمود على وكيل من قسم كفر الدوار
كريم محمد سامى مختار سلام وكيل من وسط دمنهور / ك
إسلام سعيد عبدالحسيب مقلد وكيل من مركز طنطا
محمد أحمد على عبدالرحيم محمد سلطان وكيل من قسم ثان 6 أكتوبر
أحمد حلمى عبدالرازق عبدالعزيز وكيل من السنطة
بلال أحمد عز الدين محمد القاضى وكيل من السنطة
عمرو عوض محمد إبراهيم خليفه وكيل من مرور غرب طنطا
عبدالرحمن محمود محمد سعيد عبداللطيف وكيل من حوش عيسى
زياد إبراهيم عبدالعزيز شيحا وكيل من ش عيسى
محمد حسن أحمد سيد أحمد وكيل من دسوق
أيمن سعد منصور عرفه وكيل من أبوالمطامير
محمود عبدالحميد حمدى السيد منصور غيضان وكيل من الفشن
أحمد محمد أحمد عثمان وكيل من شمال المنصورة / ك
مصطفى مجدى عبدالله الشافعى وكيل من وادى النطرون
محمد طارق السيد حندوسه وكيل من قسم دمياط
كريم عبدالمحسن محمد سعد قمرة وكيل من دكرنس
محمد يحيى إبراهيم عارف وكيل من مركز دمنهور
محمد عبدالحميد عمران محمد وكيل من فوه
أمين نشأت أمين محمد الساخى وكيل من فوه
حازم محمد حسن قاسم وكيل من أبوحمص
مروان محمد محمد عبدالحميد يوسف وكيل من قسم دمنهور

" دائرة نيابة غرب الإسكندرية الكلية "
محمد عاطف محمد على النويشى رئيس ( ب ) من القضاء
محمد حلمى مسعد شلبى رئيس ( ب ) من القضاء
أحمد صلاح الدين أحمد الشوربجى رئيس ( ب ) من القضاء
أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشى ممتازة من قسم ثان المنتزة
مصطفى جلال على حسن عامر ممتازة من باب شرقى
محمد خليل حسن خليل ممتازة من شرق اسكندرية / ك
وليد البشرى محمد الشوربجى ممتازة من المنشية
وليد فايز محمد السيد حسب النبى ممتازة من شرق اسكندرية / ك
أحمد فكرى عيسوى فايد ممتازة من شرق اسكندرية / ك
أحمد يحيى إبراهيم عارف ممتازة من قسم أول الرمل
على عصام عبدالبارى محمد دياب ممتازة من مركز دمنهور
أشرف محمد محمد أمين وهدان ممتازة من مينا بورسعيد
أحمد فوزى أحمد محمد الخولى وكيل من شرق إسكندرية / ك
السيد عبدالرازق السيد عزاز السيد وكيل من شمال الزقازيق / ك
كريم على عبدالعزيز محمود محمد وكيل من مركز كفر الدوار
بيتر عادل فكرى فانوس عطيه وكيل من وادى النطرون
حسنى محمود حسنى شرف وكيل من الحامول
محمد محمود محمد أحمد على وكيل من شمال دمنهور / ك
أحمد محمد غازى غازى الدسوقى وكيل من مطوبس
محمد وحيد صبرى عبدالمنعم شريف وكيل من مرور وسط دمنهور
مصطفى كامل محمود رزق وكيل من رشيد
مصطفى محمد نور الهدى محمود عثمان وكيل من شمال دمنهور / ك
محمد عبدالظاهر أحمد الفخرانى وكيل من ميت سلسيل والجمالية
محمد أحمد توفيق محمد الضوى وكيل من قسم كفر الدوار
مصطفى بليغ عبدالعزيز إبراهيم وكيل من دسوق
أحمد محمد إبراهيم محمد كيلانى وكيل من فوه
عمرو سليمان عبدالمنعم سليمان وكيل من مطوبس
عاصم جمال محمد عبدالحميد فراج وكيل من إدفو
محمد عبدالمنعم رشاد زيدان وكيل من أسوان / ك
محمد يحيى محمد الأباصيرى الصيرفى وكيل من إدفو
إبراهيم محمد صالح محمود وكيل من البلينا
" دائرة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة "
محمد الشهاوى عبدالسلام الخولى رئيس ( أ ) من غرب إسكندرية / ك
أحمد مصطفى محمد محمد عامر ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
خالد محمود صالح سعدون وكيل من قسم أول المنتزة
أحمد حامد قنديل عبد الله وكيل من قسم أول طنطا
محمد صدقى محمد سيد أحمد وكيل من شبرا
أحمد سمير رجب أحمد الجمل وكيل من محرم بك
حسام محمد أحمد عبدالقادر أبو عيطة وكيل من أبو حمص
أسامه زايد فرج مصطفى زايد وكيل من مرور إسكندرية
محمد عبدالعظيم محمد أحمد سليمان وكيل من قسم أول العامرية
عبد الحق عبد الأول عبد الحق بصيله وكيل من مرور إسكندرية
أحمد كمال متولى عياد وكيل من مركز طنطا
محمد فتحى بدوى عطيه المدبولى وكيل من غرب طنطا / ك
عمرو عبدالحميد سيد أحمد عبدالحميد وكيل من الزرقا
أحمد فتح الله صبحى أحمد هلول وكيل من مركز طنطا
مصطفى عبدالحميد محمد يونس وكيل من قسم أول طنطا
عمرو إبراهيم أحمد الحسينى وكيل من مرور دمياط
محمد كامل محمد منصور وكيل من كفر الزيات
" دائرة نيابة وسط دمنهور الكلية "
محمد يوسف عثمان عبد الله ممتازة من شرق إسكندرية / ك
محمد عبدالمنعم سليم عبدالعال ممتازة من شرق إسكندرية / ك
" دائرة نيابة شمال دمنهور الكلية "
عماد محمود سالم أحمد رئيس ( ب ) من القضاء
المعتز بالله حمدى أحمد السيد علوفه ممتازة من محرم بك
عمرو أحمد عيسى عرجاوى ممتازة من العطارين
محمود إسماعيل عبدالمجيد الغايش ممتازة من الغردقة
حازم محمد حمدى محمود حبيب وكيل من وادى النطرون
أحمد فخرى نجيب أبوالعنين وكيل من كوم حماده

" دائرة نيابة جنوب دمنهور الكلية "
شريف السيد عبدالعزيز الهنداوى ممتازة من الطفل بشبين الكوم
نادر محمد نبيل طه محمد الجناينى ممتازة من شبين الكوم / ك
محمد أحمد عباس نجيب ممتازة من مركز شبين الكوم
مصطفى أحمد فكرى محمد توكل ممتازة من بركة السبع
محمود أحمد السيد الشرقاوى ممتازة من مرور شبين الكوم
أحمد طلعت إبراهيم عبدالحميد ممتازة من مرور جنوب المنصورة
محمد منير حلمى فراج خليفه ممتازة من منيا القمح
محمود السيد محمد محمد العمروسى ممتازة من كفر الشيخ / ك
أحمد محمد أبواليزيد عثمان غياتى وكيل من شبين القناطر


" نيابة استئناف طنطا "
إيهاب محمد على السعيد رئيس (أ) من شمال القاهرة للاسرة
أحمد على أحمد عبد الله رئيس (أ) من قسم أول 6 أكتوبر

" نيابة أموال عامة طنطا "
أشرف عادل توفيق عفيفي رئيس (أ) من أموال عامة اسكندرية

" دائرة نيابة غرب طنطا الكلية "
محمد عبد الفتاح حسن لاشين ترقية رئيس (أ) من القضاء
يامن محمد يوسف جمعه عيد ممتازة من عابدين
محمد توفيق محمد سيد أحمد ممتازة من الجمرك
مراد سيد أحمد فتح الله سالم مندور ممتازة من ايتاى البارود
أحمد سلامه أحمد عبد المجيد عيد ممتازة من قسم ثان العامرية
حسين عدلى محمود حسن ممتازة من منوف
عمرو عبد المنعم عبد الرازق دياب ممتازة من مرور شمال المنصورة
عبد العزيز محمد عبد العزيز بيومى الباجورى ممتازة من شبين الكوم / ك
أحمد نصر محمد عتمان ممتازة من منوف
محمود عبد الكريم حسن جاد ممتازة من الباجور
حسام محمد أحمد أبو فطيره ممتازة من دسوق
أحمد عاطف عبد العزيز ميدان ممتازة من مركز كفر الدوار
أحمد محمد بهجت محمود شاور ممتازة من مرور وسط دمنهور
أحمد سعيد حلمى أحمد ممتازة من اشمون
محمود مصطفى محمود لولح وكيل من شبين القناطر
أحمد شوقى عبد الستار السلكاوى وكيل من الخصوص
أسامه طه محمود طه رزق وكيل من قسم ثان المنصورة
محمد مصطفى محمد إبراهيم غزاله وكيل من طلخا
مصطفى عبد المنعم مصطفى حمزه وكيل من مركز المنصورة
اياد على عبد التواب على حبيش وكيل من مركز كفر الدوار
محمد أحمد على إبراهيم السكرى وكيل من الابراهيمية

" دائرة نيابة شرق طنطا الكلية "
محمد جلال عبد المقصود الطنيخى ترقية رئيس (أ) من القضاء
أحمد مصطفى محمد إبراهيم مشرف ممتازة من الزيتون شئون الاسرة
هانى عطيه عبد العليم الجندى ممتازة من مركز كفر الشيخ
محمد رضوان إبراهيم رضوان ممتازة من الحسينية
محمد صلاح محمد مشرف وكيل من الحسينية
رامى منير محمد مصطفى الظن وكيل من السنبلاوين
محمود محمد عطا عباس وكيل من سفاجا

" دائرة نيابة طنطا الكلية لشئون الاسرة "

عبد الرحمن فاروق عبد الرحمن محمد السماحى رئيس (ب) من القضاء
على عبد الرازق إبراهيم ويح ممتازة من جنوب أسيوط/ك
محمد على موسى خليفه ممتازة من العمرانيه لشئون الاسرة
عمرو عبد الرازق محمد عبد الرحمن ممتازة من باب شرق
أحمد زغلول عبد الظاهر المنوفى ممتازة من جنوب بنها /ك
وليد حسين السيد متولى على منصور ممتازة من شمال بنها /ك
على نصرت حسين محمد ممتازة من اوسيم
محمود محمد محمود القاضى ممتازة من المنشية
أحمد ممدوح أحمد محمد حسانين ممتازة من قسم دمياط الجديدة
أحمد سمير عبد الرحمن أبو النصر ممتازة من شمال بنها /ك
أحمد على حسين محمد عطيه ممتازة من مرور جنوب بنها
أحمد محمد خطاب شعوط ممتازة من شمال دمنهور

" دائرة نيابة شبين الكوم الكلية "
محمد عبد الجواد إبراهيم حميده رئيس (ب) من القضاء
أحمد عبد الحفيظ أبو العلا عبد الحفيظ ممتازة من طوخ
أحمد زكى محمد العتريس ممتازة من العبور
محمد السيد محمد سالم لاشين ممتازة من قسم أول الزقازيق
محمد الحسينى أبو الفتوح فوده ممتازة من شبراخيت
أحمد عبد الحليم عبد الرحيم الغمرينى ممتازة من روض الفرج
كريم فؤاد عطيه السيد بلاطه ممتازة من مركز بنها
أحمد إبراهيم عبد العزيز الضبع ممتازة من قسم كفر الدوار
ممدوح السيد على عبد العظيم وكيل من قسم أول طنطا
علاء بسيونى عيد الأزرق وكيل من قسم ثان الرمل
محمد حسن عبد الوهاب على السقا وكيل من العطارين
عبد العاطى صلاح الدين عبد العاطى محمد وكيل من قسم ثان طنطا
إيهاب محمد عطوه مغاورى وكيل من غرب طنطا/ك
باسم سمير عبد الحميد ابو السعود وكيل من الغريش

" دائرة نيابة شمال بنها الكلية "
إيهاب محمد فؤاد قبالى رئيس (ب) من القضاء
شادى أحمد عبد الونيس باظه ممتازة من النزهة
محمد عبد السلام عبد الله مرجان ممتازة من قويسنا
أحمد علاء الدين محمد على مرشدى ممتازة من قسم أول المنصورة
محمد أبو العز عبد الهادى مصلحى ممتازة من قسم ميت غمر
أحمد محمد محمد إسماعيل الشافعى ممتازة من المطرية/ دقهلية
حسين أحمد حسين محمد علام وكيل من غرب طنطا / ك
محمود رفعت تركى السنباطى وكيل من قسم ثان طنطا
نور الحياه محمد مصطفى صقر وكيل من منية النصر
أحمد العربى سيد عبد الهادى وكيل من دكرنس
إسماعيل على اسماعيل محمد وكيل من قسم ثان وثالث اسماعيلية
خالد أحمد عبد الونيس باظه وكيل من قسم الاقصر
أحمد إبراهيم أحمد الصياد وكيل من قسم أسوان

" دائرة نيابة شمال جنوب بنها الكلية "
ياسر جمال الدين السيد جمال الدين ترقية رئيس (أ) من القضاء
أحمد حسن محمد الشربينى رئيس (ب) من القضاء
حاتم سامى مصيلحى عيد ممتازة من غرب اسكندرية/ك
محمد عبد العزيز محمد على ممتازة من الشرابية
إيهاب محمد عبد العزيز محمد عبد اللطيف ممتازة من شمال القاهرة/ ك
جمال طارق جمال الدين حماد ممتازة من شمال القاهرة/ ك
أحمد حسن السيد بسيونى ممتازة من شمال القاهرة/ ك
أحمد محمود جمال الدين أبو ريه ممتازة من الطفل بالقاهرة
أحمد عثمان محمد السيد سعد الشاذلى ممتازة من شرق القاهرة/ ك
محمد حسنى محمد أحمد الضبع ممتازة من شمال القاهرة/ ك
تامر محمد محمد عاشور ممتازة من القاهرة الجديدة
بكر عبد الحليم بكر شرف ممتازة من المناخ والزهور
محمد صفوت محمد الحسينى محمد مصطفى ممتازة من الخليفة
اسلام البدرى محمد سعد ممتازة من الطفل بالقاهرة
باسم عبد الباقى عبد النافع عبد الحق وكيل من الهرم
محمد حسن خليفه على وكيل من مرور كفر الشيخ

" دائرة نيابة كفر الشيخ الكلية "
محمد أحمد الغريب محمد على رئيس (أ) من بور سعيد/ك
فاروق محمد محمد السيد ترقية رئيس (أ) من بور سعيد/ك
محمد واعر السيد شادى ممتازة من القضاء
حسن السيد محمد رضا إبراهيم عبد الحميد اللبودى ممتازة من أشمون
محمود سعيد أحمد فتحى حافظ ممتازة من شبراخيت
عبد الحق نبيل عبد الحق حسان وكيل من قطور
أحمد السيد عرفه محمد رخيه وكيل من مرور شرق طنطا
محمد جمعه عوض على المتولى وكيل من قسم ثان المحلة
أحمد نصر الدين أمين إبراهيم الحانوتى وكيل من الزرقا
هانى الدسوقى الدرينى مصطفى وكيل من مركز المحلة
محمد عبد الرحيم محمد الطيب محمد وكيل من سمنود
تامر على أحمد عبد الكريم وكيل من قطور
أحمد محمد أحمد أبو زيد أحمد وكيل من سمنود
أحمد البسيونى الشبراوى محمد البسيونى وكيل من دمياط/ك
محمد رفعت الحسينى الحسينى اسماعيل وكيل من فارسكور
عبد المنعم محمود فهمى عبد المنعم الطنطاوى وكيل من مركز دمياط وراس البر
محمد عبد الشافى عبد الغنى الحسينى نصار وكيل من قسم دمياط الجديدة

" دائرة نيابة شمال المنصورة الكلية "
محمود محمد متولى عامر ممتازة من بور سعيد/ك
عمرو أحمد صلاح الدين جبر ضيف ممتازة من العرب والضواحى
أحمد وهبه متبولى وهبه وكيل من الطفل بدمياط
محمد السيد أحمد عبد اللطيف عثمان وكيل من الاسماعيلية/ك
أحمد أحمد شوقى سباعى أحمد وكيل من القنطرة

" دائرة نيابة جنوب المنصورة الكلية "
ياسر محمد طه الرفاعى رئيس (ب) من القضاء
هانى كمال محمد هراس رئيس (ب) من القضاء
أحمد محمد أحمد عثمان الشاذلى ممتازة من راس غارب
محمد رمضان فتوح المغربى ممتازة من وسط دمنهور/ك
أحمد محمد رضا عبد العظيم وكيل من الخانكة
طاهر محمود أحمد أحمد دياب وكيل من بلقاس
أحمد محمد عبد الرحمن محمد عبد المجيد وكيل من منية النصر
محمد جمال عبد الرحمن محمد محمد وكيل من فيصل والجناين
أحمد إبراهيم عبد القادر البربرى وكيل من باب شرق
محمد سعيد شعبان محمد أبو دنيا وكيل من مركز الاسماعيلية
أحمد محمد البوشى عبده على وكيل من مركز الاسماعيلية
محمد كمال أحمد حسين السماحى وكيل من الشرق وبور فؤاد
محمود بهجت عبد الجواد الشريف وكيل من نصر النوبة
أحمد حسن محمد العشرى وكيل من العرب والضواحى

" دائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية "
وائل على أحمد عبد الكريم النجار رئيس (أ) من دمياط/ك
محمد يسرى ماهر إبراهيم وكيل من شرق طنطا/ ك
محمد عبد الرحمن مصطفى عثمان الخلاصى وكيل من قسم أول المحلة
أمين محمد صبرى المغازى إبراهيم مجاهد وكيل من قسم أول المحلة
محمد محمد مختار القفاص وكيل من الزرقا
رامى على محمد سليمان وكيل من قسم دمياط
طارق محمد محمد سند ليله وكيل من كفر سعد
أحمد محمود عمر أحمد سراج الدين وكيل من العرب والضواحى

" دائرة نيابة جنوب الزقازيق الكلية "
عماد مراد شفيق كيرلس ممتازة من مصر الجديدة
رائد سمير عبد العزيز على وكيل من الزاوية
على الدين حسن البادى نصر حمزة الطوخى وكيل من المناخ والزهور
أحمد أنور عبد الخالق محمد عجيز وكيل من المناخ والزهور
أيمن محمد أحمد كمال حال وكيل من العرب والضواحى

" دائرة نيابة دمياط الكلية "
مصطفى محمود سيد محمود رئيس (أ) من السويس/ك
عاصم أحمد شوقى عبد الحق مصطفى ممتازة من سيدى جابر
هشام صلاح الدين محمد مخلوف ممتازة من الطفل السويس
سيف على طه محمد الغائب ممتازة من كفر الشيخ /ك
عصام الدين مختار حفظى عز العرب ممتازة من كفر صقر
أيمن على أحمد القناوى المشد ممتازة من ديرب نجم
محمد عبد الوهاب سعد محمد عبد المنعم ممتازة من ديرب نجم
محمد أحمد عبد الحميد حامد ممتازة من مركز كفر الشيخ
أحمد محمد أحمد مرشد ممتازة من دكرنس
محمود أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد وكيل من أرمنت
محمود هلال أحمد حلاوه وكيل من العريش
محمد صالح محمد العيسوى خضر وكيل من قسم أول الزقازيق
أحمد يوسف محمد السيد عبد العاطى وكيل من دكرنس
عبد الحميد عوض عبد القوى الزناتى وكيل من الطفل بشمال سيناء
معتز مصطفى مصطفى عبد ربه وكيل من فاقوس
أحمد جلال أحمد المغازى اللاوندى وكيل من أبو كبير
اسلام صلاح الدين أحمد شريف وكيل من دسوق

" نيابة استئناف الاسماعيلية"
طارق حسنين سيد محمود كروم رئيس (ب) من القضاء

" دائرة نيابة الاسماعيلية الكلية"
محمد سعد عوض ثريا رئيس (أ) من جنوب المنصورة/ك
أحمد محمد وفيق حسن مدكور رئيس (ب) من القضاء
محمد حسن حنفى حسن على البحيرى رئيس (ب) من القضاء
عصام الدين خليفه أحمد محمد ممتازة من شرق القاهرة/ك
هشام عطيه محمد شيخ العرب عطيه ممتازة من العطارين
مصطفى عصام الدين أحمد محمد فريد ممتازة من النزهة
حسين عصام الدين حسين محمد حسن ممتازة من شمال القاهرة/ك
محمد يسرى محمد البيومى محمد ممتازة من جنوب القاهرة/ك
أحمد عبد المعز محمد أحمد ممتازة من عين شمس
محمد يحيي عبد العزيز محمد منهى ممتازة من الخانكة
أحمد محمد أحمد محيي الدين محرم ممتازة من بلبيس
حازم أحمد سامى توفيق مصطفى ممتازة من قسم أول المنصورة
أحمد محمد على خليل ممتازة من السنبلاوين
اسلام عباس عبد الحميد ارناؤط ممتازة من أجـا

" دائرة نيابة بور سعيد الكلية"
حسينى محرز على مصطفى رئيس (ب) من القضاء
أحمد ممدوح سلامه خفاجى رئيس (ب) من القضاء
خالد كامل عبد الفتاح عابدين ممتازة من السويس الجزئية
محمد أسامه بدر الصباح ابراهيم ممتازة من السويس/ك
هانى محمد نجم الدين محمد ممتازة من شبين القناطر
محمود محمد لطفى إبراهيم العوضى ممتازة من أجا
أحمد محمد أحمد محمد منصور ممتازة من البدرشين
هشام السيد طلال حسن حلمى السيد ممتازة من السنبلاوين
عصام عبد الله سليمان عبد الله عيسي وكيل من قسم ثان المنصورة
عمرو عدلى أحمد إبراهيم السيد وكيل من مرور شمال سيناء
أحمد محمد مأمون جاد وكيل من قسم ثان الزقازيق
اسلام سالم إبراهيم عبد النبى نصر وكيل من اجا
محمد حمدى حسن طلبه وكيل من مركز المنصورة
ايهاب ياسر عبد العال الجبرى وكيل من بلقاس
أمير فتحى عبد الفتاح على شرشر وكيل من قسم كفر الشيخ
محمد أحمد رياض السيد وكيل من الداخلة
أحمد أحمد النجدى عبد الستار وكيل من القصير

" دائرة نيابة السويس الكلية"
اسامه محمد طلعت ابراهيم عبد الحميد رئيس (ب) من القضاء
محمد فخرى الدين عبد الحميد عبد المجيد ممتازة من قصر النيل
عمرو أحمد عبده عبده الشرباصى ممتازة من السلام
هشام أحمد على عليوه ممتازة من الساحل
محمد أحمد باشا عبد الحميد عوض ممتازة من اسوان/ك
محمد عبد الرحمن محمد مصطفى وكيل من سيدى سالم
أحمد صلاح الدين عبد السميع محمد أحمد رجب وكيل من المناخ والزهور

" دائرة نيابة جنوب سيناء الكلية"
أمجد مسعد محمد السيد قطب ممتازة من الغردقة
احمد طه عبد العظيم حامد الامبابى ممتازة من العرب والضواحى
أحمد حامد محمود عبد العزيز وكيل من الغردقة

" نيابة استئناف بنى سويف "
جمال سعيد محمد الرحمانى رئيس (أ) من شرق القاهرة/ك
أحمد مجدى أحمد حتاته رئيس (ب) من القضاء

" دائرة نيابة بنى سويف الكلية"
محمد مصطفى على بسيونى ترقية رئيس (أ) من القضاء
محمد عبد الله خليفه همام أبو شنيف رئيس (ب) من القضاء
أحمد محمد الطاهر عيسي غلاب ممتازة من قسم أول اسيوط
محمد ناجى أحمد عبد العظيم ممتازة من مغاغه
محمد فؤاد محمد حسن ممتازة من الصف
محمد عشرى رشاد أحمد ممتازة من سمالوط
كريم سمير سيد عبد المعبود الصفطى ممتازة من قسم اول اسيوط
حسام على محمد على ممتازة من الشرق وبور فؤاد
أحمد محمد عبد المطلب أحمد قريش ممتازة من الغردقة
مصطفى محمد نصر سيد أحمد نصر ممتازة من ديروط
محمد على محمود محمد سليمان ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
اسلام فؤاد احمد صبره ممتازة من قسم ثان سوهاج
احمد يسن حسن سليمان وكيل من قسم ملوى
هشام السيد عبد الرحمن السيد البساطى وكيل من مغاغه
عصام قرنى محمود عيسى وكيل من الغردقه
محمد مصطفى محمد على وكيل من شبين القناطر
احمد عزت محمد مسعد وكيل من صدفا
محمد يوسف السيد منصور وكيل من التل الكبير
طارق رمضان محمد صالح وكيل من طهطا
محمود محمد أحمد محمد التاجى وكيل من ساحل سليم
محمد عصام الدين سعد الدين احمد وكيل من البدارى
ابراهيم صالح ابراهيم سلامه وكيل من صدفا
محمد طوسون عمر محمد وكيل من ساقلته
احمد رمضان جمال كامل وكيل من جهينه
الحسين فاروق عبد الحكيم محمد وكيل من اخميم
مصطفى محمد فهمى عبد الهادى وكيل من جرجا


" دائرة نيابة الفيوم الكلية "
أيمن ممدوح أحمد مصطفى رئيس ( أ ) من جنوب المنيا / ك
أسامه عبدالمنعم سالم على رئيس ( أ ) من شمال المنيا / ك
محمد عبدالفتاح أحمد أبومسلم ممتازة من قسم ثان 6 أكتوبر
محمود أحمد إبراهيم عبود ممتازة من جنوب الجيزة / ك
محمود محمد حسن منصور هلال ممتازة من جنوب الجيزة / ك
محمد حامد محمد ميهوب ممتازة من الطفل بشمال المنيا
أحمد أسامه أحمد أحمد ممتازة من أكتوبر لشئون الأسرة 6
مينا إسكندر عطيه إسكندر ممتازة من قسم أول مدينة نصر
على أحمد على أحمد عبدالمتعال ممتازة من ديروط
مصطفى سمير فايزى عبدالحميد ممتازة من قسم الأقصر
عمرو محمد عباس عبدالفتاح ممتازة من القوصية
محمد أحمد محمد سالم ممتازة من الغردقة
هشام رفعت محفوظ عبدالعليم ممتازة من سفاجا
أدهم دويدار عبدالحميد دويدار ممتازة من مركز المنيا
حسام الدين كمال فايزى عبدالحميد ممتازة من مرور شمال المنيا
هشام حسن محمد برعى الجمل ممتازة من بنى مزار
محمد سيد حسين سالم ممتازة من مغاغه
مصطفى طه سيد على وكيل من القوصية
عبدالرحيم صلاح الدين زكريا بريك وكيل من الخارجة
محمد عبداللطيف طه عبداللطيف وكيل من نجع حمادى
بهاء محمد كامل سعد زغلول عبدالمجيد وكيل من منية النصر
محمد فرحات عبدالعظيم عبدالجواد وكيل من مركز أسيوط
أيمن سراج الدين السيد حبيب وكيل من فقط

" دائرة نيابة شمال المنيا الكلية "
أحمد كمال سيد حسن رئيس ( أ ) من الفيوم / ك
عماد محمد عبدالرحمن أحمد هديب ممتازة من الطفل بالفيوم
كمال مختار أحمد محمد وكيل من قسم بنى سويف
كريم محمود جوده على وكيل من مركز ناصر
على جوده عبدالمجيد محمد وكيل من قلين
أحمد على عبدالحميد مريز وكيل من الخارجة
محمد أحمد عبدالوهاب على وكيل من الداخلة

" دائرة نيابة جنوب المنيا الكلية "
علاء الدين محمد سيد مراد رئيس ( أ ) من قسم الفيوم
مؤمن أبوالفتوح عبداللطيف رضوان رئيس ( ب ) من القضاء
أسامه عبدالغفار سيف درويش ممتازة من الهرم لشئون الأسرة
خالد أشرف عزت عبدالباقى ممتازة من شمال المنيا / ك
أحمد لطفى سالمان سالم ممتازة من طهطا
مرتضى محمد أمين عبداللطيف ممتازة من جنوب أسيوط / ك
محمد حازم حسن الشريف ممتازة من جهينه
موسى همام على موسى ممتازة من مرور جنوب أسيوط
أحمد عطاء محمود سليم ممتازة من جنوب سوهاج / ك
أحمد محمد أبوالعلا رفاعى ممتازة من البلينا
معاذ محمود حسن محمد ممتازة من جرجا
محمد شمس الدين مطاوع عبدالحافظ ممتازة من شمال سوهاج / ك
هشام محمد محمد سيد حسن ممتازة من طهطا
محمود سعد عبدالحفيظ حسن وكيل من بنى مزار
مصطفى محمد البكرى عبدالبديع سيد وكيل من مغاغه
أحمد عبدالفتاح محمد السيد على وكيل من الطفل بالوادى الجديد
محمد فؤاد أحمد صبره وكيل من ساقلته

]]>
" دائرة مكتب النائب العام "
محمود أحمد زغلول محمود الحفناوى رئيس ( أ ) من شمال الجيزة / ك
إسلام يسرى فرج على الفقى ترقية رئيس (ب) من أموال عامة عليا
أحمد سيد محمد أحمد عويس وكيل من وسط القاهرة / ك
محمد محمد خيرى طه النجار وكيل من قصر النيل
عبدالمنعم محمد مجدى عبدالمنعم خليفه وكيل من عابدين
أحمد حمدى محمد أحمد المرصفاوى وكيل من شمال الجيزة / ك
عمر عادل عبدالله محمد وكيل من مصر الجديدة
محمد عزت كامل مصطفى عدلى وكيل من قصر النيل
محمد أحمد عبدالعظيم إبراهيم شبكه وكيل من بورسعيد / ك
محمود عبدالمنعم بدران محمد وكيل من حلوان
أحمد عبدالرؤف أحمد محمد وكيل من جنوب القاهرة / ك

" نيابة استئناف القاهرة "
وائل محمد شبل أحمد العتريس رئيس (أ) من وسط القاهرة / ك

" دائرة نيابة شرق القاهرة الكلية "
محمود أحمد محمد السيد إسماعيل رئيس ( أ ) من جنوب القاهرة / ك
محمد إبراهيم حسين رضوان رئيس ( أ ) من حدائق القبة
وائل أحمد الدرديرى الحفنى رئيس ( أ ) من الوايلى
أحمد حنفى محمود رياض ترقية رئيس ( أ ) من مرور القاهرة الجزئية
سامح عصام الدين محمود حسن رئيس ( ب ) من القضاء
تامر محمود أمين حسن عابدين رئيس ( ب ) من القضاء
خالد محمد إبراهيم خضر ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
رامى إبراهيم محمود حمدى إسماعيل ممتازة من قسم الجيزة
محمد صلاح الدين محمد سيد ممتازة من القناطر الخيرية
محمد جمال على توفيق ممتازة من أبوتيج
أحمد مصطفى أحمد معوض ممتازة من الدقى
عادل حسين عبدالمنعم خليف ممتازة من أوسيم
راجى محمود أحمد محمود ممتازة من أوسيم
عباس أحمد كمال محمد بدر ممتازة من مرور الوادى الجديد
خالد هاشم أحمد الشريف ممتازة من الطفل بالجيزة
أحمد سيد على طلبه ممتازة من الدقى
على أحمد محمد عبدالحميد أحمد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
إسماعيل محمود محمد حسنين الغزاوى ممتازة من السيدة زينب
محمد عبدالرحمن محمود عبدالمجيد ممتازة من شمال الجيزة / ك
مصطفى السيد عثمان عبدالجواد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمد أحمد حامد عثمان ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد شلبى السيد أبوالليل ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمود أحمد عبدالغفور أحمد الدشلوطى ممتازة من الوادى الجديد / ك
أحمد عمر أحمد الفهمى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
تامر أحمد مصطفى سنجر ممتازة من مرور الغردقة
محمد فتحى رمضان شافعى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد حاتم رشاد البنا ممتازة من مرور القاهرة / ك
محمد الشحات محمد أنور ممتازة من الطفل جنوب بنها
أحمد حماده محمد الملقب شكرى دردير ممتازة من الخانكة
أحمد عبدالستار أحمد مكى ممتازة من فيصل والجناين
محمد عبدالحفيظ عبدالمنعم عبدالعال ممتازة من قليوب
محمد عوض حسن حسن الشرقاوى ممتازة من فيصل والجناين
أحمد محمد عبدالهادى السيد جوده ممتازة من الأربعين
أحمد محمد سعيد عبدالعظيم السيد يوسف ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عمرو شعبان عبدالمنصف شعبان ممتازة من مشتول السوق
محمد محمد على حسين مقرب ممتازة من الأزبكية
إبراهيم صديق محمد البيومى وكيل من حدائق القبة
أحمد حسنى أحمد محمد الضبع وكيل من مركز الجيزة
موسى سعيد موسى عبدالجواد وكيل من مركز الجيزة
كريم عبدالرحمن عبدالكريم بسيونى وكيل من مركز المحلة
عبدالعليم فاروق عبدالعليم مرسى وكيل من بولاق الدكرور
إيهاب محسن محمد أحمد عبدالله وكيل من مرور القاهرة الجزئية
أحمد مجدى عبدالغنى محمود عبدالغنى وكيل من مرور غرب طنطا
محمد يوسف سيد مرسى وكيل من مرور شمال أسيوط
على صلاح محمود على وكيل من طاميه

ــــــــــــــــــــ
" دائرة نيابة غرب القاهرة الكلية "
وليد عماد الدين البيلى أبوالفتوح عطا رئيس ( أ ) من القضاء
ياسر محمد عبدالحفيظ أبوغنيمه ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
أحمد محمد أحمد عبداللطيف رئيس ( ب ) من القضاء
محمد يحيى طه رأفت عبدالباسط رئيس ( ب ) من القضاء

" دائرة نيابة شمال القاهرة الكلية "
سامى عبدالجواد محمد جاد إسماعيل رئيس (أ) من الإسماعيلية / ك
خالد السيد مرسى محمود الأتربى ترقية رئيس (أ) من قسم إمبابه
محمد أحمد عبدالحميد عبدالعظيم حته ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
حسام الدين محمود إبراهيم حسن رئيس ( ب ) من القضاء
محمد طلعت مصطفى أحمد غنيم ترقية رئيس ( ب ) من القضاء
محمد محمود أحمد عيد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمد حسين محمد الأتربى ممتازة من مركز طنطا لشئون الأسرة
محمد محمود إبراهيم كامل ممتازة من البدرشين
محمد سليمان أحمد المرسى ممتازة من السلام
أحمد على محمد عبدالرحمن ممتازة من القاهرة الجديدة
طارق محمود صديق السيد المنشاوى ممتازة من شرق القاهرة / ك
محمد رضوان محمد حسن ممتازة من البساتين
إسلام أحمد جمال حسين منير أسعد ممتازة من قسم الجيزة
تامر أحمد محمد حسن قناوى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عبدالمجيد محمود رفعت عبدالمجيد الشهابى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عمرو حسام الدين شوقى على ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد عبدالقادر سعيد محمد غنيم ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
محمد منصور على موسى وكيل من قسم ثان مدينة نصر
أحمد مجدى محمود حزين وكيل من جنوب القاهرة / ك
محمود محمد أحمد عبدالجواد وكيل من غرب القاهرة / ك
محمد محمود فهمى إبراهيم وكيل من جنوب القاهرة / ك
عاصم عبدالوهاب سيد عطيه وكيل من قسم الجيزة
شادى علاء الدين على ريان وكيل من الخانكة
محمد عبدالعليم عبدالحميد محمد وكيل من قسم الجيزة
إبراهيم مهدى عبدالمقصود محمد علام وكيل من قسم ثان طنطا
أحمد أنور محمد عبد ربه وكيل من مرور القاهرة الجزئية
محمد عصام محمد مصطفى الزواوى وكيل من مرور الفيوم
معتز أحمد على الزند وكيل من تلا
حسين سمحى حسين محمد وكيل من سنورس
محمد إبراهيم العربى عبدالمنعم إبراهيم وكيل من القناطر الخيرية
نادر رؤوف فهمى أحمد موسى وكيل من أبوتيج

" دائرة نيابة وسط القاهرة الكلية "
محمد أسامه رجائى العشماوى رئيس ( أ ) من الهرم
على أحمد على داود رئيس ( أ ) من الدقى
عمرو السيد عيد نايل عوض ممتازة من الدرب الأحمر
أحمد محمد حماد محمد ممتازة من مصر الجديدة
شريف عادل عطيه سباله ممتازة من النزهة
محمد صلاح أحمد حافظ ممتازة من الهرم
أحمد محمد صفوت هلال محمد برعى ممتازة من مرور الغردقة
ياسر محمد مختار محمد منصور ممتازة من قسم أول مدينة نصر
محمد مأمون العزب النمر ممتازة من مصر الجديدة
إبراهيم محمود إبراهيم فتح الباب ممتازة من المرج
محمد عمر صوفى عثمان ممتازة من قسم الجيزة
عمر محمد أحمد محمد صبيح ممتازة من شرق القاهرة / ك
صلاح جلال الدين محمد أنور محمود خليل ممتازة من البساتين
أسامه محمد ممدوح عبدالعظيم طه ممتازة من بنى مزار
مصطفى السيد عيد نايل عوض ممتازة من البساتين
أحمد عبدالرحيم عبدالسميع هريدى ممتازة من السيدة زينب
محمد حسام الدين حسين رشوان ممتازة من المعادى
عمر محمد عبدالرحمن حسنين ممتازة من البساتين
شريف صلاح الدين إبراهيم محمد العطار ممتازة من الطفل بالجيزة
عمرو مصطفى عوض إسماعيل ممتازة من الخليفة
محمد ممدوح مأمون أبوسحلى ممتازة من العمرانية
محمود إبراهيم العربى عبدالمنعم إبراهيم ممتازة من أوسيم
محمد نبيل محمد عبدالمجيد ممتازة من شمال الجيزة / ك
هيثم محمد فريد فهمى محمد عامر ممتازة من الأربعين
هشام سعيد محمد رضوان ممتازة من مركز إمبابة
يوسف إسماعيل عبدالخالق الدفتار ممتازة من السيدة زينب

" دائرة نيابة جنوب القاهرة الكلية "
تامر محمد العربى السيد سيد أحمد ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
أيمن محمد محمد أحمد بدوى ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
على أحمد على مشهور رئيس ( ب ) من القضاء
وليد محمد عبدالحميد حامد رئيس ( ب ) من القضاء
شريف ممدوح سليمان إبراهيم رئيس ( ب ) من القضاء
عصام البدرى محمد سعد ممتازة من المطرية
أحمد مصطفى صادق العنانى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
بركات حيدر محمد بركات أبوسحلى ممتازة من الطفل أسوان
إبراهيم عادل عبدالحميد العياط ممتازة من مرور القاهرة / ك
كريم أحمد عامر لطفى ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
حسام سليمان راشد سليمان ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
عبدالمجيد عثمان عبدالمجيد الشريف ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
تامر محمد حلمى عبدالنور سلامه ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد مصطفى حسين أحمد وكيل من جنوب القاهرة للأسرة
هيثم إسماعيل خليل جمعه وكيل من الشرابية
محمد نبيل حميده عبدالخالق ثروت محمد وكيل من مرور أسوان
محمود محمد على أحمد زيدان وكيل من مرور القاهرة / ك
أحمد مصطفى محمد أمين وكيل من الصف
أحمد عبدالعليم عبدالعليم عطيه جندى وكيل من القناطر الخيرية
أحمد عبدالله على محمد وكيل من بلبيس
رامى بشرى فيلبس سليمان وكيل من فيصل والجناين
محمد جمال حسن أحمد وكيل من المحمودية
إسلام محسن محمد عبدالحميد العبودى وكيل من العاشر من رمضان
أحمد عزيز محمود غنيم وكيل من العريش
محمد إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم عنان وكيل من ههيا
محمد مدحت محمد عبدالرحمن وكيل من اسنا
محمد سيد محمد محمد على غانم وكيل من قسم ثان وثالث إسماعيلية
عمرو محمد أسامه يوسف حسن عبدالله وكيل من مركز الإسماعيلية
شريف عبده الشناوى الشناوى وكيل من الطفل الإسماعيلية
أحمد على محمد أحمد على عثمان وكيل من قسم أول الإسماعيلية
أحمد المتولى محمود السيد شعير وكيل من المناخ والزهور
شريف زكريا يوسف حسن وكيل من العرب والضواحى
أحمد حمدى فؤاد محمد عوض وكيل من الشرق وبورفؤاد
أحمد محمد محمود محمد يوسف وكيل من الطفل بالغردقة
أحمد مجدى السيد أحمد الشيخ وكيل من مرور بورسعيد
محمد محمود سرى عبداللطيف شحاته وكيل من دراو
أحمد محمود عبدالعال عبدالرسول وكيل من مركز أسوان
محمد فتحى عبدالوهاب عبدالحميد القشلان وكيل من قسم قنا
محمد جمال على محرم وكيل من نجع حمادى
سعيد عثمان السعيد عبدالحميد هاشم وكيل من قنا / ك

" دائرة نيابة مرور القاهرة الكلية "
محمد وجيه محمد لبيب رئيس ( ب ) من القضاء
إيهاب نجيب نصيف مسيحه ممتازة من النزهة
أحمد حماد الشافعى محمد ممتازة من شرق القاهرة / ك
محمود صلاح محمود على ممتازة من شرق القاهرة / ك
هيثم حلمى على عوض الله ممتازة من الخليفة
محمد صلاح الدين بهلول خليل ممتازة من أشمون
محمد مصطفى عبدالحميد الفيشاوى ممتازة من السيدة زينب
على جمال على عبد اللاه ممتازة من بولاق الدكرور
أحمد عبدالله لبيب محمود خلف ممتازة من جنوب القاهرة / ك
أشرف هلالى عبد اللاه أحمد ممتازة من أمن الدولة العليا
أكرم فكرى على كيوان ممتازة من التبين و 15 مايو
معتز طلعت أحمد أحمد شهاوى ممتازة من حلوان
أمير سالم محمد محمد مطر ممتازة من العجوزة
إسلام إبراهيم عبدالخالق إبراهيم الزهيرى ممتازة من شمال الجيزة /ك
هشام حمدى عبدالرحمن أحمد ممتازة من البدرشين
شريف محمد زكى أحمد وفا ممتازة من قسم أول 6 أكتوبر
حسام الدين قرشى حسن عطيه ممتازة من أخميم
حسنى صفوت حسنى أحمد وكيل من الأزبكية
محمد محمود سلامه جبر وكيل من جنوب القاهرة / ك
عامر عبدالله عامر إبراهيم وكيل من العمرانية
أحمد فتحى حسين المصرى وكيل من الهرم
كارم محمد زكى زكى عبدالرحيم وكيل من مركز بنى سويف
محمد حنفى عطية عبدالحميد وكيل من رأس سدر
حازم الشربينى محمود جازيه وكيل من أهناسيا
أحمد مصطفى عبدالحميد عبدالرحمن وكيل من مركز بنى سويف
كارم عاطف رزق كامل وكيل من مركز الفيوم
أحمد على أحمد محمود خطاب وكيل من منوف
عادل هانى لبيب مكارى وكيل من بلبيس
على أحمد على أحمد بدوى وكيل من بلبيس
محمد جميل فؤاد محمد فؤاد عبدالوهاب وكيل من الأربعين
أحمد محمد محمد على خطاب وكيل من مركز كفر الدوار
أحمد محسن مخلوف محمد وكيل من الطور
محمد شحاته عطيه شحاته وكيل من ههيا
أحمد شوقى أحمد عبدالله حسب الله وكيل من قسم أول الزقازيق
محمد أمين عبدالرحيم محمد الدسوقى وكيل من منيا القمح
محمد أحمد شفيق أحمد وكيل من بلبيس
أحمد محمد إبراهيم محمد رضوان وكيل من ههيا
أيمن يسرى عبدالحميد محمد الجويلى وكيل من مركز كفر الشيخ
عمرو عبدالرسول محمد طنطاوى عبدالرسول وكيل من قسم كفر الشيخ
ضياء محمد لطفى محمد طه وكيل من الإسماعيلية / ك
حسام محمد رضا عطية محمد رمضان وكيل من قسم ثان / ثالث إسماعيلية
محمد عبدالحفيظ عبد الله عيد السيد وكيل من قسم الأقصر
شريف محمد أسامه عبدالله عطا وكيل من الإسماعيلية / ك
رزق محسن رزق حنا وكيل من مركز الأقصر
مصطفى عمر محمد على القمارى وكيل من دراو
محمد حسين حسن الشافعى وكيل من مركز أسوان
نائل سيد محمد غانم وكيل من الشرق وبورفؤاد
عمرو صفوت محمد هريدى وكيل من سفاجا
محمد عبدالقادر عبدالبديع إسماعيل الدردير وكيل من الغردقة
إيهاب محمد مبروك إبراهيم وكيل من فرشوط
رامى محمد عادل فرج ناصر وكيل من أبوتشت
عمرو حلمى على عوض الله وكيل من نقاده
أحمد حلمى عبدالعظيم أبوبكر وكيل من البلينا
" دائرة نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة "
خالد محمد محسن ماهر شاكر ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
تيسير صلاح أحمد الفولى ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
أيمن يوسف عبدالغنى أحمد ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
محمد عبدالعزيز فهمى أحمد محمد رئيس ( ب ) من القضاء
ضياء الدين عبدالله محمد إبراهيم وكيل من المرج
ضياء الدين محمد راشد على أبوزيد وكيل من الزيتون
أحمد عبدالعزيز على مصطفى عبدالكريم وكيل من الخانكة
أيمن طه عوض غازى محمد وكيل من الطور
أحمد هلالى عبداللاه أحمد وكيل من الواسطى
محمد حسن عبدالمحسن الدقونى وكيل من السويس الجزئية
عمرو أحمد عبدالواحد عبدالموجود وكيل من كفر سعد
عبدالخالق محمود إبراهيم فتح الباب وكيل من ههيا
كريم إبراهيم شحاته محمد وكيل من فيصل والجناين
سامح حسنى عبدالله حسن وكيل من قوص
أحمد عماد الدين محمد رشدى مكاوى وكيل من أجا
محمد على السيد توفيق على وكيل من العاشر من رمضان
محمد بهاء الدين عبدالحميد منصور وكيل من قسم ثان الزقازيق
محمد فاروق محمد عبدالله ربيع وكيل من شربين

" دائرة نيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة "
حسام الدين مدحت محمد شاكر فتح الله رئيس ( أ ) من الجيزة لشئون الأسرة
محمد طه عبدالواحد إدريس رئيس ( ب ) من القضاء
مصطفى محمود أحمد محمد نصر وكيل من أبو قرقاص
أحمد محمود محمد شنب وكيل من أطسا
محمد حسن قرنى حسن وكيل من أطسا
إبراهيم محمد على محمد حسين وكيل من سمسطا
محمد محمود سيد عبدالرحمن وكيل من إبشواى
وليد رشاد أحمد عبداللطيف وكيل من الأربعين
أحمد عباس سعد عباس وكيل من مرور الجيزة الجزئية
مصطفى فاروق حسين محمود وكيل من قسم أول الزقازيق
محمد أحمد محمد حسين وكيل من الحسينية

" دائرة نيابة شمال الجيزة الكلية "
محمد محيى الدين محمد القاضى رئيس ( أ ) من العمرانية
شريف محمود توفيق حسانين ترقية رئيس ( أ ) من الأقصر/ك
سامح محمد عبدالمنعم عرفه الشيخ رئيس ( ب ) من القضاء
هشام محمد حاتم محمد زينر ممتازة من جنوب الجيزة / ك
ياسر محمد أحمد عبداللطيف ممتازة من العمرانية
مهند مصطفى ثابت عبدالمجيد ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
عبدالتواب منير محمد عبدالوهاب ممتازة من جنوب الجيزة / ك
ياسر محمد مصطفى أحمد خاطر ممتازة من جنوب الجيزة / ك
عامر محمد أحمد درويش ممتازة من مرور شمال أسيوط
أسامه سيد عبدالرحيم سيد ممتازة من جنوب الجيزة / ك
باسل أكرم حسين حسن الشافعى ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
عبدالرحمن حسام الدين محمود حبيب ممتازة من قسم أول 6 أكتوبر
خالد يحيى محمد أحمد أبو زينه ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
بهاء الدين محفوظ على عبدالفتاح ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
أمير رشاد أمير محمد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
علاء الدين سعيد أحمد الصياد ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
حسام عبدالغنى عبدالسميع عجاج ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
إبراهيم صالح إبراهيم عبدالفتاح ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
إبراهيم أسامه دسوقى حسن عفيفى ممتازة من مرور الجيزة الجزئية
إسلام إبراهيم مصرى أحمد وكيل من عابدين
على ماهر حسن على عبدالرحيم وكيل من العمرانية
طارق أحمد فراج محمود عبدالوهاب وكيل من مرور القاهرة الجزئية
محمد يونس الصباحى يونس وكيل من مركز الأقصر
محمد مصطفى السيد محمد حماده وكيل من ببا
أحمد محمد ناجى محمود صبحى عامر وكيل من جنوب الزقازيق / ك
محمود ممدوح محمود أحمد الدهشان وكيل من طاميه
شادى جورج لويس سليمان وكيل من جنوب بنها / ك
محمد أحمد حمدى عبدالحميد السرجانى وكيل من الفيوم/ ك
طارق أبوالنصر محمد على وكيل من مرور الأقصر
مدحت سامح سامى شفيق وكيل من منيا القمح
هانى ماهر مرغنى إبراهيم وكيل من السويس الجزئية
كريم حامد عبدالحميد الجرف وكيل من مرور القاهرة / ك
شريف عبدالهادى محمد البدوى وكيل من العريش
أدهم إبراهيم سيد سليمان وكيل من الباجور
أحمد هشام محمد عثمان البسطويسى وكيل من قسم الأقصر
محمد محمود عبدالله صالح وكيل من مرور الأقصر
حازم ممتاز عبدالعزيز على عبيد وكيل من قوص
أحمد مجدى حسين زكى بركات وكيل من رأس غارب

" دائرة نيابة جنوب الجيزة الكلية "
محمد إبراهيم محمد محمد عوض رئيس ( أ ) من القضاء
محمد محمود فهمى حسن شقير رئيس ( أ ) من الوراق
محمد رمضان الاشعتى محمود إبراهيم رئيس ( أ ) من الغردقة
تامر فاروق سيد عبدالعال رئيس ( أ ) من القضاء
مدحت مجدى محمد عبداللطيف مكى رئيس ( ب ) من القضاء
خالد زكريا على خضر ترقية رئيس ( ب ) من القضاء
محمد مصطفى كامل عبداللطيف ممتازة من الدقى
محمد رشاد حسن خليل ممتازة من العجوزة
إبراهيم محمد طلعت إبراهيم عبدالحميد ممتازة من مركز المنيا
عبدالحميد حامد عبدالحميد طعيمه الجرف ممتازة من شمال الجيزة / ك
رامى عادل عزوز حنا ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
أحمد زكريا أحمد عبدالجواد الشريف وكيل من الجيزة لشئون الأسرة
عبدالعزيز سامى عبدالعزيز عثمان وكيل من مرور الجيزة الجزئية
أسامه حنفى حسن حنفى وكيل من مرور القاهرة الجزئية
أحمد محمد عبدالرحمن عبدالحفيظ وكيل من الفشن
محمد حسن السيد حسن على وكيل من أهناسيا
هانى محمد شريف مصطفى شتا وكيل من مركز الفيوم
تامر غريانى محمد غريانى وكيل من قليوب
محمد مصطفى رمضان عبدالجليل وكيل من جنوب سيناء / ك
حسن عبدالكريم حسن عبدالحميد المتناوى وكيل من قسم الفيوم
مينا اسحق يعقوب وهبه وكيل من إبشواى
محمد صلاح الدين شلقامى صالح وكيل من قسم أسوان
مصطفى محمد محمد عبداللطيف وكيل من إسنا
محمد فوزى محمد محمود حسين وكيل من قسم أسوان
محمد محمد هانى محمد كمال دويدار وكيل من كرم أمبو
عمرو جمال حسين على سلومه وكيل من أخميم
أحمد صلاح سليم أحمد وكيل من أسوان / ك
مينا توما يعقوب عبد السيد وكيل من الخارجة
محمد محمود مسعود متولى شرف وكيل من مركز الأقصر

" دائرة نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة "
عبد الله عبد الرؤوف عبد الله على رئيس ( أ ) من جنوب بنها / ك
محمد أنور على عبدالكريم رئيس ( أ ) من مكتب فنى النقض
منتصر إبراهيم ناصر عبدالكريم رئيس ( أ ) من القضاء
مصطفى على محمد توفيق رئيس ( ب ) من القضاء
حسنى هاشم أحمد أحمد وكيل من العجوزة
ثروت حامد محمد عبدالجواد وكيل من قسم إمبابة
حازم طارق محمد بهجت عبدالعزيز وكيل من شمال الجيزة / ك
أحمد برهامى سعد محمود سلام وكيل من الطفل بالفيوم
أحمد حسين رزق الله أبوبكر وكيل من بنى مزار
أحمد مصطفى أحمد محمد عبدالمجيد وكيل من مركز بنى سويف
أحمد سيد زكى سكر وكيل من قسم أول شبرا الخيمة
محمد شريف حسين شريف وكيل من أطسا
شاكر محمد شاكر محمد وكيل من الواسطى
ماجد سامى محمدى حفناوى وكيل من سنورس
محمد أحمد نادر عبدالمنعم على وكيل من قسم أول شبرا الخيمة
أحمد عاصم محمد مختار القاضى وكيل من الفيوم / ك
إبراهيم محمد عبدالسلام عبدالرحمن محمد وكيل من الإبراهيمية
أيمن طاهر عبد الله محمد وكيل من أدكو
أحمد سيد صالح عز الدين محمد وكيل من كفر صقر
محمد عاطف محمد سراج الدين وكيل من أبو كبير

" نيابة أموال عامة الإسكندرية "
أحمد محمد أحمد إبراهيم عبدالرحمن رئيس ( أ ) من دمياط / ك
شريف حسن محمد فرحان صفار رئيس ( أ ) من أموال عامة / طنطا
عصام عبدالرازق جاد حمد رئيس ( أ ) من غرب إسكندرية / ك
خالد أحمد سيف شعراوى رئيس (ب) من القضاء

" دائرة نيابة شرق الإسكندرية "
عصام عبدالعليم محمد طليس رئيس ( أ ) من برج العرب
محمد عبدالحميد مصطفى المنشاوى ممتازة من الطفل بإسكندرية
عادل عطيه حسين عطيه ممتازة من اللبان
شادى محمد محى الدين عبدالحى إبراهيم ممتازة من الدخيلة
نور محمود مختار محمد إسماعيل المقدم ممتازة من قسم أول العامرية
شريف محمد عبدالفتاح رشاد الوليلى ممتازة من البرلس
أشرف عبدالعزيز مختار عبدالرسول ممتازة من مرسى مطروح
محسن محمد عبدالمحسن محمد عبدالعزيز ممتازة من الطفل بإسكندرية
بلال فتحى محمد حسن ممتازة من الصف
زياد محمد إسماعيل عبدالمجيد غزالى ممتازة من قسم أول العامرية
محمد محمود حمدى على محمد إبراهيم ممتازة من قسم ثان العامرية
محمد رجب مبروك السيد ممتازة من كوم حماده
شريف جرجس ميخائيل غبريال ممتازة من جنوب المنصورة / ك
عبداللطيف أحمد عبدالغفار مبروك القونى ممتازة من فوه
خالد عوض محمد إبراهيم خليفه ممتازة من غرب إسكندرية / ك
عمر محمد على الركايبى ممتازة من دسوق
مؤمن محمد مصطفى محمد أنور الشناوى ممتازة من قسم كفر الدوار
بهاء عبدالفتاح محمد مراد ممتازة من غرب إسكندرية / ك
جلال أحمد محمد الخضرى ممتازة من غرب إسكندرية / ك
ماجد جورج شفيق فرج ممتازة من دسوق
على عبدالسلام على محمد الخدرجى ممتازة من مطوبس
أحمد رفعت محمد أبوسريع ممتازة من منية النصر
أحمد إسماعيل عبدالهادى إسماعيل ممتازة من شمال دمنهور / ك
محمد أحمد عبدالرحيم صالح ممتازة من دسوق
عمر محمد محمد على وكيل من الشئون المالية بإسكندرية
أحمد فوزى عبدالبارى عبدالهادى وكيل من قسم كفر الدوار
عمرو أحمد عبدالسلام السيد رمضان وكيل من دسوق
أحمد حسين عثمان محمد عثمان وكيل من شمال دمنهور / ك
هيثم محمود سعد محمود على وكيل من قسم كفر الدوار
كريم محمد سامى مختار سلام وكيل من وسط دمنهور / ك
إسلام سعيد عبدالحسيب مقلد وكيل من مركز طنطا
محمد أحمد على عبدالرحيم محمد سلطان وكيل من قسم ثان 6 أكتوبر
أحمد حلمى عبدالرازق عبدالعزيز وكيل من السنطة
بلال أحمد عز الدين محمد القاضى وكيل من السنطة
عمرو عوض محمد إبراهيم خليفه وكيل من مرور غرب طنطا
عبدالرحمن محمود محمد سعيد عبداللطيف وكيل من حوش عيسى
زياد إبراهيم عبدالعزيز شيحا وكيل من ش عيسى
محمد حسن أحمد سيد أحمد وكيل من دسوق
أيمن سعد منصور عرفه وكيل من أبوالمطامير
محمود عبدالحميد حمدى السيد منصور غيضان وكيل من الفشن
أحمد محمد أحمد عثمان وكيل من شمال المنصورة / ك
مصطفى مجدى عبدالله الشافعى وكيل من وادى النطرون
محمد طارق السيد حندوسه وكيل من قسم دمياط
كريم عبدالمحسن محمد سعد قمرة وكيل من دكرنس
محمد يحيى إبراهيم عارف وكيل من مركز دمنهور
محمد عبدالحميد عمران محمد وكيل من فوه
أمين نشأت أمين محمد الساخى وكيل من فوه
حازم محمد حسن قاسم وكيل من أبوحمص
مروان محمد محمد عبدالحميد يوسف وكيل من قسم دمنهور

" دائرة نيابة غرب الإسكندرية الكلية "
محمد عاطف محمد على النويشى رئيس ( ب ) من القضاء
محمد حلمى مسعد شلبى رئيس ( ب ) من القضاء
أحمد صلاح الدين أحمد الشوربجى رئيس ( ب ) من القضاء
أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشى ممتازة من قسم ثان المنتزة
مصطفى جلال على حسن عامر ممتازة من باب شرقى
محمد خليل حسن خليل ممتازة من شرق اسكندرية / ك
وليد البشرى محمد الشوربجى ممتازة من المنشية
وليد فايز محمد السيد حسب النبى ممتازة من شرق اسكندرية / ك
أحمد فكرى عيسوى فايد ممتازة من شرق اسكندرية / ك
أحمد يحيى إبراهيم عارف ممتازة من قسم أول الرمل
على عصام عبدالبارى محمد دياب ممتازة من مركز دمنهور
أشرف محمد محمد أمين وهدان ممتازة من مينا بورسعيد
أحمد فوزى أحمد محمد الخولى وكيل من شرق إسكندرية / ك
السيد عبدالرازق السيد عزاز السيد وكيل من شمال الزقازيق / ك
كريم على عبدالعزيز محمود محمد وكيل من مركز كفر الدوار
بيتر عادل فكرى فانوس عطيه وكيل من وادى النطرون
حسنى محمود حسنى شرف وكيل من الحامول
محمد محمود محمد أحمد على وكيل من شمال دمنهور / ك
أحمد محمد غازى غازى الدسوقى وكيل من مطوبس
محمد وحيد صبرى عبدالمنعم شريف وكيل من مرور وسط دمنهور
مصطفى كامل محمود رزق وكيل من رشيد
مصطفى محمد نور الهدى محمود عثمان وكيل من شمال دمنهور / ك
محمد عبدالظاهر أحمد الفخرانى وكيل من ميت سلسيل والجمالية
محمد أحمد توفيق محمد الضوى وكيل من قسم كفر الدوار
مصطفى بليغ عبدالعزيز إبراهيم وكيل من دسوق
أحمد محمد إبراهيم محمد كيلانى وكيل من فوه
عمرو سليمان عبدالمنعم سليمان وكيل من مطوبس
عاصم جمال محمد عبدالحميد فراج وكيل من إدفو
محمد عبدالمنعم رشاد زيدان وكيل من أسوان / ك
محمد يحيى محمد الأباصيرى الصيرفى وكيل من إدفو
إبراهيم محمد صالح محمود وكيل من البلينا
" دائرة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة "
محمد الشهاوى عبدالسلام الخولى رئيس ( أ ) من غرب إسكندرية / ك
أحمد مصطفى محمد محمد عامر ترقية رئيس ( أ ) من القضاء
خالد محمود صالح سعدون وكيل من قسم أول المنتزة
أحمد حامد قنديل عبد الله وكيل من قسم أول طنطا
محمد صدقى محمد سيد أحمد وكيل من شبرا
أحمد سمير رجب أحمد الجمل وكيل من محرم بك
حسام محمد أحمد عبدالقادر أبو عيطة وكيل من أبو حمص
أسامه زايد فرج مصطفى زايد وكيل من مرور إسكندرية
محمد عبدالعظيم محمد أحمد سليمان وكيل من قسم أول العامرية
عبد الحق عبد الأول عبد الحق بصيله وكيل من مرور إسكندرية
أحمد كمال متولى عياد وكيل من مركز طنطا
محمد فتحى بدوى عطيه المدبولى وكيل من غرب طنطا / ك
عمرو عبدالحميد سيد أحمد عبدالحميد وكيل من الزرقا
أحمد فتح الله صبحى أحمد هلول وكيل من مركز طنطا
مصطفى عبدالحميد محمد يونس وكيل من قسم أول طنطا
عمرو إبراهيم أحمد الحسينى وكيل من مرور دمياط
محمد كامل محمد منصور وكيل من كفر الزيات
" دائرة نيابة وسط دمنهور الكلية "
محمد يوسف عثمان عبد الله ممتازة من شرق إسكندرية / ك
محمد عبدالمنعم سليم عبدالعال ممتازة من شرق إسكندرية / ك
" دائرة نيابة شمال دمنهور الكلية "
عماد محمود سالم أحمد رئيس ( ب ) من القضاء
المعتز بالله حمدى أحمد السيد علوفه ممتازة من محرم بك
عمرو أحمد عيسى عرجاوى ممتازة من العطارين
محمود إسماعيل عبدالمجيد الغايش ممتازة من الغردقة
حازم محمد حمدى محمود حبيب وكيل من وادى النطرون
أحمد فخرى نجيب أبوالعنين وكيل من كوم حماده

" دائرة نيابة جنوب دمنهور الكلية "
شريف السيد عبدالعزيز الهنداوى ممتازة من الطفل بشبين الكوم
نادر محمد نبيل طه محمد الجناينى ممتازة من شبين الكوم / ك
محمد أحمد عباس نجيب ممتازة من مركز شبين الكوم
مصطفى أحمد فكرى محمد توكل ممتازة من بركة السبع
محمود أحمد السيد الشرقاوى ممتازة من مرور شبين الكوم
أحمد طلعت إبراهيم عبدالحميد ممتازة من مرور جنوب المنصورة
محمد منير حلمى فراج خليفه ممتازة من منيا القمح
محمود السيد محمد محمد العمروسى ممتازة من كفر الشيخ / ك
أحمد محمد أبواليزيد عثمان غياتى وكيل من شبين القناطر


" نيابة استئناف طنطا "
إيهاب محمد على السعيد رئيس (أ) من شمال القاهرة للاسرة
أحمد على أحمد عبد الله رئيس (أ) من قسم أول 6 أكتوبر

" نيابة أموال عامة طنطا "
أشرف عادل توفيق عفيفي رئيس (أ) من أموال عامة اسكندرية

" دائرة نيابة غرب طنطا الكلية "
محمد عبد الفتاح حسن لاشين ترقية رئيس (أ) من القضاء
يامن محمد يوسف جمعه عيد ممتازة من عابدين
محمد توفيق محمد سيد أحمد ممتازة من الجمرك
مراد سيد أحمد فتح الله سالم مندور ممتازة من ايتاى البارود
أحمد سلامه أحمد عبد المجيد عيد ممتازة من قسم ثان العامرية
حسين عدلى محمود حسن ممتازة من منوف
عمرو عبد المنعم عبد الرازق دياب ممتازة من مرور شمال المنصورة
عبد العزيز محمد عبد العزيز بيومى الباجورى ممتازة من شبين الكوم / ك
أحمد نصر محمد عتمان ممتازة من منوف
محمود عبد الكريم حسن جاد ممتازة من الباجور
حسام محمد أحمد أبو فطيره ممتازة من دسوق
أحمد عاطف عبد العزيز ميدان ممتازة من مركز كفر الدوار
أحمد محمد بهجت محمود شاور ممتازة من مرور وسط دمنهور
أحمد سعيد حلمى أحمد ممتازة من اشمون
محمود مصطفى محمود لولح وكيل من شبين القناطر
أحمد شوقى عبد الستار السلكاوى وكيل من الخصوص
أسامه طه محمود طه رزق وكيل من قسم ثان المنصورة
محمد مصطفى محمد إبراهيم غزاله وكيل من طلخا
مصطفى عبد المنعم مصطفى حمزه وكيل من مركز المنصورة
اياد على عبد التواب على حبيش وكيل من مركز كفر الدوار
محمد أحمد على إبراهيم السكرى وكيل من الابراهيمية

" دائرة نيابة شرق طنطا الكلية "
محمد جلال عبد المقصود الطنيخى ترقية رئيس (أ) من القضاء
أحمد مصطفى محمد إبراهيم مشرف ممتازة من الزيتون شئون الاسرة
هانى عطيه عبد العليم الجندى ممتازة من مركز كفر الشيخ
محمد رضوان إبراهيم رضوان ممتازة من الحسينية
محمد صلاح محمد مشرف وكيل من الحسينية
رامى منير محمد مصطفى الظن وكيل من السنبلاوين
محمود محمد عطا عباس وكيل من سفاجا

" دائرة نيابة طنطا الكلية لشئون الاسرة "

عبد الرحمن فاروق عبد الرحمن محمد السماحى رئيس (ب) من القضاء
على عبد الرازق إبراهيم ويح ممتازة من جنوب أسيوط/ك
محمد على موسى خليفه ممتازة من العمرانيه لشئون الاسرة
عمرو عبد الرازق محمد عبد الرحمن ممتازة من باب شرق
أحمد زغلول عبد الظاهر المنوفى ممتازة من جنوب بنها /ك
وليد حسين السيد متولى على منصور ممتازة من شمال بنها /ك
على نصرت حسين محمد ممتازة من اوسيم
محمود محمد محمود القاضى ممتازة من المنشية
أحمد ممدوح أحمد محمد حسانين ممتازة من قسم دمياط الجديدة
أحمد سمير عبد الرحمن أبو النصر ممتازة من شمال بنها /ك
أحمد على حسين محمد عطيه ممتازة من مرور جنوب بنها
أحمد محمد خطاب شعوط ممتازة من شمال دمنهور

" دائرة نيابة شبين الكوم الكلية "
محمد عبد الجواد إبراهيم حميده رئيس (ب) من القضاء
أحمد عبد الحفيظ أبو العلا عبد الحفيظ ممتازة من طوخ
أحمد زكى محمد العتريس ممتازة من العبور
محمد السيد محمد سالم لاشين ممتازة من قسم أول الزقازيق
محمد الحسينى أبو الفتوح فوده ممتازة من شبراخيت
أحمد عبد الحليم عبد الرحيم الغمرينى ممتازة من روض الفرج
كريم فؤاد عطيه السيد بلاطه ممتازة من مركز بنها
أحمد إبراهيم عبد العزيز الضبع ممتازة من قسم كفر الدوار
ممدوح السيد على عبد العظيم وكيل من قسم أول طنطا
علاء بسيونى عيد الأزرق وكيل من قسم ثان الرمل
محمد حسن عبد الوهاب على السقا وكيل من العطارين
عبد العاطى صلاح الدين عبد العاطى محمد وكيل من قسم ثان طنطا
إيهاب محمد عطوه مغاورى وكيل من غرب طنطا/ك
باسم سمير عبد الحميد ابو السعود وكيل من الغريش

" دائرة نيابة شمال بنها الكلية "
إيهاب محمد فؤاد قبالى رئيس (ب) من القضاء
شادى أحمد عبد الونيس باظه ممتازة من النزهة
محمد عبد السلام عبد الله مرجان ممتازة من قويسنا
أحمد علاء الدين محمد على مرشدى ممتازة من قسم أول المنصورة
محمد أبو العز عبد الهادى مصلحى ممتازة من قسم ميت غمر
أحمد محمد محمد إسماعيل الشافعى ممتازة من المطرية/ دقهلية
حسين أحمد حسين محمد علام وكيل من غرب طنطا / ك
محمود رفعت تركى السنباطى وكيل من قسم ثان طنطا
نور الحياه محمد مصطفى صقر وكيل من منية النصر
أحمد العربى سيد عبد الهادى وكيل من دكرنس
إسماعيل على اسماعيل محمد وكيل من قسم ثان وثالث اسماعيلية
خالد أحمد عبد الونيس باظه وكيل من قسم الاقصر
أحمد إبراهيم أحمد الصياد وكيل من قسم أسوان

" دائرة نيابة شمال جنوب بنها الكلية "
ياسر جمال الدين السيد جمال الدين ترقية رئيس (أ) من القضاء
أحمد حسن محمد الشربينى رئيس (ب) من القضاء
حاتم سامى مصيلحى عيد ممتازة من غرب اسكندرية/ك
محمد عبد العزيز محمد على ممتازة من الشرابية
إيهاب محمد عبد العزيز محمد عبد اللطيف ممتازة من شمال القاهرة/ ك
جمال طارق جمال الدين حماد ممتازة من شمال القاهرة/ ك
أحمد حسن السيد بسيونى ممتازة من شمال القاهرة/ ك
أحمد محمود جمال الدين أبو ريه ممتازة من الطفل بالقاهرة
أحمد عثمان محمد السيد سعد الشاذلى ممتازة من شرق القاهرة/ ك
محمد حسنى محمد أحمد الضبع ممتازة من شمال القاهرة/ ك
تامر محمد محمد عاشور ممتازة من القاهرة الجديدة
بكر عبد الحليم بكر شرف ممتازة من المناخ والزهور
محمد صفوت محمد الحسينى محمد مصطفى ممتازة من الخليفة
اسلام البدرى محمد سعد ممتازة من الطفل بالقاهرة
باسم عبد الباقى عبد النافع عبد الحق وكيل من الهرم
محمد حسن خليفه على وكيل من مرور كفر الشيخ

" دائرة نيابة كفر الشيخ الكلية "
محمد أحمد الغريب محمد على رئيس (أ) من بور سعيد/ك
فاروق محمد محمد السيد ترقية رئيس (أ) من بور سعيد/ك
محمد واعر السيد شادى ممتازة من القضاء
حسن السيد محمد رضا إبراهيم عبد الحميد اللبودى ممتازة من أشمون
محمود سعيد أحمد فتحى حافظ ممتازة من شبراخيت
عبد الحق نبيل عبد الحق حسان وكيل من قطور
أحمد السيد عرفه محمد رخيه وكيل من مرور شرق طنطا
محمد جمعه عوض على المتولى وكيل من قسم ثان المحلة
أحمد نصر الدين أمين إبراهيم الحانوتى وكيل من الزرقا
هانى الدسوقى الدرينى مصطفى وكيل من مركز المحلة
محمد عبد الرحيم محمد الطيب محمد وكيل من سمنود
تامر على أحمد عبد الكريم وكيل من قطور
أحمد محمد أحمد أبو زيد أحمد وكيل من سمنود
أحمد البسيونى الشبراوى محمد البسيونى وكيل من دمياط/ك
محمد رفعت الحسينى الحسينى اسماعيل وكيل من فارسكور
عبد المنعم محمود فهمى عبد المنعم الطنطاوى وكيل من مركز دمياط وراس البر
محمد عبد الشافى عبد الغنى الحسينى نصار وكيل من قسم دمياط الجديدة

" دائرة نيابة شمال المنصورة الكلية "
محمود محمد متولى عامر ممتازة من بور سعيد/ك
عمرو أحمد صلاح الدين جبر ضيف ممتازة من العرب والضواحى
أحمد وهبه متبولى وهبه وكيل من الطفل بدمياط
محمد السيد أحمد عبد اللطيف عثمان وكيل من الاسماعيلية/ك
أحمد أحمد شوقى سباعى أحمد وكيل من القنطرة

" دائرة نيابة جنوب المنصورة الكلية "
ياسر محمد طه الرفاعى رئيس (ب) من القضاء
هانى كمال محمد هراس رئيس (ب) من القضاء
أحمد محمد أحمد عثمان الشاذلى ممتازة من راس غارب
محمد رمضان فتوح المغربى ممتازة من وسط دمنهور/ك
أحمد محمد رضا عبد العظيم وكيل من الخانكة
طاهر محمود أحمد أحمد دياب وكيل من بلقاس
أحمد محمد عبد الرحمن محمد عبد المجيد وكيل من منية النصر
محمد جمال عبد الرحمن محمد محمد وكيل من فيصل والجناين
أحمد إبراهيم عبد القادر البربرى وكيل من باب شرق
محمد سعيد شعبان محمد أبو دنيا وكيل من مركز الاسماعيلية
أحمد محمد البوشى عبده على وكيل من مركز الاسماعيلية
محمد كمال أحمد حسين السماحى وكيل من الشرق وبور فؤاد
محمود بهجت عبد الجواد الشريف وكيل من نصر النوبة
أحمد حسن محمد العشرى وكيل من العرب والضواحى

" دائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية "
وائل على أحمد عبد الكريم النجار رئيس (أ) من دمياط/ك
محمد يسرى ماهر إبراهيم وكيل من شرق طنطا/ ك
محمد عبد الرحمن مصطفى عثمان الخلاصى وكيل من قسم أول المحلة
أمين محمد صبرى المغازى إبراهيم مجاهد وكيل من قسم أول المحلة
محمد محمد مختار القفاص وكيل من الزرقا
رامى على محمد سليمان وكيل من قسم دمياط
طارق محمد محمد سند ليله وكيل من كفر سعد
أحمد محمود عمر أحمد سراج الدين وكيل من العرب والضواحى

" دائرة نيابة جنوب الزقازيق الكلية "
عماد مراد شفيق كيرلس ممتازة من مصر الجديدة
رائد سمير عبد العزيز على وكيل من الزاوية
على الدين حسن البادى نصر حمزة الطوخى وكيل من المناخ والزهور
أحمد أنور عبد الخالق محمد عجيز وكيل من المناخ والزهور
أيمن محمد أحمد كمال حال وكيل من العرب والضواحى

" دائرة نيابة دمياط الكلية "
مصطفى محمود سيد محمود رئيس (أ) من السويس/ك
عاصم أحمد شوقى عبد الحق مصطفى ممتازة من سيدى جابر
هشام صلاح الدين محمد مخلوف ممتازة من الطفل السويس
سيف على طه محمد الغائب ممتازة من كفر الشيخ /ك
عصام الدين مختار حفظى عز العرب ممتازة من كفر صقر
أيمن على أحمد القناوى المشد ممتازة من ديرب نجم
محمد عبد الوهاب سعد محمد عبد المنعم ممتازة من ديرب نجم
محمد أحمد عبد الحميد حامد ممتازة من مركز كفر الشيخ
أحمد محمد أحمد مرشد ممتازة من دكرنس
محمود أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد وكيل من أرمنت
محمود هلال أحمد حلاوه وكيل من العريش
محمد صالح محمد العيسوى خضر وكيل من قسم أول الزقازيق
أحمد يوسف محمد السيد عبد العاطى وكيل من دكرنس
عبد الحميد عوض عبد القوى الزناتى وكيل من الطفل بشمال سيناء
معتز مصطفى مصطفى عبد ربه وكيل من فاقوس
أحمد جلال أحمد المغازى اللاوندى وكيل من أبو كبير
اسلام صلاح الدين أحمد شريف وكيل من دسوق

" نيابة استئناف الاسماعيلية"
طارق حسنين سيد محمود كروم رئيس (ب) من القضاء

" دائرة نيابة الاسماعيلية الكلية"
محمد سعد عوض ثريا رئيس (أ) من جنوب المنصورة/ك
أحمد محمد وفيق حسن مدكور رئيس (ب) من القضاء
محمد حسن حنفى حسن على البحيرى رئيس (ب) من القضاء
عصام الدين خليفه أحمد محمد ممتازة من شرق القاهرة/ك
هشام عطيه محمد شيخ العرب عطيه ممتازة من العطارين
مصطفى عصام الدين أحمد محمد فريد ممتازة من النزهة
حسين عصام الدين حسين محمد حسن ممتازة من شمال القاهرة/ك
محمد يسرى محمد البيومى محمد ممتازة من جنوب القاهرة/ك
أحمد عبد المعز محمد أحمد ممتازة من عين شمس
محمد يحيي عبد العزيز محمد منهى ممتازة من الخانكة
أحمد محمد أحمد محيي الدين محرم ممتازة من بلبيس
حازم أحمد سامى توفيق مصطفى ممتازة من قسم أول المنصورة
أحمد محمد على خليل ممتازة من السنبلاوين
اسلام عباس عبد الحميد ارناؤط ممتازة من أجـا

" دائرة نيابة بور سعيد الكلية"
حسينى محرز على مصطفى رئيس (ب) من القضاء
أحمد ممدوح سلامه خفاجى رئيس (ب) من القضاء
خالد كامل عبد الفتاح عابدين ممتازة من السويس الجزئية
محمد أسامه بدر الصباح ابراهيم ممتازة من السويس/ك
هانى محمد نجم الدين محمد ممتازة من شبين القناطر
محمود محمد لطفى إبراهيم العوضى ممتازة من أجا
أحمد محمد أحمد محمد منصور ممتازة من البدرشين
هشام السيد طلال حسن حلمى السيد ممتازة من السنبلاوين
عصام عبد الله سليمان عبد الله عيسي وكيل من قسم ثان المنصورة
عمرو عدلى أحمد إبراهيم السيد وكيل من مرور شمال سيناء
أحمد محمد مأمون جاد وكيل من قسم ثان الزقازيق
اسلام سالم إبراهيم عبد النبى نصر وكيل من اجا
محمد حمدى حسن طلبه وكيل من مركز المنصورة
ايهاب ياسر عبد العال الجبرى وكيل من بلقاس
أمير فتحى عبد الفتاح على شرشر وكيل من قسم كفر الشيخ
محمد أحمد رياض السيد وكيل من الداخلة
أحمد أحمد النجدى عبد الستار وكيل من القصير

" دائرة نيابة السويس الكلية"
اسامه محمد طلعت ابراهيم عبد الحميد رئيس (ب) من القضاء
محمد فخرى الدين عبد الحميد عبد المجيد ممتازة من قصر النيل
عمرو أحمد عبده عبده الشرباصى ممتازة من السلام
هشام أحمد على عليوه ممتازة من الساحل
محمد أحمد باشا عبد الحميد عوض ممتازة من اسوان/ك
محمد عبد الرحمن محمد مصطفى وكيل من سيدى سالم
أحمد صلاح الدين عبد السميع محمد أحمد رجب وكيل من المناخ والزهور

" دائرة نيابة جنوب سيناء الكلية"
أمجد مسعد محمد السيد قطب ممتازة من الغردقة
احمد طه عبد العظيم حامد الامبابى ممتازة من العرب والضواحى
أحمد حامد محمود عبد العزيز وكيل من الغردقة

" نيابة استئناف بنى سويف "
جمال سعيد محمد الرحمانى رئيس (أ) من شرق القاهرة/ك
أحمد مجدى أحمد حتاته رئيس (ب) من القضاء

" دائرة نيابة بنى سويف الكلية"
محمد مصطفى على بسيونى ترقية رئيس (أ) من القضاء
محمد عبد الله خليفه همام أبو شنيف رئيس (ب) من القضاء
أحمد محمد الطاهر عيسي غلاب ممتازة من قسم أول اسيوط
محمد ناجى أحمد عبد العظيم ممتازة من مغاغه
محمد فؤاد محمد حسن ممتازة من الصف
محمد عشرى رشاد أحمد ممتازة من سمالوط
كريم سمير سيد عبد المعبود الصفطى ممتازة من قسم اول اسيوط
حسام على محمد على ممتازة من الشرق وبور فؤاد
أحمد محمد عبد المطلب أحمد قريش ممتازة من الغردقة
مصطفى محمد نصر سيد أحمد نصر ممتازة من ديروط
محمد على محمود محمد سليمان ممتازة من مرور القاهرة الجزئية
اسلام فؤاد احمد صبره ممتازة من قسم ثان سوهاج
احمد يسن حسن سليمان وكيل من قسم ملوى
هشام السيد عبد الرحمن السيد البساطى وكيل من مغاغه
عصام قرنى محمود عيسى وكيل من الغردقه
محمد مصطفى محمد على وكيل من شبين القناطر
احمد عزت محمد مسعد وكيل من صدفا
محمد يوسف السيد منصور وكيل من التل الكبير
طارق رمضان محمد صالح وكيل من طهطا
محمود محمد أحمد محمد التاجى وكيل من ساحل سليم
محمد عصام الدين سعد الدين احمد وكيل من البدارى
ابراهيم صالح ابراهيم سلامه وكيل من صدفا
محمد طوسون عمر محمد وكيل من ساقلته
احمد رمضان جمال كامل وكيل من جهينه
الحسين فاروق عبد الحكيم محمد وكيل من اخميم
مصطفى محمد فهمى عبد الهادى وكيل من جرجا


" دائرة نيابة الفيوم الكلية "
أيمن ممدوح أحمد مصطفى رئيس ( أ ) من جنوب المنيا / ك
أسامه عبدالمنعم سالم على رئيس ( أ ) من شمال المنيا / ك
محمد عبدالفتاح أحمد أبومسلم ممتازة من قسم ثان 6 أكتوبر
محمود أحمد إبراهيم عبود ممتازة من جنوب الجيزة / ك
محمود محمد حسن منصور هلال ممتازة من جنوب الجيزة / ك
محمد حامد محمد ميهوب ممتازة من الطفل بشمال المنيا
أحمد أسامه أحمد أحمد ممتازة من أكتوبر لشئون الأسرة 6
مينا إسكندر عطيه إسكندر ممتازة من قسم أول مدينة نصر
على أحمد على أحمد عبدالمتعال ممتازة من ديروط
مصطفى سمير فايزى عبدالحميد ممتازة من قسم الأقصر
عمرو محمد عباس عبدالفتاح ممتازة من القوصية
محمد أحمد محمد سالم ممتازة من الغردقة
هشام رفعت محفوظ عبدالعليم ممتازة من سفاجا
أدهم دويدار عبدالحميد دويدار ممتازة من مركز المنيا
حسام الدين كمال فايزى عبدالحميد ممتازة من مرور شمال المنيا
هشام حسن محمد برعى الجمل ممتازة من بنى مزار
محمد سيد حسين سالم ممتازة من مغاغه
مصطفى طه سيد على وكيل من القوصية
عبدالرحيم صلاح الدين زكريا بريك وكيل من الخارجة
محمد عبداللطيف طه عبداللطيف وكيل من نجع حمادى
بهاء محمد كامل سعد زغلول عبدالمجيد وكيل من منية النصر
محمد فرحات عبدالعظيم عبدالجواد وكيل من مركز أسيوط
أيمن سراج الدين السيد حبيب وكيل من فقط

" دائرة نيابة شمال المنيا الكلية "
أحمد كمال سيد حسن رئيس ( أ ) من الفيوم / ك
عماد محمد عبدالرحمن أحمد هديب ممتازة من الطفل بالفيوم
كمال مختار أحمد محمد وكيل من قسم بنى سويف
كريم محمود جوده على وكيل من مركز ناصر
على جوده عبدالمجيد محمد وكيل من قلين
أحمد على عبدالحميد مريز وكيل من الخارجة
محمد أحمد عبدالوهاب على وكيل من الداخلة

" دائرة نيابة جنوب المنيا الكلية "
علاء الدين محمد سيد مراد رئيس ( أ ) من قسم الفيوم
مؤمن أبوالفتوح عبداللطيف رضوان رئيس ( ب ) من القضاء
أسامه عبدالغفار سيف درويش ممتازة من الهرم لشئون الأسرة
خالد أشرف عزت عبدالباقى ممتازة من شمال المنيا / ك
أحمد لطفى سالمان سالم ممتازة من طهطا
مرتضى محمد أمين عبداللطيف ممتازة من جنوب أسيوط / ك
محمد حازم حسن الشريف ممتازة من جهينه
موسى همام على موسى ممتازة من مرور جنوب أسيوط
أحمد عطاء محمود سليم ممتازة من جنوب سوهاج / ك
أحمد محمد أبوالعلا رفاعى ممتازة من البلينا
معاذ محمود حسن محمد ممتازة من جرجا
محمد شمس الدين مطاوع عبدالحافظ ممتازة من شمال سوهاج / ك
هشام محمد محمد سيد حسن ممتازة من طهطا
محمود سعد عبدالحفيظ حسن وكيل من بنى مزار
مصطفى محمد البكرى عبدالبديع سيد وكيل من مغاغه
أحمد عبدالفتاح محمد السيد على وكيل من الطفل بالوادى الجديد
محمد فؤاد أحمد صبره وكيل من ساقلته

]]>
<![CDATA[انتدابات المحاكم الاقتصادية 2011 / 2012 ]]> http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4265 Mon, 26 Sep 2011 23:14:15 +0000 http://egyptjudgeclub.org/forum/showthread.php?tid=4265

أسماء السادة المستشارين أعضاء محكمة القاهرة الاقتصادية

أولاً: تحديد ندب
عمر محمد علي القماري
سامي عبد الجليل محمد التهامي
حسين مسلم محمد حسين
عاصم محمد رشاد السيد الصيفي
محمد عبد الرءوف محمد غانم
صلاح الدين أحمد محمد إبراهيم رزق
هشام جابر بشير محمد
طارق مصطفي عبد الفتاح الطويل
رأفت أحمد عبد اللاه قمصان
محمد احمد احمد عبد العال
فوزي أحمد السيد عبد الله
محمد احمد محمد حسن نصر
عمرو احمد شوقي السيد احمد عفيفي
ايمان السيد احمد مليجي
حسناء شعبان عبد الله
غادة طلعت احمد الشهاوي
احمد امام فهمي موسي.
أحمد طلعت أحمد أحمد الشهاوي
محمد سمير محمد زكي أبو طه
عمرو محمود محمد احمد عبدالله
احمد محمد يسري سويلم حبيب
فتحي صالح حسين محمد حماد
احمد مصطفي عزب مصطفي
بهاء الدين محمود رياض علي
خالد شوقي معروف عاشور
تامر احمد فريد عبدالسلام درويش
خالد عبد المنعم مسعود شريف
عمرو محمد سيد عطية طنطاوي
عمرو عبد الله بكر السعيد
شيرين فاروق علي وشاحي
مني إبراهيم محمد الطويلة
أمل محمود عطا عمار خليفة
غادة عبد الناصر عبد اللاه السباعي
حنان جمال السيد دحروج
ايمان الإمام علي خليفة
محمد عماد الدين احمد علي بدر
محمد حسن حمدي محمد علي سويدان
إيهاب إبراهيم رمضان علي
احمد محمد عزت احمد السيد
هشام حسن عبد القادر سيد
مصطفي أبو دهب هدية عمر
نيزار محمود سليمان سلامة
مصطفي احمد ناجي محمد حسن
عمرو حسن امين عز الدين
اشرف ياسر سالم سعد الكفراوي
احمد مصطفي محمود مصطفي سحيم
شريف فؤاد محمد الماحي
احمد صهيب محمد حافظ
سامح ابراهيم ابراهيم الشواربي
ايهاب محمد السيد عمر
محمد احمد صبري يوسف محمود
باسم عبدالرحمن محمد عليوة.

الندب
حمدي أحمد أحمد سلامة
فرج عبد الغني جاب الله
شريف أحمد محمد شريف الدياسطي
علي عبد المنعم علي أبو الصفا
احمد محمد موسي حسنين
جمال محمد قطب سعيد
نامق محمد حسن محمد
حسنين محمود سليمان غنيم الوكيل
ابراهيم محمد فؤاد عبد الوهاب الميهي
سعد قرني محمد حسن
عصام محمد محمد عيسي.

د. أمجد أحمد محمد علي هيكل
وشكري محمد إبراهيم محمد عبد الحليم
أكثم عبد الوارث عبد الحليم عبد الله
أيمن مصطفي عبد القادر أبو سالم
هشام عمرو توفيق الشربيني
هشام عبد الحميد إبراهيم منصور
هلال رمضان احمد البلبوشي
خالد محمد احمد الشيخ
أكرم عمر عبد القوي صديق
خالد الصاوي يوسف القباني
هشام مختار مصطفي عبد الرحمن
حسام شكري جمعة حسين.
تامر عبد الرحمن محمود الفيل
عمرو علي احمد كساب
ياسر علي عبد العال خليفة
يوسف موريس ثابت ابراهيم
محمد رجائي محمد عبد المنعم زغلول
محمد يحيي مصطفي علي نصر الدين
محمد ناصر محمد حسن حسن
تامر احمد محمد احمد عبد الله
رامز جلال محمد رجب
محمد عبد الرحمن محمد عبد العال خليل
محمد رشاد احمد عويس
احمد حسني عبد الله حسن حمادة
احمد سمير شفيق محمد لطفي
خالد محمد جمال الدين مصطفي عبد ربه
احمد عبد الرءوف عبد المنصف زهران
عمر عطيه عبد العاطي عطية
رامز منير روفائيل سليمان
د. محمد مأمون احمد سليمان.

أسماء السادة المستشارين أعضاء محكمة الإسكندرية الاقتصادية

تجديد ندب
عبد العزيز علي محمد أبوعيانة
أحمد حافظ مشهور
عادل محمد السيد عثمان
احمد بيومي عبد الهادي ناصر
د. حسن السيد حسن علي
خالد شكري عثمان عثمان
أيمن عبد الله محمد عبد الله حسنين
خالد إبراهيم علام رخا
أسامة عبد الرءوف يوسف حسن عثمان
منتصر محمد عبد السلام علي ربيع.
إيهاب عبد الغفار محجوب القوني
تامر صالح محمد صالح
برهان الدين حسين محمود برهان الدين هندي
ياسر فرحان محمد صفار
محمد احمد عبدالعزيز البهنساوي
حسين حمدي السعيد المرسي
مصطفي احمد حسين سليمان دحروج
صلاح الدين احمد فؤاد حسنين حسن
احمد اسماعيل عبد العزيز عبدالمحسن
حازم عبد الحميد أبو اليزيد شبل فرغلي
حسن علي حسن علي عشماوي
سامح محمود علي أبو عيانة
احمد حاتم محمد سعيد احمد احمد
احمد عبد الجواد عبد الغفار جبريل
حسام محمد محمد المكاوي حاويلة
خالد ممدوح حافظ بسيوني خضر
ناصر فايز محمد حسب النبي.
الندب
مدحت محمد محمد الحسيني
ممدوح احمد عبدالدايم محمد
شريف محمود خليل خطاب
فكري عبد الحفيظ عرفات الشحات
محمد ايمن مصطفي محمد رمضان
ماجد محمد ياسر محمد
السعيد أحمد عبده إسماعيل
محمد جمعة محمد علي
أيمن محمد كمال محمود الديب.
محمد أحمد عبد القوي خليل عبيد
حسين محمود حسين محمود فهمي
هشام عبد الرحمن عبد الله بهلول
يوسف أحمد محمد غازي
محمد السيد البدوي مصطفي الشفيع
محمد يسري عبد الرحمن محمد سليمان
محمد فاروق عبد السلام الغنيمي.

محكمة طنطا الاقتصادية
تجديد ندب
عماد الدين السيد عبدالله بدر
نبيل السيد محمود السيد
محمد فتوح السيد علام
السيد متولي سويلم إبراهيم
أشرف رمضان العيسوي الخولي
حامد محمود كمال حامد أمين الهواري.
القضاة
شريف جلال أحمد الجنزوري
محمد أحمد محب محمود منصور
هيثم فاروق عبد المنعم الصيرفي
أحمد حسين أحمد عبد الوهاب
خالد جمال الدين أبو بكر حسن
ياسر عبد القادر السعيد إسماعيل
ماجد مصطفي خيري محمد الشرقاوي
فريد سمير فريد الميهي
محمد عبد السلام إبراهيم عوض القرش
محمد حامد أحمد حسان.
محمد علي محمد شرف الدين
خالد محمد بيومي رضوان
حسام إبراهيم محمد محمد طرطير
د.محمد ياسر فتحي أبوالفتوح محمد
عادل سعد محمد الغنام
محمد جودة محمد أبوزيد
أمير عدلي أمير عيسي
خالد محمد فوزي المعتز بالله الشناوي
خالد محمد حنفي علي إمام.
أحمد محمد أحمد كساب
خالد محمد السيد علي فتح الباب
محمد سيد علي إبراهيم يوسف
تامر السيد جلال عبد المحسن حجازي
محمود أحمد السيد موسي الغايش
إيهاب الهام نجيب نوار
علاء محمد فتح الله السعدني
بشير منصور طلبه منصور الحمصي
فادي إميل حبشي مليكه
شريف عادل عبد الغفار عبد الجليل.

محكمة المنصورة الاقتصادية
تجديد ندب
محمد شريف صفوت خالد مؤمن
محمد أحمد رأفت تركي سليمان الشاعر
السادة القضاة
أكرم عبد الفتاح أحمد أبو مسلم
أحمد محمد السعيد جوهر
السيد أحمد أحمد المصري
وليد أنور إبراهيم سيد أحمد
الحسين مصطفي محمد النحاس
محمد مصطفي محمد عجاج
أحمد محمد أحمد مرسي
محمود محمد محمود مرسي
شريف أحمد حافظ توفيق.

ندب جديد لكل من السادة القضاة التالية اسماؤهم:
السادة المستشارون:
طاهر محمد زكي محمد منصور
أيمن محمود الإمام السيد
سامح محمد عصام محمد شلبي
ماجد محسن جورج عقداوي
محروس سيد محروس سيد جاويش
عبد العزيز حسن عبد الونيس محمد
القضاة
محمد السيد محمد السيد البدراوي
محمد علي عبد الشكور عبد الله
محمد السيد الشامي الحاج عمر
محمد ممدوح محمد حشيش
محمد عبدالحليم محمد حليم أبوإسماعيل
أحمد زغلول سعد أبوالحسن
شريف يحيي حامد الرشيدي
محمد أحمد صلاح الدين مصطفي السيد
محمود عبدالمنعم عوض الخلاوي
محمد حامد محمود شمروخ.

محكمة الإسماعيلية الاقتصادية
أحمد أيسر محمد محمد القاضي
خالد محمد علي عثمان سالمان
علي ماهر محمد محمود شلتوت
حسن عزت محمد محرم
أسامة محمد محمد علي الغندور
د.سيد محمد سيد شعراوي
محمد حلمي محمد النجدي.
بهاء الدين محمد خيرت المري
نادر عبد الرحمن محمد عليوة
صبري مصطفي محمد حماد الحسيني
خالد مصطفي أحمد كامل إبراهيم
محمد مصطفي محمد أحمد حامد
سعد الدين حسن محمد سرحان
محمود عطية عبد الرءوف أبوشوشة.
محمد عباس هاشم عراقي
ياسر عبد الرحمن زكي علي عبد الرحمن
أسامة محمد عبدالعزيز الشاذلي
أحمد نعيم حسن سليم
وليد محمد ماهر محمد سراج الدين
أحمد محمد جلال مصطفي صفوت
إبراهيم علي محمد حسين أيوب.

محكمة بني سويف الاقتصادية
تجديد ندب
وليد عثمان قرني عثمان
إبراهيم مصطفي محمد حنفي أبو شقة
محمد تيمور طه السعيد عبد الرحمن الشريف
أمجد محمد سعيد محمود عبد السلام
عمرو محمد فوزي السعيد كنان
د.عصام فكري اسماعيل
جابر ناجي حسين عبد الرحيم
هاني نجا حلمي جورجي سمعان
إيهاب السيد عبد الحميد عوارة
محمد أبو المجد علي عيسي
محمد سمير علي التوني
محمد ماهر أحمد عبد الرحيم القاضي
محمد محمد كامل أحمد باشا
وائل عبد الحميد محمد عبد الحميد القاضي
حسني محمد مهاب محمد حسني أحمد علي سليمان.

محكمة أسيوط الاقتصادية
تجديد ندب
هاني سيد هاشم فراج
أسامة محمد الكامل أبو الوفا محمد
المستشارون
السيد حامد أحمد إبراهيم
محمد محمود محمد هارون
طارق محمود صلاح الدين حامد
بهاء سلامة محمد خضر
حسام الدين محمد علي أبو حلو
القضاة
أحمد حسن محمد حسين الشريف
حسام الدين حسن مصطفي محمد خضر
علاء عبد العظيم عبد الحافظ خليل السكري
إسلام محمد القياتي محمد قشيري.

محكمة قنا الاقتصادية
تجديد ندب
محمد يوسف محمد الليثي
حامد محمود حسن محمد النجار
وليد عباس عبد العال محمد
أحمد عبد العزيز عبد الظاهر عثمان
فايق عبده بخيت خليل
عرفان صديق حسين سيد
أحمد محمد إبراهيم حسنين فياض
أشرف محمود أحمد فروح
عبد الناصر حسن حسين حسن.
هشام كامل محمد عمران
عادل عبد المنعم حسن محمد
زياد عبد الباسط علي مازن
رءوف رفعت راجي ميخائيل.
]]>

أسماء السادة المستشارين أعضاء محكمة القاهرة الاقتصادية

أولاً: تحديد ندب
عمر محمد علي القماري
سامي عبد الجليل محمد التهامي
حسين مسلم محمد حسين
عاصم محمد رشاد السيد الصيفي
محمد عبد الرءوف محمد غانم
صلاح الدين أحمد محمد إبراهيم رزق
هشام جابر بشير محمد
طارق مصطفي عبد الفتاح الطويل
رأفت أحمد عبد اللاه قمصان
محمد احمد احمد عبد العال
فوزي أحمد السيد عبد الله
محمد احمد محمد حسن نصر
عمرو احمد شوقي السيد احمد عفيفي
ايمان السيد احمد مليجي
حسناء شعبان عبد الله
غادة طلعت احمد الشهاوي
احمد امام فهمي موسي.
أحمد طلعت أحمد أحمد الشهاوي
محمد سمير محمد زكي أبو طه
عمرو محمود محمد احمد عبدالله
احمد محمد يسري سويلم حبيب
فتحي صالح حسين محمد حماد
احمد مصطفي عزب مصطفي
بهاء الدين محمود رياض علي
خالد شوقي معروف عاشور
تامر احمد فريد عبدالسلام درويش
خالد عبد المنعم مسعود شريف
عمرو محمد سيد عطية طنطاوي
عمرو عبد الله بكر السعيد
شيرين فاروق علي وشاحي
مني إبراهيم محمد الطويلة
أمل محمود عطا عمار خليفة
غادة عبد الناصر عبد اللاه السباعي
حنان جمال السيد دحروج
ايمان الإمام علي خليفة
محمد عماد الدين احمد علي بدر
محمد حسن حمدي محمد علي سويدان
إيهاب إبراهيم رمضان علي
احمد محمد عزت احمد السيد
هشام حسن عبد القادر سيد
مصطفي أبو دهب هدية عمر
نيزار محمود سليمان سلامة
مصطفي احمد ناجي محمد حسن
عمرو حسن امين عز الدين
اشرف ياسر سالم سعد الكفراوي
احمد مصطفي محمود مصطفي سحيم
شريف فؤاد محمد الماحي
احمد صهيب محمد حافظ
سامح ابراهيم ابراهيم الشواربي
ايهاب محمد السيد عمر
محمد احمد صبري يوسف محمود
باسم عبدالرحمن محمد عليوة.

الندب
حمدي أحمد أحمد سلامة
فرج عبد الغني جاب الله
شريف أحمد محمد شريف الدياسطي
علي عبد المنعم علي أبو الصفا
احمد محمد موسي حسنين
جمال محمد قطب سعيد
نامق محمد حسن محمد
حسنين محمود سليمان غنيم الوكيل
ابراهيم محمد فؤاد عبد الوهاب الميهي
سعد قرني محمد حسن
عصام محمد محمد عيسي.

د. أمجد أحمد محمد علي هيكل
وشكري محمد إبراهيم محمد عبد الحليم
أكثم عبد الوارث عبد الحليم عبد الله
أيمن مصطفي عبد القادر أبو سالم
هشام عمرو توفيق الشربيني
هشام عبد الحميد إبراهيم منصور
هلال رمضان احمد البلبوشي
خالد محمد احمد الشيخ
أكرم عمر عبد القوي صديق
خالد الصاوي يوسف القباني
هشام مختار مصطفي عبد الرحمن
حسام شكري جمعة حسين.
تامر عبد الرحمن محمود الفيل
عمرو علي احمد كساب
ياسر علي عبد العال خليفة
يوسف موريس ثابت ابراهيم
محمد رجائي محمد عبد المنعم زغلول
محمد يحيي مصطفي علي نصر الدين
محمد ناصر محمد حسن حسن
تامر احمد محمد احمد عبد الله
رامز جلال محمد رجب
محمد عبد الرحمن محمد عبد العال خليل
محمد رشاد احمد عويس
احمد حسني عبد الله حسن حمادة
احمد سمير شفيق محمد لطفي
خالد محمد جمال الدين مصطفي عبد ربه
احمد عبد الرءوف عبد المنصف زهران
عمر عطيه عبد العاطي عطية
رامز منير روفائيل سليمان
د. محمد مأمون احمد سليمان.

أسماء السادة المستشارين أعضاء محكمة الإسكندرية الاقتصادية

تجديد ندب
عبد العزيز علي محمد أبوعيانة
أحمد حافظ مشهور
عادل محمد السيد عثمان
احمد بيومي عبد الهادي ناصر
د. حسن السيد حسن علي
خالد شكري عثمان عثمان
أيمن عبد الله محمد عبد الله حسنين
خالد إبراهيم علام رخا
أسامة عبد الرءوف يوسف حسن عثمان
منتصر محمد عبد السلام علي ربيع.
إيهاب عبد الغفار محجوب القوني
تامر صالح محمد صالح
برهان الدين حسين محمود برهان الدين هندي
ياسر فرحان محمد صفار
محمد احمد عبدالعزيز البهنساوي
حسين حمدي السعيد المرسي
مصطفي احمد حسين سليمان دحروج
صلاح الدين احمد فؤاد حسنين حسن
احمد اسماعيل عبد العزيز عبدالمحسن
حازم عبد الحميد أبو اليزيد شبل فرغلي
حسن علي حسن علي عشماوي
سامح محمود علي أبو عيانة
احمد حاتم محمد سعيد احمد احمد
احمد عبد الجواد عبد الغفار جبريل
حسام محمد محمد المكاوي حاويلة
خالد ممدوح حافظ بسيوني خضر
ناصر فايز محمد حسب النبي.
الندب
مدحت محمد محمد الحسيني
ممدوح احمد عبدالدايم محمد
شريف محمود خليل خطاب
فكري عبد الحفيظ عرفات الشحات
محمد ايمن مصطفي محمد رمضان
ماجد محمد ياسر محمد
السعيد أحمد عبده إسماعيل
محمد جمعة محمد علي
أيمن محمد كمال محمود الديب.
محمد أحمد عبد القوي خليل عبيد
حسين محمود حسين محمود فهمي
هشام عبد الرحمن عبد الله بهلول
يوسف أحمد محمد غازي
محمد السيد البدوي مصطفي الشفيع
محمد يسري عبد الرحمن محمد سليمان
محمد فاروق عبد السلام الغنيمي.

محكمة طنطا الاقتصادية
تجديد ندب
عماد الدين السيد عبدالله بدر
نبيل السيد محمود السيد
محمد فتوح السيد علام
السيد متولي سويلم إبراهيم
أشرف رمضان العيسوي الخولي
حامد محمود كمال حامد أمين الهواري.
القضاة
شريف جلال أحمد الجنزوري
محمد أحمد محب محمود منصور
هيثم فاروق عبد المنعم الصيرفي
أحمد حسين أحمد عبد الوهاب
خالد جمال الدين أبو بكر حسن
ياسر عبد القادر السعيد إسماعيل
ماجد مصطفي خيري محمد الشرقاوي
فريد سمير فريد الميهي
محمد عبد السلام إبراهيم عوض القرش
محمد حامد أحمد حسان.
محمد علي محمد شرف الدين
خالد محمد بيومي رضوان
حسام إبراهيم محمد محمد طرطير
د.محمد ياسر فتحي أبوالفتوح محمد
عادل سعد محمد الغنام
محمد جودة محمد أبوزيد
أمير عدلي أمير عيسي
خالد محمد فوزي المعتز بالله الشناوي
خالد محمد حنفي علي إمام.
أحمد محمد أحمد كساب
خالد محمد السيد علي فتح الباب
محمد سيد علي إبراهيم يوسف
تامر السيد جلال عبد المحسن حجازي
محمود أحمد السيد موسي الغايش
إيهاب الهام نجيب نوار
علاء محمد فتح الله السعدني
بشير منصور طلبه منصور الحمصي
فادي إميل حبشي مليكه
شريف عادل عبد الغفار عبد الجليل.

محكمة المنصورة الاقتصادية
تجديد ندب
محمد شريف صفوت خالد مؤمن
محمد أحمد رأفت تركي سليمان الشاعر
السادة القضاة
أكرم عبد الفتاح أحمد أبو مسلم
أحمد محمد السعيد جوهر
السيد أحمد أحمد المصري
وليد أنور إبراهيم سيد أحمد
الحسين مصطفي محمد النحاس
محمد مصطفي محمد عجاج
أحمد محمد أحمد مرسي
محمود محمد محمود مرسي
شريف أحمد حافظ توفيق.

ندب جديد لكل من السادة القضاة التالية اسماؤهم:
السادة المستشارون:
طاهر محمد زكي محمد منصور
أيمن محمود الإمام السيد
سامح محمد عصام محمد شلبي
ماجد محسن جورج عقداوي
محروس سيد محروس سيد جاويش
عبد العزيز حسن عبد الونيس محمد
القضاة
محمد السيد محمد السيد البدراوي
محمد علي عبد الشكور عبد الله
محمد السيد الشامي الحاج عمر
محمد ممدوح محمد حشيش
محمد عبدالحليم محمد حليم أبوإسماعيل
أحمد زغلول سعد أبوالحسن
شريف يحيي حامد الرشيدي
محمد أحمد صلاح الدين مصطفي السيد
محمود عبدالمنعم عوض الخلاوي
محمد حامد محمود شمروخ.

محكمة الإسماعيلية الاقتصادية
أحمد أيسر محمد محمد القاضي
خالد محمد علي عثمان سالمان
علي ماهر محمد محمود شلتوت
حسن عزت محمد محرم
أسامة محمد محمد علي الغندور
د.سيد محمد سيد شعراوي
محمد حلمي محمد النجدي.
بهاء الدين محمد خيرت المري
نادر عبد الرحمن محمد عليوة
صبري مصطفي محمد حماد الحسيني
خالد مصطفي أحمد كامل إبراهيم
محمد مصطفي محمد أحمد حامد
سعد الدين حسن محمد سرحان
محمود عطية عبد الرءوف أبوشوشة.
محمد عباس هاشم عراقي
ياسر عبد الرحمن زكي علي عبد الرحمن
أسامة محمد عبدالعزيز الشاذلي
أحمد نعيم حسن سليم
وليد محمد ماهر محمد سراج الدين
أحمد محمد جلال مصطفي صفوت
إبراهيم علي محمد حسين أيوب.

محكمة بني سويف الاقتصادية
تجديد ندب
وليد عثمان قرني عثمان
إبراهيم مصطفي محمد حنفي أبو شقة
محمد تيمور طه السعيد عبد الرحمن الشريف
أمجد محمد سعيد محمود عبد السلام
عمرو محمد فوزي السعيد كنان
د.عصام فكري اسماعيل
جابر ناجي حسين عبد الرحيم
هاني نجا حلمي جورجي سمعان
إيهاب السيد عبد الحميد عوارة
محمد أبو المجد علي عيسي
محمد سمير علي التوني
محمد ماهر أحمد عبد الرحيم القاضي
محمد محمد كامل أحمد باشا
وائل عبد الحميد محمد عبد الحميد القاضي
حسني محمد مهاب محمد حسني أحمد علي سليمان.

محكمة أسيوط الاقتصادية
تجديد ندب
هاني سيد هاشم فراج
أسامة محمد الكامل أبو الوفا محمد
المستشارون
السيد حامد أحمد إبراهيم
محمد محمود محمد هارون
طارق محمود صلاح الدين حامد
بهاء سلامة محمد خضر
حسام الدين محمد علي أبو حلو
القضاة
أحمد حسن محمد حسين الشريف
حسام الدين حسن مصطفي محمد خضر
علاء عبد العظيم عبد الحافظ خليل السكري
إسلام محمد القياتي محمد قشيري.

محكمة قنا الاقتصادية
تجديد ندب
محمد يوسف محمد الليثي
حامد محمود حسن محمد النجار
وليد عباس عبد العال محمد
أحمد عبد العزيز عبد الظاهر عثمان
فايق عبده بخيت خليل
عرفان صديق حسين سيد
أحمد محمد إبراهيم حسنين فياض
أشرف محمود أحمد فروح
عبد الناصر حسن حسين حسن.
هشام كامل محمد عمران
عادل عبد المنعم حسن محمد
زياد عبد الباسط علي مازن
رءوف رفعت راجي ميخائيل.
]]>